المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌717 - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٦

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌(خِيَار المُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌700 - مسألة؛ قال أبو القاسم رحمه الله: (وَالمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأبْدَانِهِمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌701 - مسألة؛ قال: (فَإنْ تلِفَتِ السِّلْعَةُ، أوْ كَانَ عَبْدًا فَأعْتَقَهُ المُشْتَرِى، أو مَاتَ، بَطَلَ الخِيَارُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌702 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تفَرَّقَا مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ لَمْ يَكُنْ لأحَدِهِمَا رَدُّهُ إلَّا بِعَيْبٍ أو خِيارٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌703 - مسألة؛ قال: (والْخِيَارُ يَجُوزُ أكْثَرَ من ثَلَاثٍ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرْف

- ‌704 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَكُلُّ مَا كِيلَ أوْ وُزِنَ مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ إذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌705 - قال: (وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً)

- ‌فصل:

- ‌706 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيه يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً)

- ‌707 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُبَاعُ شَىْءٌ مِنَ الرَّطْبِ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِه إلَّا العَرايَا)

- ‌فصل:

- ‌708 - مسألة؛ قال: (ولا يُباعُ مَا أَصْلُه الكَيْلُ بِشَىْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا، ولا مَا أَصْلُه الوَزْنُ كَيْلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌710 - مسألة؛ قال: (وَالبُرُّ والشَّعِيرُ جِنْسَانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌711 - مسألة؛ قال: (وسَائِرُ اللُّحْمَانِ جِنْسٌ واحِدٌ)

- ‌712 - مسألة؛ قال: (لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ رَطْبًا. وَيَجُوزُ إذَا تَنَاهَى جَفَافُه مِثْلًا بمِثْلٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌713 - مسألة؛ قال: (ولَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بالْحَيَوانِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌715 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَبَايَعَا ذلِك بِغَيْرِ عَيْنِهِ، فَوَجَدَ أحَدُهُمَا فِيمَا اشْتَراهُ عَيْبًا، فَلَهُ الْبَدَلُ، إذَا كَانَ الْعَيْبُ لَيْسَ بِدَخِيلٍ عَلَيْهِ مِنْ غير جِنْسِهِ، كَالْوُضُوحِ فِى الذَّهَبِ والسَّوادِ فِى الفِضَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌716 - مسألة؛ قال: (فإِنْ كَانَ العَيْبُ دَخِيلًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَانَ الصَّرْفُ فِيهِ فَاسِدًا)

- ‌فصل:

- ‌717 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى انْصَرَفَ المُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، فلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌718 - مسألة؛ قال: (وَالْعَرَايَا الَّتِى أَرْخَصَ فِيهَا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ هُوَ أنْ يُوهَبَ لِلْإِنْسَانِ مِنَ النَّخْلِ مَا لَيْسَ فِيهِ خمْسَةُ أَوْسُقٍ، فَيَبِيعَها بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ لِمَنْ يَأْكُلُهَا رُطَبًا)

- ‌أَوَّلُها

- ‌الفصل الثانى

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالثُ

- ‌الفصل الرَّابع

- ‌فصل:

- ‌الفصل الخامس

- ‌719 - مسألة؛ قال: (فإن ئرَكَهُ المُشْتَرِى حَتَّى يُتْمِرَ بَطَلَ العَقْدُ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمارِ

- ‌720 - مسألة؛ قال أبو القَاسِمِ، رحمه الله: "وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، وَهُوَ مَا قَدْ تَشَقَّقَ طَلْعُه، فالثَّمَرَةُ للبائِعِ مَتْرُوكَةً في النَّحْلِ إلى الجِزَازِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَها المُبْتَاعُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌722 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الثَّمَرةَ دُونَ الأَصْلِ، ولَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا على التَّرْكِ إلى الجِزَازِ، لم يَجُزْ. وإن اشْتَراها عَلَى القَطْعِ، جَازَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌723 - مسألة؛ قال: (فَإنْ تَرَكَها حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها، بَطَلَ البَيْعُ)

