الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى
؟
مثل: إجماع شطر الأمة على أن القاتل لا يرث، والعبد يرث، وإجماع الشطر الآخر على أن القاتل يرث، والعبد لا يرث.
والأكثرون على أنه غير جائز؛ لأن خطئهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا عل الخطأ، وهوي منفي عنهم.
ومنهم: من جوزه؛ وقال: لأن الخطأ ممتنع عن كل الأمة، لا على بعض الأمة، والمخطئون في كل واحدة من المسألتين بعض الأمة.
المسألة الثالثة
يجوز انقسام الأمة لقسمين؛ كل قسم يخطئ في شيء.
قوله: (خطؤهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا اتفقوا على الخطأ):
قلنا: هذه المسألة لها ثلاث حالات؛ حالتان نتفق عليهما وحالة مختلف فيها، فالمتفق عليهما اتفاقهما على الخطأ في المسألة الواحدة، من الوجه الواحد لا يجوز إجماعا، واتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين مطلا يجوز إجماعا، فيحكي الشافعية والمالكية في مسألة في الجنايات، والحنفية والحنابلة في مسألة في العبادات هذا لم يقل أحد باستحالته، والمختلف فيها المسألة الواحدة ذات الوجهين، نحو المانع من الميراث؛ فإن القتل والرق كلاهما مانع من الميراث، غير أنه منقسم قسمين: رق، وقتل، فهل يجوز
أن يخطئ بعض في أحد قسمي هذا الحكم، فيقول: القاتل يرث، والعبد لا يرث؟ فيخطئ في الأول دون الثاني، فيكون القسمان من الأمة قد أخطأ في قسمين بشيء واحد، فمن لاحظ اجتماع الخطأ في شيء واحد باعتبار أصل المانع المنقسم منع المسألة.
ومن لاحظ تنوع الأقسام وتعدده، وأعرض عن المنقسم، جوز ذلك؛ لأنه في شيئين من نوع المجمع عليه.
قال أبو الحسين في (المعتمد): للمسألة أمثلة:
أحدهما: أن يعتقد أحد القسمين الإمامة لرجل غير أهل لها، ويسكت الباقونّ، فيخطئ العاقد بالعقد، والساكت بالسكوت، فيجتمعون على الخطأ. قاله عبد الجبار.
وقال: ولقائل أن يقول: هذه مسألة واحدة، وهي إمامة ذلك الشخص، والكل قد رضوا بها.
وثانيها: أن يتفق نصف الأمة على مذهب المرجئة في غفران ما دون الشرك، ويتفق الباقون على مذهب الخوارج في المنع من غفران جميع المعاصي، وهذا اتفاق على الخطأ في المسألتين. قاله عبد الجبار.
قال: ولقائل أن يقول: بل مسألة واحدة؛ لاتفاقهم على أن الصغيرة لا يجب سقوط العقاب عليها؛ لأن المرجئ وإن قال بسقوط العقاب فهو يجوزه؛ والخارجي يوجبه.
قلت: قول أبي الحسين هذا بناء على أصله في الاعتزال في وجوب العقاب.
* * *