المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(تنبيه)اختلف العلماء في لفظ (غير): - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٦

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم

- ‌فرع(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة

- ‌تنبيهالتخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات

- ‌(سؤال)هذا البحث من الإمام يرِدُ عليه ما في حد النسخ بعد هذا

- ‌(سؤال)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائده)قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه

- ‌(تنبيه)قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره

- ‌(تنبيه)متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ

- ‌القسم الثالثقال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان

- ‌(تنبيه)قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع

- ‌(فائدة)الفترة ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة

- ‌البحث الثانيقال الرازي: في حاله عليه السلام بعد النبوة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام:

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم

- ‌‌‌(مسألة)قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد

- ‌الكلام في الناسخ والمنسوخ

- ‌القسم الأولفي حقيقة النسخ، وفيه مسائل

- ‌(تنبيه)لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء:

- ‌(سؤال)قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل عليه السلام الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين

- ‌(سؤال)بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله

- ‌(سؤال)قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد

- ‌(تنبيه)أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى

- ‌(فائدة)إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس

- ‌(تنبيه)كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه

- ‌(تنبيه)صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود

- ‌(فائدة)ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم

- ‌(فائدة)رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصّر) لغتين (نصَّر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها

- ‌(فائدة)ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر

- ‌(فائدة)ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز

- ‌المسألة الخامسةفي جواز نسخ القرآن

- ‌(قاعدة)وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي

- ‌(فائدة)قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله

- ‌المسالة السادسة(في النسخ قبل مضي الوقت)

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم عليه السلام بخمسة أوجه:

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح

- ‌(تنبيه)فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت

- ‌المسالة السابعةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر

- ‌(فائدة)تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة

- ‌المسألة العاشرةقال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرًا عما لا يجوز تغيره

- ‌المسألة الحادية عشرةقال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدًا)، يجوز نسخه؛ خلافًا لقوم

- ‌القسم الثانيفي الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل

- ‌(قاعدة)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد

- ‌(قاعدة)إذا دار المصدر بين أن يكون مضافًا للفاعل أو المفعول

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني

- ‌(سؤال)قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة

- ‌((تنبيه))زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: في كون الإجماع منسوخًا وناسخًا

- ‌(سؤال)منع انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام وجوّز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه عليه السلام بالإجماع

- ‌(تنبيه)لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في كون القياس منسوخًا وناسخًا

- ‌(تنبيه)قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا

- ‌القسم الثالثفيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولىقال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات

- ‌(تنبيه)قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط

- ‌(تنبيه)اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة

- ‌القسم الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخًا، والمنسوخ منسوخًا

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فل

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: لا أعرف خلافًا أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم ينزل به للنبي عليه السلام لم يثبت حكمه في حق المكلفين

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي عليه السلام وقياسه

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليًا أو خفيًا، خلافًا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق

- ‌(مسألة)قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز

- ‌الكلام في الإجماع

- ‌القسم الأولفي أصل الإجماع

- ‌(سؤال)جعل (أجمع) مشتركًا بين العزم والاتفاق

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلومًا بالضرورة محال

- ‌(تنبيه)أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدًا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافًا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة؛ خلافًا للنظام، والشيعة، والخوارج

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن

- ‌(تنبيه)اختلف العلماء في لفظ (غير):

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدمًا عند عدمه حصل الغرض

- ‌المسلك الثانيقال الرازي: التمسك بقوله، عز وجل:} وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا؛ لتكونوا شهداء على الناس

- ‌(فائدة)دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين

- ‌(فائدة)قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط

- ‌المسلك الثالثقال الرازي: قوله تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

- ‌(سؤال)قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [

- ‌المسلك الرابعقال الرازي: التمسك بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)

- ‌(سؤال)قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون

- ‌المسلك الخامسقال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال

- ‌(سؤال)قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة):

- ‌(سؤال)قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضًا على هذه القاعدة

- ‌(سؤال)قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم

- ‌القسم الثانيقال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه

- ‌المسألة الأولي: كل مسألةٍ فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتًا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلافوقال الصيرفي: لا يجوز

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقًا

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعًا، لا تجوز مخالفته

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعًا

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعًا

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: انقراض العصر غير معتبرٍ عندنا في الإجماع؛ خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين

