الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
مسألة"
قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
، قاله أحمد بن حنبل والحنفية خلافا لبعض الشافعية في قولهم: لا يجوز تركه إلا بإجماع آخر؛ كالمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، وما يجرى هذا المجرى من المسائل؛ لأن غير الإجماع قد يكون حجة، فيعتمد عليه.
احتجوا بأنه لو جاز ترك الإجماع بغير الإجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على خلاف الإجماع، وهو باطل.
جوابه: أنه تغيرت صفته، فليس هذا هو المجمع عليه، ولأن ما ذكروه متعذر، فلو لم يجز تركه بغير الإجماع بأجل الإجماع لامتنع تركه بالإجماع؛ فإن الإجماع على خلاف الإجماع مستحيل".
قلت: "الإجماع لا يجوز استصحابه"، وذكر نحو هذا.
"
مسألة"
قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره
؟
منعه قوم؛ لأن ذلك الغير لو كان حقا لما جاز تركهم للاستدلال به.
قال: والحق أنه إن فهم منهم أن ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم، امتنع الاستدلال به، وإلا فلا يمتنع بمجرد استدلالهم؛ لأنه لا يجب عليهم ذكر ما يصلح للاستدلال، وهل يصح في كل دليل أن يجمعوا على أنه ليس
بدليل؟ يفصل في ذلك، فإن كان مما يقبل النسخ، أو التخصيص صح إجماعهم على عدم دلالته، وإلا لم يصح؛ لأنه لا يقبل ذلك، فيكون إجماعهم خطأ.
وإذا قلنا: يجوز الاستدلال بغير ما استدلوا به، فيجوزا أن يستدل بعدة أدلة، وإن كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحد، وأن يستدل بدليل غير جنس دليلهم، ولا فرق بين الجنس الواحد، والجنسين، هذه هي الأدلة، فإن عللوا بعلة، فهل لنا أن نعلل بغيرها؟ لا يخلوا إما أن يكون الحكم عقليا أو شرعيا، فإن كان عقليا ل يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بدليلين فأكثر، فإنه يجوز، وأما من جوز تعليله بعتلين جوز ذلك، وأما الحكم الشرعي فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله بعلتين جوز ذلك، وأما الحكم الشرعي فإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليله بعلتين أيضا، وإلا جاز بشرط إلا تنافى علتنا علتهم، لئلا يؤدى إلى خلافهم، وإن أجمعوا على المنع من التعليل بعلة، فهو كإجماعهم على المنع من دليل.
قال: واعلم أن من الذاهبين إلى جواز تعليل الحكم بعلتين من قال: إذا نص صاحب الشرع على علة، أو الإجماع لا يجوز التعليل بغيرها؛ لأن العدول عن العلة الثانية عدم اعتبارها، فعلى هذا المذهب لا يجوز التعليل بغير ما اعتلت به الصحابة.
قال: وهو ليس بشيء للروية في الدليل.
قال: والقول في طرف المعدوم في الاستدلال والاعتدال، والزيادة في ذلك على ما سلكته الصحابة، كالقول في أصل الاستدلال، وجواز الزيادة عليه.
***