المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىقال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٦

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم

- ‌فرع(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة

- ‌تنبيهالتخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات

- ‌(سؤال)هذا البحث من الإمام يرِدُ عليه ما في حد النسخ بعد هذا

- ‌(سؤال)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائده)قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه

- ‌(تنبيه)قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره

- ‌(تنبيه)متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ

- ‌القسم الثالثقال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان

- ‌(تنبيه)قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع

- ‌(فائدة)الفترة ثلاثة أقسام:

- ‌(سؤال)قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة

- ‌البحث الثانيقال الرازي: في حاله عليه السلام بعد النبوة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام:

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم

- ‌‌‌(مسألة)قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا

- ‌(مسألة)قال الإمام في (المعالم): إذا نقل غلينا أخبار متعارضة في فعل واحد

- ‌الكلام في الناسخ والمنسوخ

- ‌القسم الأولفي حقيقة النسخ، وفيه مسائل

- ‌(تنبيه)لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء:

- ‌(سؤال)قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل عليه السلام الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين

- ‌(سؤال)بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله

- ‌(سؤال)قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ينتقض حده بالشرط الوارد عقيب الجمل الكثيرة، والاستثناء، أو الصفة؛ فإنه طريق شرعي متراخ عن طريق شرعي

- ‌(سؤال)قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد

- ‌(تنبيه)أسقط " المنتخب " و " التنقيح " قوله: " فعل الله تعالى " فلم يذكر هذا الاحتراز ألبتة

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى

- ‌(فائدة)إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: " ليس اندفاع الباقي بأولى من طريان الطارئ ". ممنوع

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس

- ‌(تنبيه)كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه

- ‌(تنبيه)صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود

- ‌(فائدة)ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم

- ‌(فائدة)رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصّر) لغتين (نصَّر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها

- ‌(فائدة)ناظرت بعض اليهود، فقال: كيف تدعون أن شرعنا غير متواتر

- ‌(فائدة)ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز

- ‌المسألة الخامسةفي جواز نسخ القرآن

- ‌(قاعدة)وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي

- ‌(فائدة)قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله

- ‌المسالة السادسة(في النسخ قبل مضي الوقت)

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم عليه السلام بخمسة أوجه:

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح

- ‌(تنبيه)فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت

- ‌المسالة السابعةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر

- ‌(فائدة)تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة

- ‌المسألة العاشرةقال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرًا عما لا يجوز تغيره

- ‌المسألة الحادية عشرةقال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدًا)، يجوز نسخه؛ خلافًا لقوم

- ‌القسم الثانيفي الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل

- ‌(قاعدة)يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد

- ‌(قاعدة)إذا دار المصدر بين أن يكون مضافًا للفاعل أو المفعول

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني

- ‌(سؤال)قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة

- ‌((تنبيه))زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: في كون الإجماع منسوخًا وناسخًا

- ‌(سؤال)منع انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام وجوّز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه عليه السلام بالإجماع

- ‌(تنبيه)لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في كون القياس منسوخًا وناسخًا

- ‌(تنبيه)قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا

- ‌القسم الثالثفيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولىقال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات

- ‌(تنبيه)قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط

- ‌(تنبيه)اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة

- ‌القسم الرابعفي الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخًا، والمنسوخ منسوخًا

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فل

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: لا أعرف خلافًا أن الناسخ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم ينزل به للنبي عليه السلام لم يثبت حكمه في حق المكلفين

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي عليه السلام وقياسه

- ‌(مسألة)قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليًا أو خفيًا، خلافًا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات

- ‌(مسألة)قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق

- ‌(مسألة)قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز

- ‌الكلام في الإجماع

- ‌القسم الأولفي أصل الإجماع

- ‌(سؤال)جعل (أجمع) مشتركًا بين العزم والاتفاق

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلومًا بالضرورة محال

- ‌(تنبيه)أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدًا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافًا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة؛ خلافًا للنظام، والشيعة، والخوارج

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن

- ‌(تنبيه)اختلف العلماء في لفظ (غير):

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدمًا عند عدمه حصل الغرض

- ‌المسلك الثانيقال الرازي: التمسك بقوله، عز وجل:} وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا؛ لتكونوا شهداء على الناس

- ‌(فائدة)دخل عمر بن عبد العزيز على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف نفقتك في أهلك؟ فقال له: حسنه بين سيئتين يا أمير المؤمنين

