الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلنا: لا نسلم أنه يلزم حصول العلم بالكذب، بل يحصل الشك في الصدق والكذب، أو ظن الصدق، وهو الغالب.
أما هذه الملازمة فممنوعة.
المسألة السابعة
في عدد التواتر
قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر):
قلت: حاصل هذه المسألة يرجع إلى جزء واحد، وهو أن كل طائفة عمدت إلى طائفة نسب الله- تعالى- إليها مزية حسنة، فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم: يفيد العلم، وهذا باطل؛ فإنه لا يلزم من حصول مزية معينة حصول غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى- عليه السلام أو غير ذلك؟.
قال سيف الدين: ومنهم من اعتبر الخمسة؛ لأن ما دونها يشترط تزكيته.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في كتاب (التمهيد): منهم من اعتبر الاثنين كالشهادة، وقيل: أربعة أعلى مراتب الشهادة.
قوله: (وثانيها: العشرون لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} بالأنفال: 65].
قلنا: أما الاثنى عشر وغيرها كما ذكر، فخصوصيات تلك الأعداد قصدت، فأمكن أن يقال ذلك الخصوص، كما ارتبطت به تلك المزية ارتبط به حصول العلم.
وأما العشرون في الجهاد، فخصوصها غير مقصود، بل المقصود وجوب
وقوف الواحد للاثنين، قل المؤمنون أو كثروا، فالعشرون لم تقصد في خصوصها؛ بخلاف اختيار موسى- عليه السلام سبعين؛ لم ينتشر الاختيار في الزيادة على السبعين، وأما هاهنا، فلا فرق بين مائة ألف، وبين رجلين في هذا الحكم المقصود هاهنا.
وقوله: (إنما خصهم بالجهاد، لأنهم يفيد خبرهم العلم) ممنوع، بل لا فرق بينهم وبين الرجلين في ذلك.
قوله: (ويعبر عن ذلك باستواء الطرفين والواسطة).
قلنا: التواتر أربعة أقسام: طرف فقط، كما إذا كان المخبرون لنا هم الشاهدين وطرفان فقط، إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن المشاهدين، وطرفان ووسط إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن طائفة أخبرتهم عن المشاهدين، وطرفان ووسائط إذا كثرت الفرق بين المخبرين والمشاهدين، وإذا تطاولت القرون كتواتر القرآن عندنا، وبيننا وبين الصحابة وسائط، فليس كل تواتر يشترط فيه استواء الطرفين والواسطة، بل القسمان الآخران فقط.
قوله: (ألا يكونوا على دين واحد، اعتبره اليهود).
تقريره: أنهم قالوا: إنما نازع المسلمون في تواتر السبت وغيره؛ لأنهم أهل دين واحد، فحصلت العصبية، أما إذا اختلفت الأديان بطلت العصبية، لعدم ضابط يجمعهم.
قال سيف الدين: واشترط بعضهم أن يكونوا مسلمين عدولا؛ لأن من عداهم عرضة للكذب، واشترط بعضهم ألا يكونوا مكرهين بالسيف على الإخبار بالصدق؛ لأن الإكراه يخل بالعلم لمخبرهم.
واشترطت الشيعة مع ابن الرواندي وجود المعصوم.