الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
، والحق أن هذا القول: إما أن يكون مما تعم به البلوى، أو لا يكون: فإن كان الأول؛ ولم ينتشر ذلك القول فيهم: فلابد، وأن يكون لهم في تلك المسألة قول: إما موافق، أو مخالف، ولكنه لم يظهر؛ فيجري ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين، وسكوت الباقين عنه.
وإن كان الثاني: لم يكن إجماعًا، ولا حجةً؛ لاحتمال ذهول البعض عنه.
وبهذا التقدير: لا يكون للذاهلين فيه قول؛ فلا يكون الإجماع حاصلا.
المسألة الثانية
(إذا لم يعرف لبعض الصحابة مخالف)
قال القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد، غير أنه لم ينقل عن غير القائل فقط.
فإذا كان مما تعم به البلوى، فالغالب طلب الجمع الكبير له؛ لأجل عموم سبب فيهم.
فيكون عندهم قول لم يبلغنا، فيكون كسكوت البعض.
وأما إذا لم تعم به البلوى، فلعله لم يبلغ من لم ينقل عنه، بل لم يطرق سمعه ألبتة.
* * *