- ‌724 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اشْتَراهَا بَعْدَ أَنْ بَدَا صَلاحُهَا عَلَى التَّرْكِ إلَى الجِزَازِ، جَازَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌726 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْباذِنْجَانِ، وَمَا أشْبَهَهُ، إلَّا لَقَطَةً لَقَطَةً

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌727 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك الرَّطْبَةُ كُلَّ جَزَّةٍ)

- ‌فصل:

- ‌728 - مسألة؛ قال: (وَالْحَصَادُ عَلَى الْمُشْتَرِى. فَإنْ شَرَطَهُ عَلَى البَائِعِ بَطَلَ الْبَيْعُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلَ

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌730 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى الثَّمَرةَ دُونَ الْأصْلِ، فتَلِفَتْ بجَائِحَةٍ مِنَ السَّمَاءِ، رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبائِعِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌732 - مسألة؛ قال: (وَمَا عَدَاهُ فَلَا يُحْتَاجُ فيهِ إلى قَبْضٍ، وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِى)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌733 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اشْتَرَى مَا يَحْتَاجُ إلى قَبْضِه، لَمْ يَجُزْ بَيْعُه حَتَّى يَقْبِضَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌734 - مسألة؛ قال: (وَالشَّرِكَةُ فِيهِ والتَّوْلِيَةُ والْحَوَالَةُ بِهِ كَالْبَيْعِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌735 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإِقالَةُ؛ لأنَّها فَسْخٌ. وَعَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، الإِقَالَةُ بَيْعٌ)

- ‌فصل:

- ‌736 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اشْتَرَى صُبْرَةَ طَعَامٍ، لَمْ يَبِعْها حَتَّى يَنْقُلَها)

- ‌فصل:

- ‌737 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ عَرَفَ مَبْلَغَ شَىءٍ، لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب المُصَرَّاةِ، وغيرِ ذلك

- ‌739 - مسألة؛ قال: (وإذا اشْتَرَى مُصَرَّاةً وهو لا يَعْلَمُ، فهو بالخِيَارِ بين أن يَقْبَلَها أو يَرُدَّها وصَاعًا من تَمْرٍ)

- ‌ الأوَّلُ

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث في الخِيارِ:

- ‌740 - مسألة؛ قال: (وَسَواءٌ كَانَ المُشْتَرَى نَاقَةً أوْ بَقَرَةً أوْ شَاةً)

- ‌‌‌فَصِّلْ

- ‌فَصِّلْ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌741 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى أمَةً ثَيِّبًا، فأصَابَها، أو اسْتَغلَّهَا، ثمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ، كَانَ مُخيَّرًا بَيْنَ أنْ يَرُدَّهَا وَيأْخُذَ الثَّمَنَ كَامِلًا؛ لأنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ، والوَطْءَ كالخِدْمَةِ، وَبَيْنَ أنْ يَأْخُذَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ والعَيْبِ)

- ‌أحدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث

- ‌الفصلُ الرّابع

- ‌فصل:

- ‌الفصلُ الخامس

- ‌742 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتْ بِكْرًا، فَأرَادَ رَدَّهَا، كَانَ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌743 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ الْبَائِعُ دَلَّسَ الْعَيْبَ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَنِ، كَامِلًا. وكَذَلِك سَائِرُ الْمَبِيعِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌744 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ بَاعَ المُشْتَرِى بَعْضَها، ثم ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ مِلْكَهُ مِنْهَا بمِقْدارِهِ مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَأْخُذَ أرْشَ العَيْبِ بِقَدْرِ مِلْكِه فِيهَا)