- ‌(فائدة)قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي رضي الله عنه وخواصه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافًا لأكثر الناس

- ‌(تنبيه)قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول

- ‌القسم الثالثفيما أدخل في الإجماع، وليس منه

- ‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليلٍ، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة

- ‌(سؤال)لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجةٍ؛ خلافًا للزيدية والإمامية

- ‌(سؤال)تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء عليهم السلام وتحقيق معنى العصمة

- ‌(سؤال)إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص

- ‌(سؤال في الآية)إن قوله تعالى:} ليذهب {[الأحزاب:33] لفظ مستقبل لا يختص بزمان

- ‌(سؤال)إذا كان لفظ (الأهل) مشتركًا، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد

- ‌(فائدة)(عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجةٍ

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجةٍ خلافًا لبعضهم

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر

- ‌(سؤال)على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول

- ‌ القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور):

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافًا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي

- ‌القسم الرابعفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌ المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالةٍ، أو أمارةٍ، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة

- ‌(تنبيه)تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)

- ‌القسم الخامسفي المجمعين

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره

- ‌المسألة الخامسةلا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر

- ‌المسألة السادسةإجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر

- ‌القسم السادسفيما عليه ينعقد الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع

- ‌المسألة الثالثةهل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى

- ‌المسألة الرابعةلا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة

- ‌المسألة الخامسةيجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌القسم السابعفي حكم الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء

- ‌(تنبيه)ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع

- ‌مسألة"قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة

- ‌مسألة"قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة

- ‌مسألة"قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه

- ‌مسألة"قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره

- ‌الكلام في الأخبار

- ‌أما المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول

- ‌فائدة"يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة:

- ‌المسألة الثالثةقيل: لابد في الخبر من الإرادة

- ‌الفائدة"قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر

- ‌فائدة"ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب

- ‌فائدة"قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين

- ‌سؤال"قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري

- ‌سؤال"قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه

- ‌تنبيه"زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان

- ‌قاعدة"الحقائق أربعة أقسام:

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم

- ‌تنبيه"غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ

- ‌الباب الأولفي التواتر

- ‌ المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما

- ‌القسم الأولفي الخبر المقطوع به

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور

- ‌(سؤال)قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف

- ‌(الفرع)قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق

- ‌(سؤال)إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في شرائط التواتر

- ‌المسألة السابعةفي عدد التواترقوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر):

- ‌(فرع)قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة:

- ‌المسألة الثامنةخبر التواتر المعنوي

الفصل: ‌(تنبيه)اختلف العلماء في لفظ (غير):

(تنبيه)

اختلف العلماء في لفظ (غير):

هل ينصرف بالإضافة كسائر الأسماء، أو لا ينصرف كقول العرب:(مررت برجل غيرك) فتنعت به النكرات؛ لأن كل أحد يصدق عليه أنه غيرك، فكانت متوغلة في التنكير، أو الفرق بين أن تضاف لضدين لا ثالث لهما، فتنصرف كقولك: مررت بغير الساكن، فيتعين أنه المتحرك، وأيضًا لشيء لأضداده عدد كثير نحو:(غيرك) فلا تنصرف، ولهذا اختلف في قوله تعالى:} غير المغضوب عليهم {[الفاتحة:7] هل هو نعت لـ (الذين) أو بدل على هذه القاعدة؟ إذا تقرر هذا، فأمكن أن يقال: إن اسم الجنس إذا أضيف إنما يعم إذا كان المضاف يتعرف، أما إذا لم يتعرف فلا، ويكون العموم تابعًا للتعريف، كما كان الإطلاق تابعًا للتنكير.

كما أننا لو تخلينا أن (لام) التعريف في الجمع المعرف زائدة، وأنها لم تفد تعريفًا، لم يحصل العموم، وأمكن أن يقال: إن عدم التعريف لا يُخيل بالعموم؛ لأن النكرة شيء مع لا، وهي للعموم.

و (ما جاءني من أحد) نكرة، وهي للعموم، وإذا كان التعميم أعم من التعريف، لا يضر عدم التعريف؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، فهذا موضع نظر، فتأمله.

قوله: (إن كانت للعموم يكون معناه إن كل من اتبع كل ما كان مغايرًا لكل ما كان من سبيل المؤمنين استحق العقاب، وهذا لا يقتضي منع البعض):

قلنا: هذا بناء على أن صيغ العمومات كليات، وإنما هي كليات.