- ‌(فائدة)قال النحاة: (وسط) بالفتح: اسم، و (وسط) بالتسكين: ظرف، مثل (بين) مسكن الوسط

- ‌المسلك الثالثقال الرازي: قوله تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

- ‌(سؤال)قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [

- ‌المسلك الرابعقال الرازي: التمسك بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)

- ‌(سؤال)قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون

- ‌المسلك الخامسقال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال

- ‌(سؤال)قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة):

- ‌(سؤال)قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضًا على هذه القاعدة

- ‌(سؤال)قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم

- ‌القسم الثانيقال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه

- ‌المسألة الأولي: كل مسألةٍ فالحكم فيها: إما أن يكون بالإيجاب الكلي، أو بالسلب الكلي، أو بالإيجاب في البعض، والسلب في البعض

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتًا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلافوقال الصيرفي: لا يجوز

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقًا

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعًا، لا تجوز مخالفته

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعًا

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعًا

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: انقراض العصر غير معتبرٍ عندنا في الإجماع؛ خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين

- ‌(فائدة)قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي رضي الله عنه وخواصه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافًا لأكثر الناس

- ‌(تنبيه)قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول

- ‌القسم الثالثفيما أدخل في الإجماع، وليس منه

- ‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام:

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليلٍ، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة

- ‌(سؤال)لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه

- ‌(فائدة)قال الغزالي في (المستصفى): قال قوم: إجماع الحرمين: (مكة) و (المدينة)، والمصرين: (الكوفة) و (البصرة) حجة

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجةٍ؛ خلافًا للزيدية والإمامية

- ‌(سؤال)تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء عليهم السلام وتحقيق معنى العصمة

- ‌(سؤال)إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص

- ‌(سؤال في الآية)إن قوله تعالى:} ليذهب {[الأحزاب:33] لفظ مستقبل لا يختص بزمان

- ‌(سؤال)إذا كان لفظ (الأهل) مشتركًا، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه استعمل في مفهوميه، وهو الراجح؛ لأنه جمع بين الأحاديث

- ‌(تنبيه)غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد

- ‌(فائدة)(عترة الرجل) بالتاء اليابسة: أقاربه الأدنون، وعشيرته الأخصون به

- ‌المسألة السادسةقال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجةٍ

- ‌المسألة السابعةقال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجةٍ خلافًا لبعضهم

- ‌(سؤال)ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر

- ‌(سؤال)على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه

- ‌المسألة الثامنةقال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول

- ‌ القرافي: قوله: (يثبت كفرهم بإجماعنا، وإلا لزم الدور):

- ‌المسألة التاسعةقال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافًا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي

- ‌القسم الرابعفيما يصدر عنه الإجماع

- ‌ المسألة الأولي: لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالةٍ، أو أمارةٍ، وقال قوم: يجوز صدوره عن التبخيت

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة

- ‌(تنبيه)تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)

- ‌القسم الخامسفي المجمعين

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره

- ‌المسألة الخامسةلا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر

- ‌المسألة السادسةإجماع غير الصحابة حجة؛ خلافا لأهل الظاهر

- ‌القسم السادسفيما عليه ينعقد الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع

- ‌المسألة الثالثةهل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى

- ‌المسألة الرابعةلا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة

- ‌المسألة الخامسةيجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به

- ‌القسم السابعفي حكم الإجماع

- ‌ المسألة الأولى: جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر؛ خلافا لبعض الفقهاء

- ‌(تنبيه)ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اختلفوا هل يكون وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به

- ‌(مسألة)قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع

- ‌مسألة"قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة

- ‌مسألة"قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة

- ‌مسألة"قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه

- ‌مسألة"قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره

- ‌الكلام في الأخبار

- ‌أما المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول

- ‌فائدة"يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة:

- ‌المسألة الثالثةقيل: لابد في الخبر من الإرادة

- ‌الفائدة"قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر

- ‌فائدة"ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب

- ‌فائدة"قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين

- ‌سؤال"قوله: "حقيقة الخبر ضرورية؛ لأن الخبر الخاص ضروري

- ‌سؤال"قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه

- ‌تنبيه"زاد التبريزي فقال: الصدق والكذب وصفان للخبر لا نوعان

- ‌قاعدة"الحقائق أربعة أقسام:

