الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الإجماع
وهو مرتب على سبعة أقسام
القسم الأول
في أصل الإجماع
قال الرازي: المسألة الأولي: الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم؛ قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس: 71] وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل).
وثانيهما: الاتفاق، يقال:(أجمع الرجل، إذا صار ذا جمع) كما يقال: البن وأتمر، إذا صار ذا لبنٍ وذا تمرٍ، فقولنا:(أجمعوا على كذا) أي: صاروا ذوى جمعٍ عليه.
وأما في اصطلاح العلماء: فهو: عبارة عن (اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور) ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية.
وإنما قلنا: (على أمرٍ من الأمور)، ليكون متناولا للعقليات، والشرعيات، واللغويات.
بسم الله الرحمن الرحيم
(رب يسر بمنك)
الكلام في الإجماع
قال القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور):
قلنا: هذه العبارة تعم جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو غير مراد، فينبغي أن يقول: من كل عصر؛ لأنه مرادكم.