الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
وعلى كِلْتَا الرِّوايَتَيْنِ؛ متى كان الماءُ النَّابِعَ فى مِلْكِه، أو الكَلَأُ أو المَعادِنُ، وَفْقَ كِفايَتِه، لشُرْبِه، وشُرْبِ ماشِيَتِه، لم يَجِبْ عليه بَذْلُه. نَصَّ عليه؛ لأنَّه فى مِلْكِه، فإذا تساوى هو وغيرُه فى الحاجَةِ، كان أحَقَّ به، كالطَّعامِ، وإنّما تَوَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على (65) مَنْعِ فَضْلِ الماءِ، ولا فَضْلَ فى هذا. ولأنَّ عليه فى بَذْلِه ضَرَرًا، ولا يَلْزَمُه نَفْعُ غيرِه بمَضَرَّةِ نفْسِه. وإنْ كان فيه فَضْلٌ عن شُرْبِه، وشُرْبِ ماشِيَتِه وزَرْعِه، واحتاجَتْ إليه ماشِيَةُ غيرِه، لَزِمَه بَذْلُه بغيرِ عِوَضٍ، ولكُلِّ واحِدٍ أنْ يَتَقَدَّمَ إلى الماءِ، ويَشْرَبَ، ويَسْقِىَ مَاشِيَتَه، وليس لصاحِبِه المَنْعُ مِن ذلك؛ لما رَوَى إياسُ وإياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِيِّ (66)، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الكَلَأِ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ"(67). وفى صَحِيحِ مُسْلِمٍ (68) عن أبي
(65) فى الأصل: "عن".
(66)
كذا فى النسخ، وفى ترجمته: هو أبو عوف إياس بن عبد المزني، كوفى له صحبة. وذكر ابن الأثير أن الترمذى ذكره باسم "عبد اللَّه" انظر ترجمته فى: أسد الغابة 1/ 184، والإصابة 1/ 165، 166.
(67)
لم نجده من طريق إياس بن عبد (أو عبد اللَّه) المزنى بهذا اللفظ. وإنما أخرجه من طريق عبد اللَّه بن عمرو الإمام أحمد، في: المسند: 2/ 183. وروى عنه أبو عبيد، فى الأموال 296، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع فضل الماء. وانظر تخريج الحديث الثاني فى الحاشية الآتية.
(68)
أخرج الأول مسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1155.
كما أخرجه البخارى، فى: باب الشروط فى الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ، من كتاب القدر. صحيح البخاري 3/ 251، 8/ 153. وأبو داود، فى: باب فى المرأة تسأل زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 503. والترمذي، فى: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى 5/ 165، 166. والإمام مالك، فى: باب جامع ما جاء فى أهل القدر، من كتاب القدر. الموطأ 2/ 900. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 238، 274، 394.
والثانى، فى: باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1198.
كما أخرجه البخاري، فى: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء، من كتاب الشرب. صحيح البخاري 3/ 144. وأبو داود، فى: باب فى منع الماء، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود 2/ 248. والترمذى، =