الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عبدِ اللهِ بن عَمْرٍو، أنَّ قَيِّمَ أرضِه بالوَهْطِ (74) كَتَبَ إليه، يُخْبِرُه أنَّه قد سَقَى أرضَه، وفَضَلَ له مِنَ الماءِ فَضْلٌ يُطْلَبُ بثلاثينَ ألفًا. فكَتَبَ إليه عبدُ اللَّه بن عَمْرٍو؛ أقِمْ قِلْدَكَ، ثم اسْقِ الأدْنَى فالأدْنَى، فإنِّى سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (75). قال أبو عُبَيْدٍ (76): القِلْدُ: يَوْمُ الشِّرْبِ. وفى "المُسْنَدِ"(77)، [حَدَّثَنا حَسَنٌ](78)، قال حَدَّثَنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. وروى إياس بن عبدٍ (79)، قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ فَضْلُ الماءِ. رواه التِّرْمِذِىُّ (80)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفى لَفْظٍ: نَهَى عن بَيْعِ الماءِ. ولأنَّ فى مَنْعِه فَضْلَ الماءِ إهلاكَه، فحُرِّمَ مَنْعُه كالماشِيَةِ. وقولُهم: لا حُرمَةَ له. قُلْنَا: فلصاحِبِه حُرْمَةٌ، فلا يجُوزُ التَّسَبُّبُ إلى إهلاكِ مالِه. ويَحْتَمِلُ (81) أنْ يُمْنَعَ نَفْىُ الحُرْمَةِ عنه، فإنَّ إضاعَةَ المالِ مَنْهِىٌّ عنها، وإتلافَه مُحَرَّمٌ، وذلك دَلِيلٌ على حُرْمَتِه.
فصل:
وإذا اشْتَرَى عَبْدًا بمِائَةٍ، فقضاها عنه غيرُه، صَحَّ، سواءٌ قضاه بأمرِه أو غيرِ
(74) الوهط: بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميالٍ من وج. القاموس.
(75)
أخرجه البيهقى، فى: باب النهى عن بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 6/ 16.
(76)
فى: الأموال 301.
(77)
المسند 3/ 338، 339.
كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1197. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه 2/ 828.
(78)
سقط من: الأصل.
(79)
في الأصل: "عبد اللَّه". وأثبتنا ما فى سنن الترمذى.
(80)
فى: باب ما جاء فى بيع فضل الماء، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 272.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 249. والنسائي، فى: باب بيع فضل الماء، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 270، 271. وابن ماجه، فى: باب النهى عن بيع الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه 2/ 828.
(81)
فى النسخ: "يحمل".