وقد بينا في أول كتاب العموم- أن مدلول العموم لو كان كلا لتعذر الاستدلال بالعموم في النفي والنهي، وإذا كان مدلول العموم كلية لا كلا، كان الوعيد في البعض كالكل سواء.

ص: 2579

قوله: (عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين، أو بعض ما غاير كل سبيل المؤمنين، أو كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين):

تقريره: أن الخصم يعتقد أن المراد بـ (سبيل المؤمنين) الإيمان لا الفروع، وبمغايرة الكفر، فيحرم بعض ما غاير بعض سبيل المؤمنين، فالبعض الأول الكفر، والثاني الإيمان، ويحرم بعض ما غاير كل سبيل المؤمنين، فالمراد بالبعض: الكفر، وبالكل: الإيمان

وجميع الفروع والبعض الذي هو الكفر مغاير لهذا الكل، ويحرم كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين، فالمراد بالبعض الإيمان، والمراد بالكل كل شيء يخالف الإيمان وينافيه، ولا شك أن كل ما ينافي الإيمان حرام.

قوله: (من شرط صحة المجاز حصول المناسبة).

قلنا: العلاقة - هاهنا - أن الطريق الحسي موصل للقصد من السفر وغيره، والإيمان وما يختاره الإنسان لنفسه موصل لمقصده من ذلك الذي اختاره، فالعلاقة كون كل واحد منهما مفضيًا للقصد.

قوله: (التجوز إلى الدليل أولى):

قلنا: بل الحكم أولى؛ لأن (السبيل) لغة: هو ما يختاره الإنسان لنفسه موصلا لمقصده، والدليل لا يختاره الإنسان، بل النظر يقود إليه، أما الحكم إذا دل الدليل عليه، فإن الإنسان يختاره حينئذ بعد صحة النظر؛ ولأن الحكم هو المقصد، والدليل وسيلة، والمقاصد أهم من الوسائل، فحمل كلام الشرع على الأهم أولى من التجوز.

قوله: (بين إتباع سبيل المؤمنين، وإتباع سبيل غيره واسطة؛ لأن غير وإن كان للاستثناء، لكن أصله للصفة).

ص: 2580

قلنا: كونها للاستثناء أو للصفة لا مدخل له هاهنا؛ فإنا وإن جعلناها صفة المنع متجه، فلا حاجة لهذه المقدمة.

قوله: (فإن قلت: ترك متابعة سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين، فمن ترك متابعة سبيلهم، فقد اتبع غير سبيلهم):

قلنا: لا نسلم أنه غير سبيلهم؛ فإن كل واحد منهم لم يفت بما أفتى به لأجل الإتباع، بل لأجل الدليل، والإتباع إنما يكون بعد تقرر فتواهم، فالإتباع لغيرهم لا لهم، فترك المتابعة هو سبيلهم، وترك المتابعة أعم من المخالفة؛ فإنهم في أنفسهم لم يتبعوا أنفسهم، ولم يخالفوا أنفسهم، والمخالفة والموافقة إنما كانا بيانًا من الغير بالنسبة إليهم.

قوله: (المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف):

قلنا: لا نسلم، بل عدم الإجماع أعم؛ لأنه يكون بطريقين:

أحدهما: أن يختلفوا.

والثاني: ألا تقع المسألة ألبتة، أو تقع ولم يجدوا دليلا، وهم متفقون، فيصدق أنهم ما اجتمعوا ولا اختلفوا في هذه الصور كلها.

فعدم الإجماع أعم من الاختلاف، والأعم لا يفسر الأخص به، ولا يلزم على هذا التقدير أن يكون الإجماع مشروطًا بتجويز الخلاف، بل توقفهم حالة النظر، واتفاقهم على ذلك مشروط بالإجماع على الحكم آخرًا، فهو إجماع مشروط بإجماع، لا إجماع مشروط بتجويز اختلاف.

قوله: (الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمؤمنين):

ص: 2581

قلنا: قد تقدم في (باب الاشتقاق) أول الكتاب أن المشتق على قسمين: محكوم به، ومتعلق للحكم.

فمتعلق الحكم يكون حقيقة مطلقًا في الحال، والماضي، والمستقبل، بخلاف المحكوم به، لا يكون حقيقة إلا في الحاضر فقط، و (المؤمنين) في الآية متعلق الحكم، والحكم هو وجوب متابعتهم، فتكون الآية تتناول المؤمنين أبدًا غاية في جميعهم، بل تتناول كل ما في مادة الإمكان، ويسقط هذا البحث هناك في الاشتقاق.

