الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلنا: هذا غير متجه فإن الإنكار واجب في الصغائر إجماعًا، وكذلك التعزيز، وإنما لا يفسق بها العدل فقط.
قوله: (وإذا احتمل ذلك لم يدل على الرضا قطعًا، ولا ظاهرًا):
قلنا: الأول مسلم.
وأما الثاني فممنوع، بل الظن حاصل بالسكوت بشهادة العادل، والأصل عدم هذه الاحتمالات، وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار.
قوله: 0يحضر أحدنا مجلس الحاكم، ويجده يحكم بخلاف مذهبه، ولا ينكر عليه):
قلنا: هذا إنما يتأتي في المقلدين بعد اختلاف المذاهب، واستقرارها.
أما لو كان الحاكم على مذهبنا أنكرنا عليه كونه ما حكم بمذهبنا.
وإذا كان الحاكم والحاضر مجتهدين، فهو ينكر أيضًا؛ لأنه لم يتعين للمجتهد، ولا للحاضر مذهب، بل مقصود الجميع الدليل الراجح.
فإذا غلب على ظن الحاضر مخالفة الراجح أنكره عليه.
(فائدة)
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام:
الأول: أن ينتشر القول بين الصحابة، ويعلم أنه قول جميعهم بأن يكون بعضهم قائلا به، والبعض الآخر عاملا به، أو راضٍ به على وجهٍ لو استفتي لم يفت إلا به.
فهذا إجماع يحرم خلافه.
الثاني: أن يظهر من الساكتين تصويب القائلين، ولا يفهم رضاهم بأنه قول لهم، ففيه خلاف، وأكثرهم على أنه إجماع، وهو مذهب المالكية، وأكثر الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا إجماع.
الثالث: إذا لم ينتشر، فأكثر الأصوليين على أنه ليس بإجماع ولا حجة.
وقيل: إجماع.
الرابع: إذا لم ينتشر عند الصحابة، ثم انتشر في التابعين، أو بعد التابعين.
فإن رأي أهل ذلك العصر صحته، فهو إجماع.
* * *