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم

- ‌تنبيه"غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ

- ‌الباب الأولفي التواتر

- ‌ المسألة الأولى: التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما

- ‌القسم الأولفي الخبر المقطوع به

- ‌المسألة الثانيةقال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم

- ‌(تنبيه)قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع

- ‌المسألة الثالثةقال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور

- ‌(سؤال)قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف

- ‌(الفرع)قال سيف الدين: إذا قلنا: يفيد العلم، فاتفقت الأشاعرة والمعتزلة أنه لا يؤكد، خلافا لبعض الناس

- ‌المسألة الرابعةقال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق

- ‌(سؤال)إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية

- ‌المسألة الخامسةقال الرازي: في شرائط التواتر

- ‌المسألة السابعةفي عدد التواترقوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر):

- ‌(فرع)قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة:

- ‌المسألة الثامنةخبر التواتر المعنوي

الفصل: ‌المسألة الأولىقال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات

‌القسم الثالث

فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى

قال الرازي: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات

، ولا زيادة صلاة على الصلوات، وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا؛ لقوله تعالى:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي.

فقيل لهم: ينبغي أن تكون زيادة عبادة على آخر العبادات نسخا؛ لأنه يجعل العباداة الأخيرة غير أخيرة، ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة، فبعد الزيادة لا يبقى ذلك، فيكون نسخا.

أما الزيادة التي لا تكون كذلك: فقد اختلفوا فيها، فمذهب الشافعي، رضي الله عنه: أنها ليست نسخا، وهو قول أبي علي، وأبي هاشم، وقالت الحنيفية: إنها نسخ، ومنهم من فصل، ونذكر فيه وجهين:

أحدهما: أن النص إن أفاد من جهة الخطاب، أو الشرط، خلاف ما أفادته الزيادة، كانت الزيادة نسخا، وإلا فلا.

وثانيهما: قول القاضي عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا، حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها، كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه فإنه يكون نسخا، نحو زيادة ركعة على ركعتين.

ص: 2511

وإن كان المزيد عليه، لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة، فصح فعله، واعتد به، ولم يلزم استئناف فعله، وإنما يلزم أن يضم إليه غيره لم يكن نسخا؛ نحو زيادة التغريب على الجلد، وزيادة عشرين على حد القذف.

واعلم أن لابي الحسين البصري، رحمه الله، طريقة في هذه المسألة هي أحسن من كل ما قيل فيها، فقال: النظر في هذه المسألة يتعلق بأمور ثلاثة:

أحدها: أن الزيادة على النص، هل تقتضي زوال أمر، أم لا؟ والحق: أنه يقتضيه؛ لأن إثبات كل شيء، لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان.

وثانيها: أن هذه الإزالة، هل تسمى نسخا؟

والحق: أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة إن كان حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية عنه، سميت تلك الإزالة نسخا، وإن كان حكما عقليا، وهو البراءة الأصلية، لم تسم تلك الإزالة نسخا.

وثالثها: أنه هل تجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس، أم لا؟

والحق: أنه إن كان الزائل حكم العقل، وهو البراءة الأصلية، جاز ذلك، إلا ان يمنع منه مانع خارجي، كما لو قيل: خبر الواحد لا يكون حجة فيما تعم به البلوى، والقياس لا يكون حجة في الحدود والكفارات؛ إلا أن هذه الموانع لا تعلق لها بالنسخ من حيث هو نسخ.

وأما إن كان الحكم الزائل شرعيا، فلينظر في دليل الزيادة، فإن كان بحيث يجوز أن يكون ناسخا لدليل الحكم الزائل، جاز إثبات الزيادة، وإلا فلا.

فهذا حظ البحث الأصولي، ولنحقق ذلك في المسائل الفقهية المفرعة على هذا الأصل، وهي ثمانية:

ص: 2512

الحكم الأول: زيادة التغريب، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين: لا يزيل إلا نفي وجوب ما زاد على الثمانين، وهذا النفي غير معلوم بالشرع؛ لأن إيجاب الثمانين قدر مشترك بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد، وبين إيجابه مع ثبوت الزيادة، وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز، فإيجاب الثمانين لا إشعار له ألبتة بالزائد لا نفيا، ولا إثباتا، إلا أن نفي الزيادة معلوم بالعقل، فإن البراءة الأصلية معلومة بالعقل، ولم ينقلنا عنه دليل شرعي، وإذا كان ذلك حكما عقليا، جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه، إلأا أن يمنع مانع سوى النسخ.