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌745 - مسألة؛ قال: (وَإنْ ظَهَرَ عَلَى عيْبٍ بَعْدَ إعْتَاقِهِ لَهَا أَو مَوْتِهَا فِى مِلْكِهِ، فَلَهُ الأَرْشُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌746 - مسألة؛ قال: (فَإنْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُه قَبْلَ الشِّرَاءِ، أوْ بَعْدَه، حَلَفَ المُشْتَرِى، وَكَانَ لَهُ الرَّدُّ أوِ الْأَرْشُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌747 - مسألة؛ قال: (وإذَا اشْتَرَى شَيْئًا، مَأْكُولُهُ فِى جَوْفِهِ، فَكَسَرَهُ، فوَجَدَهُ فَاسِدًا، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لِمَكسُورِه قِيمَةٌ، كبَيْضِ الدَّجَاجِ، رَجَعَ بالثَّمَنِ عَلَى الْبائِعِ، وَإنْ كَانَ لِمَكْسُورِه قِيمَةٌ، كجَوْزِ الهِنْدِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِى الرَّدِّ وأخْذِ الثَّمَنِ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْكَسْرِ، أوْ يَأْخُذُ مَا بَينَ صَحِيحِهِ وَمَعِيبِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌748 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَه مَالٌ، فَمَالُه لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، إذَا كَانَ قَصْدُه لِلْعَبْدِ لَا لِلْمَالِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌749 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ، لمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌750 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ بَاعَ حَيَوانًا، أوْ غَيْرَهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، لَمْ يَبْرَأْ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ البَائِعُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌752 - مسألة؛ قال: (وإنْ أخْبَرَ بِنُقْصَانٍ مِنْ رَأْسِ مَالِه، كَانَ عَلَى المُشْتَرى رَدُّه، أوْ إعْطَاؤُه مَا غَلِطَ بهِ، وَلهُ أنْ يُحَلِّفَهُ أنَّ وَقْتَ ما باعَهَا لَمْ يَعْلَمْ أنَّ شِرَاءَهَا بأكْثَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌753 - مسألة؛ قال: (وإذَا بَاعَ شَيْئًا واختَلَفَا فِى ثَمَنِه، تَحَالَفَا، فَإنْ شَاءَ المُشْتَرِى أخَذَهُ بَعْدَ ذلِك بِمَا قَالَ الْبائِعُ، وإلَّا انْفَسَخَ البَيْعُ بَيْنَهُما، والمُبْتَدِىءُ بالْيَمِينِ الْبائِعُ)

- ‌أحدُها

- ‌الفصل الثانى

- ‌الفصل الثالث

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌755 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الآبِقِ)

- ‌756 - مسألة؛ قال: (وَلَا الطَّائِرِ قَبْلَ أنْ يُصَادَ)

- ‌757 - مسألة؛ قال: (وَلَا السَّمَكِ فى الآجَامِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌758 - مسألة؛ قال: (والوَكِيلُ إذا خالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ، إلَّا أنْ يَرْضىَ الْآمِرُ، فيَلْزَمُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌759 - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ غَيرُ جَائِزٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌760 - مسألة؛ قال: (وَكَذَا بَيْعُ الحَمْلِ غَيْرَ أُمِّهِ، واللَّبَنِ فِى الضَّرْعِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌761 - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ عَسْبِ الفَحْلِ غيرُ جَائِزٍ)

- ‌762 - مسألة؛ قال: (والنَّجْشُ مَنْهِىٌّ عَنْهُ. وَهُوَ أنْ يَزِيدَ فى السِّلْعَةِ، ولَيْسَ هو مُشْتَرِيًا لَها)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌763 - مسألة؛ قال: (فَإنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَالْبيْعُ بَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌764 - مسألة؛ قال: (ونُهِىَ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌765 - مسألة؛ قال: (وَبَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا بَاطِلٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌766 - مسألة؛ قال: (وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إذَا كَانَ فِيهِ شَرْطَانِ، وَلَا يُبْطِلُهُ شَرْطٌ وَاحِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌767 - مسألة، قال: (وإذَا قال: بِعْتُكَ بِكَذَا عَلَى أنْ آخُذَ مِنْكَ الدِّينَارَ بِكَذَا. لم يَنْعَقِدِ البَيْعُ، وكَذلِك إنْ بَاعَهُ بِذَهَبٍ، عَلَى أنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفٍ ذَكَرَاهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌768 - مسألة؛ قال: (وَيَتَّجِرُ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّه لِلْيَتِيمِ. فَإنْ أعْطَاهُ لِمَنْ يُضَارِبُ لَهُ بِهِ، فَلِلْمُضَارِبِ مِنَ الرِّبْحِ مَا وَافَقَهُ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌769 - مسألة؛ قال: (وَمَا اسْتَدَانَ العَبْدُ، فهو فى رَقَبَتِه يَفْدِيهِ سَيِّدُه، أو يُسَلِّمُه، فإن جَاوَزَ ما اسْتدَانَ قِيمَتَه، لم يَكُنْ عَلَى سَيِّدِه أكْثَرُ من قِيمَتِهِ، إلَّا أنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِى التِّجَارَةِ، فَيَلْزَمُ مَوْلَاهُ جَمِيعُ ما اسْتدَانَ)

