المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: أصول الفقه
الكتاب: نفائس الأصول في شرح المحصول
المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
الطبعة: الأولى
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
تاريخ النشر بالمكتبة: 1 ربيع الآخر 1436

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم

- ‌فرع(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة

- ‌تنبيهالتخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات

- ‌(سؤال)هذا البحث من الإمام يرِدُ عليه ما في حد النسخ بعد هذا

- ‌(سؤال)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائده)قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه

- ‌(تنبيه)قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره

- ‌(تنبيه)متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ

- ‌القسم الثالثقال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان

- ‌(تنبيه)قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع

- ‌(فائدة)الفترة ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة

- ‌البحث الثانيقال الرازي: في حاله عليه السلام بعد النبوة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام:

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم

- ‌‌‌(مسألة)قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد

- ‌الكلام في الناسخ والمنسوخ

- ‌القسم الأولفي حقيقة النسخ، وفيه مسائل

- ‌(تنبيه)لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء:

- ‌(سؤال)قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل عليه السلام الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين

- ‌(سؤال)بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله

- ‌(سؤال)قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد

- ‌(تنبيه)أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى

- ‌(فائدة)إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس

- ‌(تنبيه)كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه

- ‌(تنبيه)صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود

- ‌(فائدة)ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم

- ‌(فائدة)رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصّر) لغتين (نصَّر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها

- ‌(فائدة)ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر

- ‌(فائدة)ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز

- ‌المسألة الخامسةفي جواز نسخ القرآن

- ‌(قاعدة)وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي

- ‌(فائدة)قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله

- ‌المسالة السادسة(في النسخ قبل مضي الوقت)

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم عليه السلام بخمسة أوجه:

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح

- ‌(تنبيه)فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت

- ‌المسالة السابعةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر

- ‌(فائدة)تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة

- ‌المسألة العاشرةقال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرًا عما لا يجوز تغيره

- ‌المسألة الحادية عشرةقال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدًا)، يجوز نسخه؛ خلافًا لقوم

- ‌القسم الثانيفي الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل

- ‌(قاعدة)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد

- ‌(قاعدة)إذا دار المصدر بين أن يكون مضافًا للفاعل أو المفعول

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني

- ‌(سؤال)قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة

- ‌((تنبيه))زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: في كون الإجماع منسوخًا وناسخًا

- ‌(سؤال)منع انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام وجوّز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه عليه السلام بالإجماع

- ‌(تنبيه)لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في كون القياس منسوخًا وناسخًا

- ‌(تنبيه)قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا

- ‌القسم الثالثفيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولىقال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات

- ‌(تنبيه)قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط

- ‌(تنبيه)اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة

- ‌القسم الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخًا، والمنسوخ منسوخًا

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فل

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: لا أعرف خلافًا أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم ينزل به للنبي عليه السلام لم يثبت حكمه في حق المكلفين

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي عليه السلام وقياسه

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليًا أو خفيًا، خلافًا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق

- ‌(مسألة)قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز

- ‌الكلام في الإجماع

- ‌القسم الأولفي أصل الإجماع

- ‌(سؤال)جعل (أجمع) مشتركًا بين العزم والاتفاق

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلومًا بالضرورة محال

- ‌(تنبيه)أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدًا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافًا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة؛ خلافًا للنظام، والشيعة، والخوارج

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن

- ‌(تنبيه)اختلف العلماء في لفظ (غير):

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدمًا عند عدمه حصل الغرض

- ‌المسلك الثانيقال الرازي: التمسك بقوله، عز وجل:} وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا؛ لتكونوا شهداء على الناس

- ‌(فائدة)دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين

- ‌(فائدة)قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط

- ‌المسلك الثالثقال الرازي: قوله تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

- ‌(سؤال)قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [

- ‌المسلك الرابعقال الرازي: التمسك بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)

- ‌(سؤال)قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون

- ‌المسلك الخامسقال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال

- ‌(سؤال)قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة):

- ‌(سؤال)قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضًا على هذه القاعدة

- ‌(سؤال)قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم

- ‌القسم الثانيقال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه

- ‌المسألة الأولي: كل مسألةٍ فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتًا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلافوقال الصيرفي: لا يجوز

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقًا

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعًا، لا تجوز مخالفته

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعًا

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعًا

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: انقراض العصر غير معتبرٍ عندنا في الإجماع؛ خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين

- ‌(فائدة)قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي رضي الله عنه وخواصه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافًا لأكثر الناس

- ‌(تنبيه)قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول

- ‌القسم الثالثفيما أدخل في الإجماع، وليس منه

- ‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليلٍ، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة

- ‌(سؤال)لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجةٍ؛ خلافًا للزيدية والإمامية

- ‌(سؤال)تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء عليهم السلام وتحقيق معنى العصمة

- ‌(سؤال)إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص

- ‌(سؤال في الآية)إن قوله تعالى:} ليذهب {[الأحزاب:33] لفظ مستقبل لا يختص بزمان

- ‌(سؤال)إذا كان لفظ (الأهل) مشتركًا، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد

- ‌(فائدة)(عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجةٍ

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجةٍ خلافًا لبعضهم

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر

- ‌(سؤال)على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول

- ‌ القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور):

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافًا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي

- ‌القسم الرابعفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌ المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالةٍ، أو أمارةٍ، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة

- ‌(تنبيه)تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)

- ‌القسم الخامسفي المجمعين

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره

- ‌المسألة الخامسةلا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر

- ‌المسألة السادسةإجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر

- ‌القسم السادسفيما عليه ينعقد الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع

- ‌المسألة الثالثةهل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى

- ‌المسألة الرابعةلا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة

- ‌المسألة الخامسةيجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌القسم السابعفي حكم الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء

- ‌(تنبيه)ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع

- ‌مسألة"قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة

- ‌مسألة"قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة

- ‌مسألة"قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه

- ‌مسألة"قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره

- ‌الكلام في الأخبار

- ‌أما المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول

- ‌فائدة"يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة:

- ‌المسألة الثالثةقيل: لابد في الخبر من الإرادة

- ‌الفائدة"قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر

- ‌فائدة"ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب

- ‌فائدة"قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين

- ‌سؤال"قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري

- ‌سؤال"قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه

- ‌تنبيه"زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان

- ‌قاعدة"الحقائق أربعة أقسام:

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم

- ‌تنبيه"غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ

- ‌الباب الأولفي التواتر

- ‌ المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما

- ‌القسم الأولفي الخبر المقطوع به

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور

- ‌(سؤال)قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف

- ‌(الفرع)قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق

- ‌(سؤال)إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في شرائط التواتر

- ‌المسألة السابعةفي عدد التواترقوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر):

- ‌(فرع)قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة:

- ‌المسألة الثامنةخبر التواتر المعنوي