وأما كون الثمانين وحدها مجزية، وكونها وحدها كمال الحد، وتعليق الرد بالشهادة عليها: كل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة، فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل، جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه، فكما أن الفروض لو كانت خمسا، لتوقف على أدائها الخروج عن عهدة التكليف، وقبول الشهادة، فلو زيد فيها شيء آخر، لتوقف الخروج عن عدة التكليف، وقبول الشهادة على أداء ذلك المجموع، مع أنه يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس، فكذا هاهنا.

أما لو قال الله تعالى: " الثمانون كمال الحد، وعليها وحده يتعلق رد الشهادة "

لم نقبل في الزيادة هاهنا خبر الواحد والقياس؛ لأن نفيوجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر، وأيضا لو كان إيجاب الثانين يقتضي على سبيل المفهوم نفي الزائد وثبت أن مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس، لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس.

الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان: هو في معنى التخصيص؛ لأنه يخرج عتق الكافرة من الخطاب، فإن كان القتضى لهذا التقييد خبر واحد، أو قياساً،

ص: 2513

وكان متراخيا، لم يقبل؛ لأن عموم الكتاب أجاز عتق الكافرة، فتأخير حظر عتقها في الكفارة هو النسخ بعينه، فلم يقبل فيه خبر واحد، ولا قياس، وإن كانا متقارنين، فهو تخصيص والتخصيص بخبر الواحد والقياس يجوز.

الحكم الثالث: إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه، ثم سرق، فإباحة قطع

رجله الأخرى رفع لحظر قطعها، وذلك الحظر إنما ثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس، ولم يسم نسخا.

الحكم الرابع: إذا أمرنا الله تعالى بفعل، أو قال:" هو واجب عليكم " ثم خيرنا بين فعله، وبين فعل آخر، فهذا التخيير يكون نسخا لحظر ترك ما أوجبه علينا، إلا أن حظر تركه كان معموما بالبقاء على حكم العقل، وذلك لأن قوله:" أوجبت عليكم هذا الفعل " يقتضي أن للإخلال به تأثيرا في استحقاق الذم، وهذا لا يمنع من أن يقوم مقامه واجب آخر، وإنما نعلم أن غيره لا يقوم مقامه؛ لأن الأصل: أن غيره غير واجب، ولو كان واجبا بالشرع، لدل عليه دليل شرعي، فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا على أن الاصل نفي وجوبه، مع نفي دليل شرعي، فالمثبت لوجوبه: إنما رفع حكما عقليا، فجاز أن يثبته بقياس، أو خبر واحد.

مثال ذلك: أن يوجب الله تعالى علينا غسل الرجلين، ثم يخبرنا بينه، وبين المسح على الخفين، وكذلك إذا خيرنا الله تعالى بين شيئين، ثم أبت معهما ثالثا.

فأما إذا قال الله تعالى: " هذا الفعل واجب وحده " أو قال: " لا يقوم غيره مقامه " فإن إثبات بدل له فيما بعد رافع لما علمناه بدليل شرعي؛ لأن قوله:

ص: 2514

" هذا واجب وحده " صريح في نفي وجوب غيره، فالمثبت لغيره رافع لحكم شرعي، فلم يجز كونه خبر واحد، ولا قياسا.

فأما قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] فهو تخيير بين استشهاد رجلين، أو رجل وامرأتين، والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير.

وقد بينا: أن الزيادة في التخيير ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه ن ومن قال: الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الآية، يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6].

الحكم الخامس: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط، فزيد عليها ركعة أخرى قبل التشهد: فإن ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين، وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة؛ فلا يثبت بخبر واحد، ولا قياس، وليس ذلك نسخا للركعتين؛ لأن النسخ لا يتناول الأفعال، ولا هو نسخا لوجوبهما؛ فإنه ثابت، ولا هو نسخا لإجزائهما؛ لأنهما مجزئتان؛ وإنما كانتا مجزئتين من دون ركعة أخرى، والآن لا يجزئان إلا مع ركعة أخرى، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة أخرى، ووجوب ركعة أخرى ليس يرفع إلا نفي وجوبهما، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل، فلم يمتنع من هذه الجهة أن يقبل فيه خبر الواحد والقياس.

وأما إذا زيدت الركعة بعد التشهد، وقبل التحلل: فإنه يكون نسخا لوجوب

ص: 2515

التحلل بالتسليم، أو يكون ناسخا لكونه ندبا، وذلك حكم شرعي معلوم، فلم يجز أن يقبل فيه خبر الواحد، ولا القياس.

