الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلنا: هذه العبارة غير منتظمة؛ لأن الشرط الثاني لو كان بدلا عن الأول لم تكن للعبادة شرطان، بل أحدهما لا بعينه، بل العبارة المنتظمة أن تقولوا:" لأن إثبات شرط مع الشرط لا يخرجه عن كونه شرطا "، وقد كشفت عدة نسخ، فوجدت العبارة هكذا.
(تنبيه)
قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة
، بل مخصص لها، والدليل الحظر، وإيجاب إتمام الصوم للشفق ليس نسخا؛ لقوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ولا تدل على تحريم إمساك ما بعده، وإباحته مستفادة من النفي الأصلي، وزيادة ركعة على ركعات الصلاة نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأن الأربع ليست ثلاثا وزيادة؛ بدليل أنه لو سلم من ثلاث لم يجزه عن بقيتها، بل عليه الأربع، فإذا هي عبادة أخرى، وقد نسخت الأولى بخلاف الزيادة في أعضاء الوضوء، فإنها لا ترفع إجزاء الأولى عن نفسها، وزيادة شرط في العبادة الأشبه أنه نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأنه لم يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم، وقد كان مأمورا به مجزئا، وقد زال ذلك أصلا، هذا إذا استقر حكم العبادة في الوجوب والإجزاء.
أما إذا ورد مطلق الأمر فلا، لجواز أن يكون أطلق وهو مشروط، ويكون إزالة ظاهر لا غير.
قلت: قوله: قطع رجل السارق مخصص لآية السرقة، ولدليل الحظر ". ممنوع في آية السرقة؛ لأن هذا زيادة على مدلولها فإنها إنما دلت على قطع الأيدي، والزيادة ليست تخصيصا؛ لأن من شرط التخصيص المنافاة، والإخراج، والتنقيص، وهذا عكسه.
أما دليل الحظر فصحيح، وكلامه يشعر بأن الحاظر سمعي، خلاف ما قاله المصنف: إنه عقلي.
وقوله: " زيادة ركعة نسخ لأصل تلك العبادة ". ممنوع.
قوله: " الأربع ليست ثلاثا ".
قلنا: المفهوم من هذا المركب غير المفهوم المتصور من المركب الآخر في الهيئة الصورية، ولكن إبطال مثل هذا لا يسمى نسخا حتى يكون المرفوع حكما شرعيا، أما هيئة صورية تركيبية فلا، وأما كون الأول لا يجزئ، وكانت تجزئ، فإجزاؤها تابع لعدم اشتراط إجزاء، وهو حكم عقلي، فرفعه ليس نسخا.
وقوله: " زيادة شرط نسخ لأصل تلك العبادة؛ لأنه لم يبق لمجرد العقل دون الشرط حكم ".
قلنا: هذا تابع للإشراط الرافع لعدم الاشتراط الذي هو حكم عقلي، فلا نسخ.
قال سراج الدين على قول صاحب الكتاب: " من قال بأن الشاهد واليمين ناسخ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]، يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ ناسخا لقوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43].
قال: ولقائل أن يقول: حظر ترك الواجب معلوم من لفظ الأمر؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب.
قلت: يريد أن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم
…
} الآية [البقرة: 282] صيغة أمر تقتضي أن العدول عنه يقتضي العقاب، فالعقاب معلوم بدليل سمعي، فرفعه نسخ، ويرد عليه أن التيمم أيضا صيغة أمر فالمسألتان سواء، والإلزام صحيح.
***