قوله: (الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم):

قلنا: قد تقدم في باب النسخ إمكان إجماعهم على الحكم في حياته عليه السلام، وما المانع من ذلك، وقد شهد عليه السلام لأمته بالعصمة، وأمته غيره، وهي موجودة في زمانه؟ فإذا أفتوا كلهم بشيء كان حقا، وتصور الإجماع، وكما تصورنا الإجماع بعد وفاته عليه السلام مع أن فتياه عليه السلام ليست من جملة فتاويهم، فكذلك يتصور في زمانه عليه السلام ليس معهم، ويكون قولهم حينئذ حجة، ويمكنه الوقوع.

قوله: (لم يثبت أن الذين كانوا موجودين في زمانه عليه السلام بقوا بعد وفاته عليه السلام فيحصل الشك في الإجماع):

قلنا: هذا السؤال يقتضي إذا سلم عدم وقوع الإجماع، ونحن إنما نتكلم في أن الإجماع إذا وقع هل هو حجة أم لا؟ وهذا لا ينفيه ألبتة.

قوله: (الإيمان: التصديق بالقلب، وهو غير معلوم، فكيف نعلم أنهم مؤمنون حتى نتبعهم؟):

قلنا: قد يعلم ما في القلب بقرائن الأحوال، ولذلك نقطع بكثير من أحوال النفوس من الفرح والغضب، وغير ذلك، بسبب ما يظهر على أهلها من قرائن الأحوال، فكذلك الإيمان والكفر.

ص: 2582

قوله: (خطؤهم يخرجهم عن استحقاق الثواب):

قلنا: لا نسلم، بل المخطئ يؤجر؛ لقوله عليه السلام:(إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)؛ ولأنهم بذلوا اجتهادهم في طاعة الله تعالى، وذلك عمل صالح يثابون عليه، وعلى نياتهم.

قوله: (الفقهاء يثبتون الإجماع بظواهر العمومات، ولا يكفرون من خالف العمومات لتأويل، ويكفرون من خالف الإجماع، فيجعلون الفرع أقوى من الأصل):

قلنا: الإجماع قطعي لأجل دلالة كل عموم، لا بالنظر إلى ذلك العموم وحده، بل جميع أصول الفقه مسائلة المشهورة قطعية، ومدرك القطع فيها يحصل لمن حصل له الاستقراء التام في نصوص الشريعة، وأقضيه الصحابة في فتاويهم ومناظراتهم، والإطلاع على كثرة واردات السنة في أعيان تلك المسائل، فيحصل القطع حينئذ، أما بمجرد آية أو خبر فلا، فهذا هو معنى قول العلماء:(مسائل أصول الفقه قطعية)، وليس في الممكن أن يوضع في كتاب جميع تلك الأمور التي تحصل العلم، كما أنا نقطع بسخاء حاتمٍ، وبشجاعة على؛ لكثرة الاستقراء لأخبارهما: ولو أنا لم نجد إلا كتابًا سطرت فيه حكايات كثيرة عنهما لم يحصل لنا القطع، فوضع العلماء في كتب أصول الفقه أصول المدارك دون نهاياتها تنبيهًا عليها، وحينئذ يتجه قولهم: إن مخالف الإجماع يكفر لمخالفته القطعي، ومخالف العموم لا يكفر لمخالفته الظني، وليس في ذلك ترجيح الفرع على الأصل؛ لأن أصل الإجماع في التحقيق إنما هو ذلك المجموع الذي أشرنا إليه، ولو خالف أحد ذلك المجموع كفرناه، وسوينا بين الفرع والأصل، بل نكفره بذلك الأصل القطعي بطريق الأولى؛ لكونه أصلا قطعيًا، وإذا لم نكفره بمخالفة عموم واحد نكون قد رجحنا الفرع على بعض أصله، ولا غرو في ذلك حينئذ،

ص: 2583

فتأمل ذلك؛ فإن المصنف [قد] أكثر التشنيع في هذا المقام، وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني، وهو خلاف إجماع من تقدمه كما حكاه هو هاهنا، وما سببه إلا عدم النظر في هذا البحث، فتأمله تخلص من هذه الضوائق إن شاء الله تعالى.