فأما كونه ناسخا للركعتين، أو لوجوبهما، أو لإجزائهما، فالقول فيه ما ذكرناه الآن.

الحكم السادس: زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لإجزائها، ولا لوجوبها، وإنما هو رفع لنفي وجوب غسل ذك العضو؛ وذلك النفي معلوم بالعقل، وكذا زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة.

فأما كون الصلاة غير مجزئة بعد زيادة الشرط الثاني، فهو تابع لوجوب ذلك الشرط، وإجزاؤها تابع لنفي وجوبه، ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع، فكذلك ما يتبعه، فجاز قبول خبر الواحد، والقياس فيه، هذا إن لم تكن قد علمنا نفي وجوب هذه الأشياء من دين النبي، عليه الصلاة والسلام، باضطرار، فأما إن علمناه باضطرار، فقد صار معلوما بالشرع، مقطوعا به، فلم يجز بخبر الواحد والقياس.

الحكم السابع: قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فإنه يفيد كون أول الليل طرفا وغاية للصيام، كما يفيده، لو قال تعالى:" آخر الصيام وغايته الليل " لأن لفظة (إلى) موضوعة للغاية، فإيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يخرج أوله عن أن يكون طرفا، مع أن الخطاب يفيده، وفي ذلك كونه حقيقة، فلا يقبل فيه خبر واحد، ولا قياس؛ لأن نفي وجوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطع.

أما لو قال: " صوموا النهار " ثم جاء الخبر بإتمام الصوم إلى غيبوبة الشفق،

ص: 2516

لم يكن ذلك نسخا، لأن الخبر لم يثبت ما نفاه النصر؛ لأن النص لم يتعرض لليل، وإنما نفينا الصوم بالليل؛ لأن الأصل أن لا صوم، وقامت الدلالة في النار خاصة على وجوب الصوم، فبقى الليل على حكم العقل.

الحكم الثامن: لو قال الله تعالى:" صلوا، إن كنتم متطهرين " فإنه لا يمتنع أن يقبل خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة؛ لأن إثبات بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون شرطا؛ إذ لا يمتنع أن يكون للحكم شرطان؛ وليس كذلك إثبات صوم جزء من الليل؛ لأن ذلك يخرج أول الليل من أن يكون له غاية.

وأما نفي كون الشرط الآخر شرطا، فلم يعلم إلا بالعقل، فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي، والله أعلم.

القسم الثالث

فيما ظن أنه ناسخ

قال القرافي: قال سيف الدين: منهم من قال: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال، كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح؛ فهو نسخ، وإن لم يكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف، فلا يكون نسخا، وهو اختيار الغزالي.

ص: 2517

قوله: " إنما جعل أهل (العراق) زيادة صلاة على الصلوات نسخا لكونها تصير الوسطى غير وسطي ".

تقريره: أن الصلاة الوسطى فيها ندب شرعي في المحافظة عليها تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم يقبل النسخ، واختلف العلماء في لفظ (وسطى)، هل هو من قول العرب:" فلان وسط في قومه "، أي: خيار، ومنه قوله تعالى:{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] أي: خيارا عدولا أو هو من التوسط بمعنى آخر؟ وفيه مذاهب:

قيل: من التوسط بين الصلوات، فتكون العصر؛ لتوسطها بين صلاتين قبلها: الصبح والظهر، وصلاتين بعدها: المغرب والعشاء.

وقيل: لتوسطها بين الليل والنهار، فتكون الصبح؛ لأنها بينهما.

وقيل: لتوسط عددها، فتكون المغرب؛ لأنها لا رباعية ولا ثنائية، بل ثلاثية الركعات، والمدرك عند الحنفية في حكم الندب كونها توسطت بين الصلوات، والتوسط بين الصلوات إنما يتصور إذا كانت الصلوات عددا فردا، أم الزوج فيتعذر التوسط فيه فإنك إذا قسمته نصفين لا يبقى شيء يتوسط، بخلاف العدد الفرد يفضل أبدا منه واحد يتوسط، فإذا زيد على الصلوات الخمس صلاة أخرى، الوتر أو غيرها صارت ستا، فيبطل وضع التوسط الذي هو مدرك الحكم، فيبطل الحكم، فقد استلزمت الزيادة نسخ هذا الحكم.

قوله: " يلزم مثله في الأخيرة؛ فإن الزيادة تصيرها غير أخيرة ".

