الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تنبيه)
صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
.
قال الإمام في (البرهان): وهذا إيهام أنه يجوز به تخصيص العموم، وأن الالفاظ الدالة على الاحكام في النسخ، لا تكون إلا ظواهر، وليس كذلك، بل اللفظ قد يقطع بدلالته على الدوام؛ بأن يكون نصا قاطعا، ومع ذلك، فيجوز نسخه، ولا يجوز النسخ بكل ما يجوز التخصيص به.
قال سيف الدين: والفرق بين التخصيص والنسخ من عشرة أوجه:
الأول: أن التخصيص يخرج ما لم يكن مرادا باللفظ؛ بخلاف النسخ.
الثاني: أن النسخ يرد على الواحد؛ بخلاف التخصيص لا يرد إلا على عام.
الثالث: أن الناسخ لا يكون إلا بخطاب؛ والتخصيص يكن بالقياس وغيره.
الرابع: يجب أن يكون الناسخ متراخيا؛ بخلاف التخصيص.
الخامس: التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج في المستقبل؛ بخلاف النسخ قد يخرجه عن ذلك.
السادس: يجوز التخصيص بالقياس؛ دون النسخ.
السابع: النسخ رفع الحكم بعد ان ثبت؛ بخلاف التخصيص.
الثامن: يجوز نسخ شريعة بشريعة؛ بخلاف التخصيص.
التاسع: العام يجوز نسخ الحكم عن جميع افراده؛ بخلاف التخصيص لابد أن يبقى شيئا.
العاشر: أن التخصيص أعم من النسخ؛ لأن كل نشخ تخصيص، وليس كل تخصيص نسخا؛ لأن التخصيص يقع ببعض الأشخاص، وبعض الأحوال، وبعض الأزمنة.
قال: وفيه نظر؛ لأن تلك الفروق المذكورة في التخصيص إما لازمة، أو داخلة في مفهومه، والأعم لابد أن يصدق بجميع صفاته على الأخص، فيصدق صفات التخصيص على النسخ، وهو محال، ثم قال: ولقائل أن يقول: تلك الفروق هي بعض أنواع التخصيص، وليست لازمة.
قلت: قوله: " النسخ لا يكون إلا بخطاب " ينتقض بالنسخ بالفعل النبوي؛ كما تقدم بيانه، وينتقض القول بالتراخي بالفعل، إذا ورد بعد القول الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام قال: هو ناسخ، وقد تقدم إيراده.
وقوله: " يجوز التخصيص بالقياس؛ دون النسخ ": قد بين الإمام بعد هذا جواز النسخ بالقياس. وقوله: " النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت ": ليس هو مخالفا للفقهاء، إنما معناه رفع الحكم من محل بعد ثبوته في ذلك المحل لتلك الغاية، وهذا هو قول الفقهاء: إن النسخ بيان.
* * *