- ‌أحدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصلُ الثالث

- ‌الفصلُ الرابع

- ‌770 - مسألة؛ قال: (وَبيْعُ الْكَلْبِ بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مُعَلَّمًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌771 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُعَلَّمٌ، فَقَدْ أسَاءَ، ولَا غُرْمَ عَلَيْه)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌772 - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ الفَهْدِ، والصَّقْرِ المُعَلَّمِ، جَائِزٌ، وكَذَلِك بَيْعُ الهِرِّ، وكلِّ مَا فِيهِ المَنْفَعَةُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ كتاب السلم

- ‌773 - مسألة؛ قال أبو القَاسِمِ، رحمه الله: (وكلُّ ما ضُبِطَ بِصِفَةٍ، فالسَّلَمُ فيه جَائِزٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌774 - مسألة؛ قال: (إِذَا كَانَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، أوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ، أوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌775 - مسألة؛ قال: (إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ بِالْأَهِلَّةِ)

- ‌أحدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث

- ‌776 - مسألة؛ قال: (مَوْجُودًا عِنْدَ مَحَلِّهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌777 - مسألة؛ قال: (ويَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌778 - مسألة؛ قال: (ومَتَى عَدِمَ شَىْءٌ مِنْ هذِهِ الْأَوْصَافِ، بَطَلَ)

- ‌فصل:

- ‌779 - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِه، أوْ مِنْ غَيْرِه، قَبْلَ قَبْضِهِ، فَاسِدٌ. وكَذلِكَ الشَّرِكَةُ فِيهِ، والتَّوْلِيَةُ، والْحَوَالَةُ بِهِ، طَعَامًا كَانَ أوْ غَيْرَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌780 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَسْلَمَ في جِنْسَيْنِ ثَمَنًا وَاحِدًا، لم يَجُزْ، حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ)

- ‌781 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَسْلَمَ فِي شَىْءٍ وَاحِدٍ، عَلَى أنْ يَقْبِضَهُ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ أجْزَاءً مَعْلُومَةً، فجَائِزٌ)

- ‌782 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يَكُنِ السَّلَمُ فِيهِ، كالحَدِيدِ والرَّصَاصِ، ومَا لَا يَفْسُدُ، ولَا يَخْتَلِفُ قَدِيمُه وحَدِيثُه، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَبْضُه قَبْلَ مَحَلِّهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌783 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أن يَأْخُذَ رَهْنًا، ولَا كَفِيلًا مِنَ المُسْلَمِ إلَيهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[بابُ القرضِ]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الرَّهْنِ

- ‌784 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا أنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جَائِزِ الْأمْرِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌785 - مسألة؛ قال: (والقَبْضُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ فَإنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ، فقَبْضُ المُرْتَهِنِ لَهُ أَخْذُه إيَّاهُ مِنْ رَاهِنِه مَنْقُولًا، وإنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ، كالدُّورِ والأَرَضِينَ، فقَبْضُه تَحْلِيَةُ رَاهِنِه بَيْنَهُ وبَيْنَ مُرْتَهِنِه، لَا حَائِلَ دُونَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فُصِّلَ

- ‌ فُصِّلَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌787 - مسألة؛ قال: (ولا يَرْهَنُ مالَ من أَوْصَى إليه بِحِفْظِ مَالِه إلَّا من ثِقَةٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌788 - مسألة؛ قال: (وَإذا قَضَاهُ بَعْضَ الْحَقِّ، كَانَ الرَّهْنُ بِحَالِه عَلَى مَا بَقِىَ)