قلنا: لا يلزمهم ذلك؛ فإن وصف كونها أخيرة لم يترتب عليه حكم شرعي يرتفع بخلاف الوسطى كما تقدم تقريره.

قوله: " إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب، أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخاً ".

ص: 2518

تقريره: أن دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة كما إذا قال عليه السلام: " في الغنم السائمة الزكاة "، ثم قال عليه السلام:" في المعلوفة الزكاة ".

فإن دليل الخطاب ينفي مقتضى هذه الزيادة والشرط، كما لو قال عليه السلام:" في الغنم الزكاة إن كانت سائمة "، ثم يقول عليه السلام:" في الغنم المعلوفة الزكاة "، ومقصود هذا القائل أن النفي كان ثابتا بدليل شرعي، ورفع ما ثبت في الشرع، فيكون نسخا، وسيعلم أن هذا لا يصح، وأن تقرير الشرع للنفي بصريح اللفظ لا يكون المخالفة له بعد ذلك نسخا، فما عول على مدرك صحيح.

قوله: " إن غيرت بعدم الإجزاء كان نسخا، وإلا فلا ".

قلنا: وهذا المدرك أيضا ضعيف؛ لأن المرتفع هو الإجزاء الكائن قبل الزيادة، والإجزاء معناه أن الشرع لم يوجب ضم شيء آخر إليه، فهو يرجع إلى البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية ليس نسخا في إصطلاح العلماء، وهو المقصود هانا كما إذا قال القائل: من حج مرة واحدة أجزأ عنه، فقال له: لم يجزئ عنه، فيقول: لأن الله تعالى لم يوجب غيرها، فيشير إلى البراءة الأصلية، ويقول: من صام نصف رمضان لا يجزئ عنه، فيقال له: لم؟ فيقول: لأن الله تعالى أوجب صوم جملته، فظهر أن الإجزاء راجع إلى البراءة الأصلية، ورفعها ليس نسخا إجماعا.

قوله: " إذا قال الله تعالى: " الثمانون كمال الحد " لا يقبل خبر الواحد في الزيادة ".

تقريره: أن خبر الواحد هاهنا يرد لا لأجل النسخ؛ بل لأنه إذا تعارض تواتر وآحاد معلوم ومظنون، وليس بينهما عموم وخصوص، قدم المعلوم على المظنون.

ص: 2519

قوله: " تقييد الرقبة بالإيمان في معنى العموم فإن تراخي خبر الواحد، أو القياس لم يقبل في التقييد؛ لأنه عين النسخ، ولا ينسخ المتواتر بالآحاد ".

قلنا: ليس عتق الكافرة كان يقرر بالقرآن، بل المطلق دل على القدر المشترك بين جميع الرقاب، والتخيير وقع بمقتضى العقل؛ فإن السيد إذا قال لعبده:" ائتني بدرهم " اقتضى العقل تخييره بين جميع الدراهم.

وكما قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 110]، ونحن نتخير بين بقاع الدنيا في إيقاع الصلاة فيها، ونتخير بين مياه الدنيا في الطهارة، لا أن ذلك التخيير بمقتضى القرآن المتواتر، بل الثابت بالقران هو الماهية المشتركة فقط، وإذا كان عتق الكافرة وغيرها من المحرمات والأنواع إنما هو بدليل العقل، كان لنا ان نقبل فيه خبر الواحد، وتراخيه لا يمتنع قبوله، كما إذا استمر في الشريعة ترك الصلاة أو غيرها من الأحكام مدة؛ لعدم ورورد الخطاب فيها، ثم ورد خبر واحد، فإنا نقبله، ولا نعده نسخا، فكذلك هاهنا، وكذلك نقول: التقييد ضد التخصيص؛ لأن التقييد زيادة على مقتضى النص مع توفية النص مقتضاه، والتخصيص تنقيص لمقتضى النص؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله النص، فظهر حينئذ أن التقييد لم يعارض الأصل، فلا يكون ناسخا له؛ لأن من شرط الناسخ أن يكون معارضا، وأن المكنة من جميع أفراد المطلق ليس باللفظ بل بالعقل، وأن رفع الحكم ليس نسخا، وأن تأخر الخبر عن نص الإطلاق لا يوجب نسخا فيه، كالتأخر عن أصول الشريعة كلها وفورعها.

قوله: " حظر قطع رجل السارق ثبت بالعقل ".

