الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد تقدم أن المصلحة إذا تعينت لم يجز أن تجعل مشروطة، وإذا لم تتعين جاز أن يكون نفيها مشروطًا، فكذلك إيجابهم الأخذ بأحد القولين، وجواز الانتقال للآخر مشروط بعدم تعين الحق في أحدهما، وإذا اتفقوا على قول واحد تعين الحق؛ لأنهم لا يفوتهم مأخذ الحق، فلا معنى للاشتراط بعد ذلك، بل يجب موافقة هذا القول إلى قيام الساعة، ولا نقول:(بشرط ألا يظهر مخالف)؛ لأن المخالف مخطئ قطعًا.
(تنبيه)
قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقًا
؛ فإن ذلك متناقض على جواز الأخذ بأيهما كان؛ نظرًا إلى احتمال كونه حقًا، كما في القبلة والأواني، فإذا انحصر الحق بموجب الإجماع على أحدهما خرج الآخر عن مورد الإجماع؛ لأن اعتقد اندراجه تحته استند إلى ظن كونه جزئي مورده الكلي.
فقد فات ذلك بفوات وصفه المظنون.
قلت: يريد بقوله: (في القبلة والأواني): إذا اجتهد اثنان، فأدى كل واحد منهما اجتهاده إلى جهة أنه يجوز للثالث الذي لا يحسن الاجتهاد أن
يقلد أيهما شاء؛ لأن التخيير للمجتهدين في أنفسهما، بل الثالث في الأواني يقلد الأعمى، وإن لم يعلم حال الماء أحد المجتهدين.
ويريد بقوله: (جزئي مورده الكلي)، يريد: أن التشخيص يزيد على المعنى الكلي، ويزيد الكلي هاهنا مفهوم أحد القولين لا بعينه، وكل واحد منهما بعينه جزئي بالنسبة إلى مفهوم أحد القولين.
فلما خرج ذلك المعين بالإجماع لم يبق بظن الكل عنده.
* * *