ص: 2584

قوله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي):

قلنا: هذا لا ينافي كونهم في ذلك الوقت أجمعوا على واقعة واحدة، ويكونون شرارًا باعتبار كثرة فسوقهم؛ فإن الحكم للغالب كما أنا نقول: للصالحين: صالحون، وإن كان لهم هفوات كثيرة.

قال الله تعالى:} إن ربك واسع المغفرة {[النجم:32]، سلمنا عدم اجتماعهم في ذلك الوقت، لكنا ندعى أن الإجماع إذا وجد كان حجة، ولا ندعى أنه واجب الدوام، ولا واجب الوقوع في صورة معينة، فلا يقدح ذلك في غرضنا، وهذا هو الجواب عن نفيه الأحاديث التي أوردها في هذا الموضع.

قوله: (جاز الخطأ على كل واحد، فيجوز على الكل، كالزنج لما كان كل واحد أسود كان الكل أسود):

ص: 2585

قلنا: الأحكام على قسمين:

منها ما لا يثبت إلا للمجموعات، ولا يثبت للآحاد، كالعلم بعدد التواتر، والري بعد شرب القدح، لا يثبت لكل نقطة منه، والشبع بالرغيف، لا يثبت لكل لبابة منه، والجيش يشيل الصخرة العظيمة دون آحاده، وهو كثير في العالم في الأدوية، و [في] الأغذية، والعلاجات ونحو ذلك.

ومنها ما يثبت للآحاد، ولا يثبت للمجموع، عكس الأول، كالألوان؛ فإن مجموع الصقلاب ليس أبيض، بل أفراده فقط؛ لأن البياض يعتمد جسمًا يقوم به، والمجموع فيه صورته ذهنية، لا وجود لها في الخارج، وما لا وجود له في الخارج يمتنع أن يقوم به البياض، وإنما توالي الأفراد في الخارج حتى يخلق الله - تعالى - عقيب ذلك التوالي علمًا في النفس من التواتر مثلا، أو ريا من توالي نقط الماء، أو شبعًا من توالي لباب الخبز، فهذا ممكن؛ لأنه يرجع إلى خلق الله - تعالى - موجودًا عند موجودات أخر، بخلاف قيام الأعراض، والألوان، والطعوم، والروائح، وجميع الصفات الحقيقية تعتمد موضوعات موجودة في الخارج، فتأمل هذا الموضع، وبه يظهر لك بطلان قولهم:(إن مجموع الزنج أسود)، وإن الخطأ إذا جاز على الآحاد جاز على المجموع، بل المجموع يخلق الله - تعالى - عقيبه العلم، ولا يخلقه عقيب الآحاد، ويخلق ظن الصواب عند الآحاد، وتجويز الخطأ، ولا يخلق ذلك عقيب التواتر، فهذا موضع غلط يقل التفطن له.

قوله: (حال الناس تختلف في الأمارة، فيستحيل إجماعهم لأجلها):

قلنا: الأمارة تارة تكون من النظر والاستنباط، فهذه يختلف الناس فيها، وتارة لا يكون الدليل قطعيًا، وتكون الأمارة الظنية خبرًا واحدًا، وقرينة حالية أو مقالية تعلم بالحس، ودلالتها في نفسها ظنية، فيتفق العقلاء عليها بالضرورة.

ص: 2586

ومثاله: إذا روى في الواقعة حديث صحيح، والناس يسمعونه، وليس له معارض، فيستحيل على كل مؤمن إلا أن يعمل به، فيحصل الإجماع بالضرورة.

قوله: (بعض الناس يقول: الأمارة ليست حجة):

قلنا: هذا لا ينافي انعقاد الإجماع؛ لأن هذا القائل إما أن يكون مسبوقًا بالإجماع، فينعقد الإجماع على الحكم بأمارةٍ قبل طروء هذا المذهب، أو ينقرض هذا القائل، ولم يبق إلا من يقول بأن الأمارة حجة، فينعقد الإجماع حينئذ بالأمارة.

قوله: (إن لزم من عدم الشرط عدم المشروط، كان إتباع غير سبيل المؤمنين جائزًا مطلقًا، وهو باطل؛ لأن مخالفة الإجماع وإن لم يكن خطأ، لكن لا يكون صوابًا مطلقًا):

قلنا: هذا الكلام غير مفيد؛ لأن المعلق على الشرط هو التحريم، فينتفي التحريم عند انتفائه.

