الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ؛ لأنه عين فعل الناسخ، ويصدق على الله تعالى حينئذ أنه الناسخ، كما يصدق على الخطاب أيضا أنه الناسخ لقول الله تعالى والمخصص، والنسخ مخصص للعموم، فتفسير النسخ بالخطاب صحيح.
قوله: " كون النسخ رفعا باطل ".
قلت: قد تقدم تقرير صحته، وانه يتخرج على المذهبين.
(سؤال)
بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله
، في أن الفعل إذا جاء عقيب القول، كان ناسخا له، إذا كان القول خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثبت هناك النسخ مع عدم التراخي عن المنسوخ، فلا يكون الحد جامعا لأفراد النسخ، أو لا يكون الكلام هنالك صحيحا؛ أحد الأمرين لازم.
قوله: " نعي بالطريق المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والفعل المنقول عنهما ".
تقريره: أن المشكل فيه تصوير الفعل المنقول عن الله تعالى كيف يكون ناسخا، وقد تقدم في بيان المجمل: أنه يصح أن يكون بالفعل من الله تعالى ومن رسوله.
وقال: المتصور من الله تعالى هو الكتابة في اللوح المحفوظ، فإذا نقل أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ: أن الحكم الفلاني بيان نصه كذا، وأني قد رفعته، كان الأول بيانا، والثاني نسخا بفعل مضاف إلى الله تعالى، وإذا أمكن إضافة الكتاب إلى الله تعالى بواسطة خلقه إياها في اللوح المحفوظ، أمكن إضافة خلق الإشارات إليه، وغير ذلك من الأفعال الدالة بواسطة خلقها في خلقه، فيحصل النسخ والبيان بجميع ذلك.
قوله: " ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين؛ لأنه ليس بطريق شرعي؛ على هذا التفسير ".
قلنا: ما يعنون بكونه ليس بطريق شرعي، بل الإجماع السابق على جواز الأخذ بكلا القولين طريق شرعي، والإجماع اللاحق أيضا طريق شرعي، وقولكم:" على هذا التفسير "
قلنا: ما يعنون بكونه ليس بطريق شرعي، بل الإجماع السابق على جواز الأخذ بكلا القولين طريق شرعي، والإجماع اللاحق أيضا طريق شرعي، وقولكم:" على هذا التفسير " غير متجه أيضا؛ لأن الجواز السابق حكم شرعي، وارتفاعه معناه أن مثله لا يثبت بعد ذلك بعين ما ذكرتم، فخروجه بهذا القيد غير متجه.
قوله: " الناسخ يدل على أن أصل الحكم ليس ثابتا بعد ذلك ".
قلنا: عليه سؤالان:
الأول: أن النسخ قد يرد على الشيء الواحد؛ كما في ذبح إسحاق عليه السلام، فلا مثل حينئذ مع تحقق النسخ، فلا يكون الحد جامعا للمحدود.
الثاني: أن حكم الله تعالى واجب الوجود قديم وكلامه القائم بذاته أزلي أبدي، والأمثال إنما تتصور في الأعراض الممكنة التي يستحيل عليها البقاء زمنين، أما في كلام الله تعالى وصفاته العلا، فلا.
فإن قلت: كلام الله تعالى واجب الوجود، غير قابل للأمثال، لكن الحكم الشرعي لا يكفي فيه مجرد لكلام، بل لا بد فيه من تعلق خاص، والتعلق عدمي ممكن قابل للوقوع والتغيير والعدم، فيتصور الأمثال ".
قلت: سلمنا أن الحكم لابد فيه من التعلق؛ لكن لا نسلم أنه يتصور فيه الأمثال، بل هو نسبة بين الخطاب والفعل، والنسب عدمية؛ لا وجود لها في الخارج، وما لا وجود له لا يتصف بالأمثال وغيرها.
فإن قلت: النسب، وإن لم تكن موجودة مفي الأعيان، غير أنها موجودة في الأذهان، والموجود في الذهن لا يبقى زمنين، فيتأتى فيه الأمثال، وإذا