- ‌789 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَهُ المَرْهُونَ، فَقَدْ صَارَ حُرًّا، ويُؤْخَذُ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ بِقِيمَةِ المُعْتَقِ، فَيَكُونُ رَهْنًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌790 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانت جَارِيَةً، فَأَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ، خرَجَتْ أيْضًا مِنَ الرَّهْنِ، وَأَخذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا، فَتَكُونُ رَهْنًا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌791 - مسألة؛ قال: (وَإذَا جَنَى الْعَبْدُ المَرْهُونُ، فَالمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ مِنْ مُرْتَهِنِه، حَتَّى يَسْتَوْفِىَ حَقَّهُ، فَإن اختَارَ سَيِّدُهُ أنْ يَفْدِيَهُ وفَعَلَ، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌793 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً، عَلَى أنْ يَرْهَنَهُ بِهَا شيْئًا مِنْ مَالِه يَعْرِفَانِهِ، أوْ عَلَى أنْ يُعْطِيَهُ بالثَّمَنِ حَمِيلًا يَعْرِفَانِه، فالبَيْعُ جَائِزٌ. فَإنْ أَبَى تسْلِيمَ الرَّهْنِ، أو أَبَى الحَمِيلُ أنْ يَتَحَمَّلَ، فَالْبَائِعُ مُخيَّرٌ فِى فَسْخِ البَيْعِ، وَفِى إقَامَتِهِ بِلَا رَهْنٍ ولَا حَمِيلٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌795 - مسألة؛ قال: (وغَلَّةُ الدَّارِ، وخِدْمَةُ العَبْدِ، وحَمْلُ الشَّاةِ وغَيْرِهَا، وثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ المَرْهُونَةِ، مِنَ الرَّهْنِ)

- ‌فَصِلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌796 - مسألة؛ قال: (ومُؤْنَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، وإنْ كَانَ عَبْدًا فمَاتَ، فَعَلَيْهِ كَفَنُه، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُخْزَنُ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مَخْزَنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌797 - مسألة؛ قال: (والرَّهْنُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنَ المُرْتَهِنِ، رَجَعَ المُرْتَهِنُ بِحَقِّه عِنْدَ مَحلِّه، وكَانَتْ المُصِيبَةُ فِيهِ مِنْ رَاهِنِهِ، وَإن كَانَ بِتَعَدِّى المُرْتَهِنِ، أوْ لَمْ يَحْرُزْهُ، ضَمِنَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌798 - مسألة؛ قال: (وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى الْقِيمَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ، وَإنِ اخْتَلَفَا فِى قَدْرِ الْحَقِّ، فالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا قَالَ بَيِّنَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌799 - مسألة؛ قال: (وَالْمُرْتَهِنُ أحَقُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ مِنْ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ، حَتَّى يَسْتَوْفِىَ حَقَّهُ، حَيًّا كان الرَّاهِنُ أو مَيِّتًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ المُفْلِسِ

- ‌800 - مسألة؛ قال: (وإِذَا فَلَّسَ الْحَاكِمُ رَجُلًا، فَأَصَابَ أحَدُ الغُرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ تَرْكَهُ، ويَكُونَ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلُ

- ‌ فَصْلُ

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌ فَصَّلْ

- ‌ فَصَّلْ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌802 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَلَمْ يَحْلِفْ، لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ أنْ يَحْلِفُوا مَعَهُ، ويَسْتَحِقُّوا)

- ‌803 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ عَلَى المُفْلِسِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يَحِلَّ بِالتَّفْلِيسِ، وَكَذَلِكَ فِى الدَّيْنِ الَّذِى عَلَى المَيِّتِ، إذَا وَثَّقَ الوَرَثَةُ)

- ‌فصل:

- ‌804 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ المُفْلِسُ فِى مَالِه قَبْلَ أنْ يَقفَهُ الْحَاكِمُ، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌807 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَذَكَرَ أنَّه مُعْسِرٌ بِهِ، حُبِسَ إلَى أنْ يَأتِيَ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِعُسْرَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌808 - مسألة؛ قال: (وإذا مَاتَ، فتَبَيَّنَ أنَّهُ كَانَ مُفْلِسًا، لَمْ يَكُنْ لِأحَدٍ مِنَ الغُرَمَاءِ أنْ يَأْخُذَ عَيْنَ مَالِهِ)