فإن أردت بقولك: (لا يكون صوابًا مطلقًا) أنه لا سبيل إلى القول بعدم تحريم مخالفته، فهذه مصادرة؛ لأن مذهب الخصم أن مخالفة الإجماع لا تكون حرامًا في حالة من الأحوال ألبتة.

وإن أردت أن التحريم ينتفي، ويبقي الندب للموافقة، فهذا لا يقدح في أن المشروط انتفى عند انتفاء الشرط، ولا يقدح في أن الإجماع لا يكون حجة، كما قاله الخصم، فلا يتحصل من هذا الكلام شيء.

قوله: (الشرط في (المشافه) هو تبين الهدى، بمعنى الدليل الدال على التوحيد):

تقريره: أن الشرط وإن كان لا يتناول إلا المستقبل، و (لام) التعريف

ص: 2587

للعموم، لكن معنا في الآية ما يقتضي ذلك، وهو قوله تعالى:} تبين له الهدى {[النساء: 115] بلفظ الفعل الماضي، وهذا الماضي لا يكون معناه الاستقبال كقولك:(إن جاءني زيد أكرمته) تقديره: (إن يأتني أكرمه)، فلفظه ماضي، ومعناه مستقبل، وهاهنا ليس كذلك بسبب أن تبين الهدى هاهنا ليس مشروطا، بل خارج عنهما، كما تقول:(من يدخل داري بعد أن تقدم مني الإعلام أمس فله درهم)، فكأنك أوجبت الربط، واستحقاق الدرهم موصوفًا بأن ذلك الربط وقع بعد وقوع أمر آخر في الوجود، وكذلك هاهنا.

وإذا كان لفظ (تبين) ماضيًا لفظًا ومعنى، وجب ألا يكون الألف واللام فيه للعموم؛ فإن جميع أفراد الهدى وأدلة الفروع لا يلزم أن تكون كلها [قد] وقعت ودخلت الوجود قبل نزول هذه الآية، بل العموم غير متناهٍ، وغير المتناهي لا يقضي عليه بالدخول في الزمن الماضي، إذا بطل العموم تعين العهد، وإن الهدى هو المعجزة الدالة على صدق الرسول عليه السلام، والأدلة الدالة على الوحدانية وغيرها من قواعد الديانات.

قوله: ((الغير) و (السبيل) للعموم لصحة الاستثناء):

قلنا: قد تقدم في (باب الاستثناء) أنه أربعة أقسام:

ما لولاه لعلم دخوله، وما لولاه لظن دخوله، وما لولاه لجاز دخوله، وما لولاه لامتنع دخوله، فلعله هاهنا ما لولاه لجاز دخوله، فلا يبقي فيه حجة.

قوله: (لو لم يحمل على العموم بقيت الآية مجملة):

قلنا: لا نسلم، بل ذكر وصف الإيمان ينفي الإجمال، ويحمل على ما صاروا به مؤمنين.

ص: 2588

قوله: (إذا أمر الله - تعالى - بإتباع سبيلهم في الاستدلال بالدليل، ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب):

تقريره: أنه إذا وجب إتباعهم في الأدلة كانت حقًا، ومتى كان الدليل حقًا كانت المدلولات والأحكام حقًا، وكان الجميع صوابًا.

قوله: (لو قال: (غير سبيلهم، ولا يتبع سبيلهم)، كان ركيكًا، بل لو قال: لا يتبع غير سبيل الصالحين) لا يفهم منه إلا إتباع سبيلهم، ولذلك لا يستقبح:(لا تتبع سبيل غير الصالحين، ولا سبيلهم).

تقريره: أن هذه أمور وفروق مستفادة من عرف الاستعمال، وبعضها من الوضع.

فقولنا: (لا يتبع غير سبيل زيد) يفهم منه الأمر بإتباع سبيله، وقولنا:(لا يتبع غير سبيل زيد) يقتضي النهي عن إتباع سبيل زيد؛ لأن غير غير سبيل زيد هو سبيل زيد، وقولنا: ذلك الفرق فيه لغوي بخلاف قولنا: (لا يتبع زيد، وغير سبيل زيد).

يفهم من الثاني الأمر بإتباع سبيله، ولا يفهم من الأول، وسببه أن لفظ (غير) أشد إشعارًا بالمغايرة للآخر، بخلاف لفظ (السبيل) فيجوز لا تتبع سبيل زيد، ولا سبيل زيد أيضًا، بل اترك الإتباع مطلقًا، وكن أصلا في نفسك، حيث اقتضى الدليل حكمًا أعمل به، بخلاف (لا تتبع غير سبيل زيد)، والفرق هاهنا عرفي.