قلنا: لا نسلم أن في رجل السارق حظرا؛ لأن قاعدتها أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرائع، وإذا انتفى مطلق الحكم انتفى الحظر وغيره، بل حظر النفوس والأعضاء إنما علم بالنصوص الشرعية، وقتلنا للناس قبل

ص: 2520

الشرائع كقتل السبع لزيد اليوم، فكما أن قتل السبع لا يوصف بالحظر ولا بغيره إلا بدليل السمع، فالحاصل أنا نساعدك على أنه ليس نسخا، لكن نمنعكم ثبوت الحظر فقط، بل لا حكم ألبتة، والخبر حينئذ مثبت بحكم أصلي، وكذلك القياس.

قوله في الحكم الرابع: " إذا قال الله تعالى: هذا الفعل واجب وحده، أو لا يقوم غيره مقامه، فإن إثبات بدله لا يكون بالخبر، ولا بالقياس ".

قلنا: إن أردتم أن هذا النفي في وجوب الغير، وعدم قيامه مقام الواجب معلوم بالتواتر، فلا يرفع بخبر الآحاد؛ لأن تقديم المعلوم على المظنون متعين؛ لأنه من باب النسخ فهذا مسلم، وإن أردتم أنه من باب نسخ المعلوم بالمظنون، فممنوع؛ لأن الإخبار عن عدم الحكم، وعن البراءة الأصلية لا يكون حكما شرعيا، بل خبر صرف، يدل على ذلك أن الله تعالى لو بعث رسولا فقال:" إن الله تعالى يخبركم أنه لا يكلفكم في هذه السنة، وأن أفعالكم لا حكم لها عنده، بل تجري مجرى أفعال البهائم " ثم طرأ بعد ذلك حكم في هذه السنة لم يكن ذلك نسخا لعدم الحكم الشرعي السابق، ويجعله إما تخصصا أو إطلاقا، فاللفظ (السنة) على بعضها من باب إطلاق الجزء على الكل، ويحتمل أن يكون نسخا لعدم تقدم الحكم.

قوله: " التخيير بين العبادة وغيرها ليس نسخا؛ بناء على أن عدم البدل يرجع إلى عدم مشروعيته وهو مشكل؛ لأن التخيير بين الواجب وغيره يسقط وجوب الخصوص، والخصوص والعموم أمران متغايران، وجوب أحدهما غير وجوب الآخر، فيكون ذلك نسخا كما لو نسخ تعين الظهر في إقامتها بعد الزوال، وبهذا يظهر الفرق بين هذا المثال، وبين إيجاب الصوم إلى الزوال، وما معه من النظائر؛ لأن المرفوع في تلك النظائر البراءة الأصلية،

ص: 2521

وهاهنا وجوب الوجوب حكم شرعي، ولذلك نقول: تقرير الشرع عدم الحرج في المباح حكم شرعي؛ لأن العقل كان يجوز أن الله تعالى يعاقب قبل الشرائع، فإذا أتى الشرع بعدم الحرج، فقد أنشأ ما لم يكن، وهو تعيين عدم وقوع ذلك الجائز، وهو يدل على الإباحة القائمة بذات الله تعالى التي هي حكم شرعي، وقبل ذلك ما كنا ندري، ما أقام بذات الله تعالى.

قوله: " إذا زاد الله تعالى ركعة في الصلاة كان ذلك نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين ".

قلنا: كان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي يمنع في هذا الموضع، ويقول: لم يوجب الله تعالى التشهد في آخر الصلاة لكونه عقيب ركعتين، بل لكونه آخر الصلاة، ولذلك إنا نتشهد عقيب ركعتين في الصبح، وعقيب ثلاث في المغرب، وعقيب أربع في الظهر، والمقصود في الجميع آخر الصلاة، وإذا كان التشهد إنما شرع آخر الصلاة، فإذا تشهدنا بعد الزيادة، فقد تشهدنا آخر الصلاة، فما ارتفع حكم شرعي بتأخير التشهد، بل المرتفع حكم عقلي، وهو عدم وجوب الزيادة بوجوبها، وأما التشهد والسلام فلم يرتفع من أحوالهما شيء هو حكم شرعي ألبتة.

قوله: " ليست الزيادة ناسخة لإحدى الركعتين المتقدمتين؛ لأنهما مجزيتان مع الزيادة ".

قلنا: لو لم يصيرا مجزيتين لم يكن ذلك نسخا؛ لأن الإجزاء في الفعل معناه أن الذمة تبقى بعد بريئة، وبراءتها بعده ترجع لعدم التكليف، وعدم التكليف ليس حكما شرعيا، فرفع الإجزاء ليس نسخا، وهذا المنع يرجع إلى قاعدة أن الأمر يدل على الإجزاء أم لا؟.