- ‌809 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أرَادَ سَفَرًا وَعَلَيْهِ حَقٌّ يُسْتَحَقُّ قَبْلَ مُدَّةِ سَفَرِهِ، فَلِصَاحِبِ الحَقِّ مَنْعُهُ)

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌810 - مسألة؛ قال أبو القَاسِمِ، رحمه الله: (وَمَنْ أُونِسَ مِنْهُ رُشدٌ، دُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ، إذَا كَانَ قَدْ بَلَغَ)

- ‌ فى هذه المَسْأَلَةِ فى فُصُولٍ ثَلاثةٍ:

- ‌أحدُها

- ‌الفصل الثانى

- ‌الفصلُ الثالثُ

- ‌فصل:

- ‌811 - مسألة؛ قال: (وكذلك الجَارِيَةُ، وإنْ لَمْ تَنْكِحْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌812 - مسألة؛ قال: (والرُّشْدُ الصَّلَاحُ فى المَالِ)

- ‌فصل:

- ‌813 - مسألة؛ قال: (فَإنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، حُجِرَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌814 - مسألة؛ قال: (فمَن عَامَلَهُ بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ الْمُتْلِفُ لِمَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌815 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أقَرَّ المَحْجُورُ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أو قِصَاصًا، أوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، لَزِمَهُ ذلِكَ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌816 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أقَرَّ بِدَيْنٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ فِى حَالِ حَجْرِهِ)

- ‌فصل:

الفصل: ‌717 - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما)

بالمُسْلِمينَ، [وعلي هذا يُحْمَلُ مَنْعُ عمرَ نُفايَةَ بَيْتِ المالِ؛ لما فيه من التَّغْريرِ بالمُسْلِمينَ](6)، فإنَّ مُشْتَرِيَها ربَّما خَلَطها بِدراهمَ جَيِّدَةٍ، واشْتَرَى بها ممَّنْ لا يَعْرِفُ حالَها، ولو كانت ممَّا اصْطُلِحَ على إنْفاقِه، لم يكُنْ نُفايَةً. فإن قيل: فقد رُوِىَ عن عمرَ أنَّه قال: من زافَتْ عليه دراهمُه فَلْيَخْرُجْ بها إلى البَقيعِ، فَلْيَشْتَرِ (7) بها سَحْقَ الثِّيابِ (8). وهذا دَليلٌ على جَوازِ إنْفاقِ المَغْشوشَةِ التى لم يُصْطَلَحْ عليها. قلنا: قد قال أحمدُ: معنى زافَتْ عليه دراهمُه. أى نُفِيَتْ، ليس أنَّها زُيوفٌ فيَتَعَيَّنُ حَمْلُه على هذا جَمْعًا بين الرِّوَايَتَيْنِ عنه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ ما ظَهَرَ غِشُّه، وبانَ زَيْفُه، بحيث لا يَخْفَى على أحَدٍ، ولا يَحْصُلُ بها تَغْريرٌ. وإن تَعَذَّرَ تَأْوِيلُها، تَعارَضَتِ الرِّوايَتانِ عنه، ويُرْجَعُ إلى ما ذَكَرْنا من المَعْنَى، ولا فَرْقَ بين ما كان غِشُّه ذا بَقاءٍ وثَباتٍ، كالرَّصاصِ، والنُّحاسِ، وما لا ثَباتَ له، كالزِّرْنيخِيَّةِ، والأندَرانِيَّةِ، وهو زِرْنيخٌ ونُورَةٌ يُطْلَى عليه فِضَّةٌ، فإذا دَخَلَ النَّارَ اسْتُهْلِكَ الغِشُّ، وذَهَبَ.

‌717 - مسألة؛ قال: (وَمَتَى انْصَرَفَ المُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، فلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا)

الصَّرْفُ: بَيْعُ الأَثْمانِ بعضِها ببعضٍ. والقَبْضُ فى المَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِه بغيرِ خِلافٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العِلْمِ على أنَّ المُتَصارِفَيْنِ إذا افْتَرَقا قبلَ أن يَتَقابَضا، أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ. والأصلُ فيه قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالوَرِقِ (1) رِبًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ"(2). وقولُه عليه السلام: "بِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيف شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ"(3). ونَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الذَّهَبِ

(6) سقط من: الأصل.