قوله: (أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط في الإجماع على الحكم، دون الاختلاف والتوقف).

تقريره: أن الأمة إذا كانت في مهلة النظر، أو اتفقت على قولين، فإن المصلحة لم تتعين لأحد النقيضين، بل هي دائرة بينهما، وإذا أجمعوا على

ص: 2589

قول واحد، وأفتوا تعينت المصلحة فيما أفتوا به، فلا معنى لاشتراط شيء في هذا الإجماع، بل مخالف مخطئ قطعًا؛ لتعين المصلحة فيه، بخلاف القسم الأول، جاز أن تتعين المصلحة في حالة غير هذه الحالة التي هم فيها.

فيقر هذه الحالة ما لم يظهر ما هو أرجح منها، فلذلك حسن الشرط، ولا حاله أحسن من اتفاقهم على الحكم الواحد؛ لتعين المصلحة فيه، فلم يحسن الشرط.

قوله: (سبيل الصالحين شيء مضاف للصالحين، والمضاف غير المضاف إليه، والصلاح جزء من ماهية الصالح):

قلنا: هذا غير متجه؛ فإن الخصم لم يقل: إن ما به صاروا صالحين هو عين الصالحين، حتى يتجه عليه أن المضاف غير المضاف إليه، بل قال: يجب متابعتهم في الذي أوجب وصولهم لهذه الغاية، لا في الحكم الذي أفتوا به.

قوله: (إذا تعذر حمله على الإيمان يحمل على المتابعة في الصلاح مجازًا).

قلنا: قد بينا فيما تقدم أن المشتق إذا كان متعلق الحكم لا يكون مجازًا، وإنما ذلك إذا كان محكومًا به.

قوله: (جميع المؤمنين هم الذين دخلوا في الوجود):

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك أن لو كان هذا المشتق محكومًا به، لكنه متعلق الحكم، فلا يختص بالموجود، ولا نفصل فيه بين الحال والاستقبال، إنما نفصل بينهما في المحكوم به.

قوله: (لو كان قول المؤمنين من أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم مطابقًا لقوله صار قولهم لغوًا):

ص: 2590

قلنا: لا نسلم، بل تجتمع الحجتان وتضافر الأدلة ليس محالا، وقد شهد عليه السلام لأمته بالعصمة، وهو عليه السلام معصوم، فإذا تضافر القولان اجتمع المثلان من معصومين، فلم يلغ أحدهما.

قوله: (ظاهر اللفظ الكل إلا ما أخرجه الدليل من الأطفال والمجانين)

قلنا: قد تقدم في (باب العموم) أن مدلول العموم كلية لا كل، فادعاء الكل غير متجه، وإذا كان مدلول اللفظ الكلية يصير معنى الآية: وجوب إتباع كل واحد واحد من المؤمنين، وكل فرد على حياله يحرم مخالفته، وهذا لم يقل به أحد، بل يتعين أن يقال: صيغ المؤمنين متى استدل بها في كون الإجماع حجة يتعين أن يعتقد المستدل بها أنها استعملت مجازًا في غير موضوعها، وهو الكل من حيث هو كل، وهذا مجاز؛ لأن موضوعها الكلية، وهي مغايرة للكل كما تقرر في أول (العموم).

قوله: (المؤمن في اللغة: هو المصدق باللسان):

قلنا: لا نسلم، بل التصديق بالقلب، وإنما اللسان معرب عما في النفس، كما أن الكافر: من كفر بقلبه، ولم ينطق بلسانه، ولذلك يستحق الأول الخلود في الجنة، وإن لم ينطق إذا تعذر ذلك عليه، ولم يتسع له زمانه، والآخر يستحق النار إجماعًا، نطق أم لا.

قوله: (النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه من كل وجه؛ لأن الله - تعالى - نهي المؤمن عن الكفر، مع علمه بأنه لا يفعله):

قلنا: الخصم يقول: إن الأمة لو ورد فيها أنها معصومة تعذر ورود النهي لها عن المعاصي؛ لأن إخبار الله - تعالى - معلوم لنا بالوحي، وأما الامتناع الناشئ عن العلم، فهو أمر خفي لا يعلم إلا بوقوع أمره، فمن رأيناه على حاله علمنا أن الله - تعالى - علمها من ذلك الشخص، فلم لا يكون هذا الفرق كافيًا في الباب؟.

ص: 2591