الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "نسخ القياس للسنة باطل بالإجماع".
قلنا: كيف يتصور الإجماع مع أن العلماء اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، فعلى القول بتقديمه لا يبعد أن يتصور النسخ بأن يستقر التعبد بخبر واحد، ثم ينص الشرع في زمان النبوة على حكم عليه يقتضي ضد مقتضى الخبر، فيبطل مقتضى الخبر.
(تنبيه)
قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
، بناء على أن القياس إذا كان مستنبطًا من أصل، فالقياس باق ببقاء الأصل، وجوزه أبو الحسين البصري، وفصل بين القياس في زمانه عليه السلام بأن ينص عليه السلام على أصله كحديث منع بيع البر متفاضلًا، ويأمر بالقياس عليه، فإذا قضى عليه السلام بتحريم بيع الأرز متفاضلًا بناء على القياس، جاز نسخه بالنص، وبالقياس بأن ينص على إباحة بعض المأكولات، ويتعبدنا بالقياس عليه بأمارة هي أقوى من أمارة التحريم، وإن كان القياس موجودًا بعده عليه السلام فلا نسخ إلا أن يطلع المجتهد بعد القياس على نص، أو إجماع متقدم، أو قياس أرجح من قياسه، فيرتفع حكم قياسه الأول، وهذا لا يسمى نسخًا.
قال أبو الحسين: وهذا كله إنما يتم إذا قلنا: كل مجتهد مصيب؛ لأنه تعبده الله تعالى بالقياس الأول، فرفعه لا يكون متحققًا.
قلت: قول أبي الحسين هذا لا يتم؛ لأنا وإن قلنا: ليس كل مجتهد مصيبًا، فلا خلاف أنه كُلف بما غلب على ظنه كالقبلة إذا لم يصبها؛ فإنه كُلف بما أدى إليه اجتهاده، وقد تقدم بسطه في أن الأحكام الشرعية كلها معلومة أول الكتاب.
قال سيف الدين: وأما نحن فنقول: إن كانت العلة منصوصة، فهي في معنى النص، فينسخ هذا القياس بنص، أو قياس كما تقدم، ولو ذهب إليه ذاهب بعد النبي عليه السلام لعدم إطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه؛ فإنه وإن كان متعبدًا باتباع ما أوجبه ظنه، فرفع حكمه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخًا متجددًا، بل تبين أنه كان منسوخًا، وإن كانت العلة مستنبطة مجتهد، فيرفع حكمه إذا وجد دليلًا راجحًا عليه.
قال: ولا يكون ناسخًا على قولنا: النسخ: رفع حكم الخطاب، وإن كان مشاركا للنسخ في رفع الحكم، وقطع استمراره، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب أم لا.
قلت: وهذا أعدل من كلام أبي الحسين.
قال سيف الدين: واختلفوا في كون القياس ناسخا على ثلاثة أقوال:
ثالثها: الفرق بين الجلي والخفي وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية.
قال: والمختار جواز النسخ به في العلة المنصوصة؛ لأنه في معنى النص، وغير المنصوصة، وهو قطعي كقياس الأمة على العبد في التقويم؛
فإنه يمنع من ثبوت حكم نص آخر، أو قياس، وذلك ليس نسخا على القول بتفسير النسخ بالخطاب.
وإن كان ظنيا فيمنع أن يكون ناسخا للنص والإجماع، وينسخ القياس إن كان أرجح.
***