ص: 2522

فإن قلنا: " لا يدل " كان أشد؛ لوروده.

وإن قلنا: " يدل " فمعناه أن الأمر اقتضاء أن ذلك الفعل سبب للبراءة، ودلالة لفظ الشرع على أن الفعل سبب هل هو من خطاب الوضع بالأسباب، والشروط، والموانع، فيكون رفع الإجزاء رافعا للسببية، فيكون نسخا؟.

أو معناه أن ذلك لازم للوجوب بمعنى أن من لوازم إيجاب الشيء كون ذلك الواجب سببا للبراءة منه، ويكون هذا اللازم كلزوم العقاب للترك، وليس من باب خطاب الوضع، فلا يكون الإخبار بعد ذلك به نسخا؛ لأن ذلك اللازم ليس حكما شرعيا، كما لو قال:" لأعاقبنكم على ترك هذا الواجب، واعملوا ما شئتم، فمغفور لكم "، فإن ذلك ليس نسخا، والموضوع محتمل لهذا البحث، والأخير هو الذي يرجح عندي؛ لأن الإجزاء عن الأوامر ثابت قبل الشرع بمقتضى اللغة، فكل من أمر عبده قبل الشرع، فإن العبد إذا فعل ذلك الواجب بريء منه، وأجزأ عنه، وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون حكما شرعيا.

قوله: " إذا زيدت ركعة بعد التشهد، وقبل التحلل، فإنه يكون نسخا؛ لوجوب التحلل بالتسليم، وذلك حكم شرعي ".

قلنا: هاهنا منع الخسروشاهي في أن التحلل إنما شرع آخر الصلاة، فلم يتغير من السلام شيء لا في وجوبه، ولا في ندبيته، وأما اتصاله بالتشهد، فلم يتعرضوا له وهو موضوع بحث، فإن ثبت بدليل شرعي أن الموالاة بينهما مطلوبة، كان شرعية ركعة بينهما نسخا لطلب تلك الموالاة، وإن كان معنى تلك الموالاة أن الشرع لم يشرع بينهما فعلا آخر لم يكن نسخا؛ لأنه رافع لحكم العقل، والأول هو الظاهر، وأن الشرع طلب الموالاة بينهما كما طلب الموالاة بين الركعات.

قوله: " وإن علمنا عدم هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد لم يجز رفعه بالخبر الواحد والقياس ".

ص: 2523

تقريره: أن هذا ليس نسخا، وهو الظاهر من كلام المصنف؛ فإنه لم يصرح بالنسخ، بل بامتناع الرفع، فيكون من باب وجوب تقديم المعلوم على المظنون فقط، ولا تعلق له بالنسخ.

قوله: " إذا أوجب الصوم إلى الشفق بعد إيجابه إلى الليل يكون نسخا؛ لأنه يخرج أوله عن أن يكون ظرفا للصوم مع أنه معلوم بقاطع، فلا يقبل منه خبر الواحد ".

قلنا: هذا الكلام يشعر بأن ما ثبت بدليل قاطع يكون نسخا، وأن مرادكم في الكلام الذي قبل هذا في نفي الشروط وغيرها يكون نسخا، وليس كذلك في الجميع.

أما ما تقدم فقد قررته، وأما هذا فلأن كون أو الليل ظرفا للصوم له معنيان:

أحدهما: وجوب الإمساك في ذلك الجزء؛ ليتيقن انقضاء النهار.

وثانيهما: أنه لا وجوب بعده حتى يكون هو ظرفا.

أما الأول فلو رفع لكان نسخا له، لكنه لم يرفع؛ لأن التقدير أنه أوجب استمرار الصوم للشفق، فذلك الوجوب ثابت، وزيد عليه.

وأما الثاني فليس نسخا؛ لأن عدم وجوب الغير حكم عقلي، فرفعه لا يكون نسخا، وليس في كونه ظرفا إلا هذين المعيين، ويصير هذا القسم مثل القسم الذي بعده إذا قال: صم هذا النهار فقط، وقد سلمتم أنه ليس نسخا.

قوله: " إذا قال الله تعالى: " صلوا إن كنتم متطهرين " لا يمنع إثبات شرط آخر بخبر الواحد؛ لأن إثبات بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون شرطا، إذ لا يمتنع أن يكون للحكم الواحد شرطان ".

ص: 2524