الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم السادس
فيما عليه ينعقد الإجماع
قال الرازي:
المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع
.
وعلى هذا: لا يمكن إثبات الصانع، وكونه تعالى قادرا عالما بكل المعلومات، وإثبات النبوة بالإجماع، أما حدوث العالم، فيمكن إثباته به، لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأغراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأجسام.
وأيضا: يمكن التمسك به في أن الله، عز وجل، واحد؛ لأننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا أن نعلم صحة الإجماع.
القسم السادس
فيما عليه ينعقد الإجماع
قال القرافي: قوله: (لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع):
تقريره: أن الرسالة فرع وجود المرسل وقدرته على الإرسال، وعلمه بمن يوجهه في الرسالة، والإجماع فرع النبوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر عن عصمة الأمة.
قال إمام الحرمين في (البرهان): لا يكون الإجماع حجة في العقليات؛ فإن المتبع فيها أدلة العقول، وإنما أثر الإجماع في السمعيات، ولو أجمعوا
على فعل نحو: (أكل طعاما) كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله- عليه السلام إلا أن تدل قرينة على الندب أو الوجوب، وتقدم كلام أبي الحسين.
قال أبو الحسين في (المعتمد): إجماعهم حجة في العقليات، نحو: جواز رؤية الله- تعالى- لا في جهة، ونفي الشريك عنه- تعالى-.
وفي (اللمع) وغيره: لا يعتبر الإجماع في حدوث العالم؛ لتقدم العلم به على الإجماع، بخلاف ما ذكره المصنف.
* * *
المسألة الثانية
اختلفوا في أن الإجماع في الآراء والحروب، هل هو حجة؟
منهم من أنكره، ومنهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي، وأما قبله، فلا.
والحق أنه حجة مطلقا؛ لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور.
المسألة الثانية
في الإجماع في الآراء
قوله: (منهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي):
تقريره: أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه، فلا يكون إجماعا فيه.
قال أبو الحسن في (المعتمد): صورة المسألة أن يجمعوا على الحرب في موضع معين.
قال القاضي عبد الجبار: يجوز مخالفتهم، وليسوا بأعظم من النبي- عليه السلام وقد كان يراجع في مواضع الحروب.
وعنه أيضا: لا يجوز مخالفتهم؛ لأن الأدلة للإجماع تبعد من ذلك من أمور الدنيا وأمور الآخرة. والفرق بينهم وبين النبي- عليه السلام أن الدال على صدقه- عليه السلام المعجزة، وهي لا تتعلق بأمور الدنيا، وأدلة الإجماع عامة.
* * *