(7)

فى النسخ: "فليشترى".

(8)

سحق الثياب: الخلق البالى.

(1)

من هنا إلى قوله: "بالورق" الآتى سقط من الأصل. نقله نظر.

(2)

تقدم تخريجه فى صفحة 63.

(3)

تقدم تخريجه فى صفحة 62.

ص: 112

بالوَرِقِ دَيْنًا (4)، ونَهَى أن يُباعَ غَائِبٌ منها بِناجِزٍ (5)، كلُّها أحادِيثُ صِحَاحٌ. ويُجْزِىءُ القَبْضُ فى المَجْلِسِ، وإن طالَ، ولو تَمَاشَيا مُصْطَحِبَيْنِ (6) إلى مَنْزِلِ أحَدِهما، أو إلى الصَّرَّافِ، فتَقابَضا عندَه، جازَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا خَيْرَ فى ذلك؛ لأنَّهما فارَقا مَجْلِسَهما. ولَنا، أنَّهما لم يَفْتَرِقا قبل التَّقابُضِ، فأَشْبَه ما لو كانا فى سَفِينَةٍ تَسيرُ بهما، أو رَاكِبَيْنِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِى بهما. وقد دَلَّ على ذلك حَديثُ أبى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ [فى قولِهِ] (7) لِلَّذَيْن مَشَيا إليه (8) من جانِبِ العَسْكَرِ: وما أراكُما افْتَرَقْتُما. وإن تَفَرَّقا قبل التَّقابُضِ بَطلَ الصَّرْفُ، لِفَواتِ شَرْطِهِ. وإن قَبَضَ البَعْضَ، ثم افْتَرَقا، بَطَلَ فيما لم يَقْبِضْ، وفيما يُقابِلُه من العِوَضِ. وهل يَصِحُّ فى المَقْبُوضِ؟ على وَجْهَيْنِ، بِنَاءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. ولو وَكَّلَ أحَدُهما وَكيلًا فى القَبْضِ، فَقَبَضَ الوَكيلُ قبلَ تَفَرُّقِهما، جازَ، وقامَ قَبْضُ وَكيلِه مَقامَ قَبْضِه، سَواءٌ فارَقَ الوَكيلُ المَجْلِسَ قبلَ القَبْضِ، أو لم يُفارِقْهُ. وإنِ افْتَرَقا قبلَ قَبْضِ الوَكيلِ، بَطَلَ؛ لأنَّ القَبْضَ فى المَجْلِسِ شَرْطٌ، وقد فاتَ. وإن تَخايَرا قبل القَبْضِ فى المَجْلِسِ، لم يَبْطُلِ العَقْدُ بذلك؛ لأنَّهما لم يَفْتَرِقا قبلَ القَبْضِ. ويَحْتَمِلُ أن يَبْطُلَ إذا قلنا بِلُزُومِ العَقْدِ، وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يَبْقَ فيه خِيارٌ قبلَ القَبْضِ، أشْبَهَ ما لو افْترَقا. والصَّحيحُ الأَوَّلُ، فإنَّ الشَّرْطَ التَّقابُضُ فى المَجْلِسِ، وقد وُجِدَ، واشْتِراطُ التَّقابُضِ قبلَ اللُّزومِ تَحَكُّمٌ بغيرِ دَليلٍ. ثم يَبْطُلُ بما إذا تَخايَرا قبلَ الصَّرْفِ، ثم اصْطَرَفا، فإنَّ الصَّرْفَ يَقَعُ لازِمًا صَحيحًا قبل القَبْضِ، ثم يُشْتَرَطُ القَبْضُ فى المَجْلِسِ.

(4) أخرجه البخارى، فى: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. صحيع البخارى 3/ 98. ومسلم، فى: باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1213. والنسائى، فى: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 246.

(5)

تقدم تخريجه فى صفحة 53.

(6)

فى الأصل: "مصطلحين".

(7)

سقط من: م.

(8)

سقط من: الأصل.

ص: 113