الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتْلُ الكَلْبِ العَقْورِ؛ لما رَوَتْ عائشةُ رَضِىَ اللَّه عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ؛ الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ". مُتَّفَقٌ عليه (4)، ويُقْتَلُ كلُّ واحدٍ من هذَيْن، وإن كان مُعَلَّمًا؛ لِلْخَبَرَيْنِ. وعلى قِياسِ الكَلْبِ العَقُورِ، كلُّ ما آذَى النَّاسَ، وضَرَّهُم في أَنْفُسِهم، وأمْوالِهم، يُباحُ قَتْلُه؛ لأنَّه يُؤْذِى بلا نَفْعٍ، أشْبَه الذِّئْبَ. وما لا مَضَرَّةَ فيه، لا يُبَاحُ قَتْلُه؛ لما ذَكَرْنا من الخَبَرِ. وَرُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه أمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، حَتَّى إنَّ المرْأَةَ تَقْدَمُ من البَادِيَةِ بِكَلْبِها فَنقْتُلُه، ثُمَّ نَهَى عن قَتْلِها، وقال:"عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِى النُّقْطَتَيْنِ (5)، فإنَّه شَيْطَانٌ". رواه مُسْلِمٌ (6).
فصل:
ولا يجوزُ اقْتِناءُ الكَلْبِ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ، أو كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أو حَرْثٍ؛ لما رُوِىَ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ أو زَرْعٍ، نَقَصَ من أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"(7). وعن ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ، فإنَّه يَنْقُصُ من أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". قال سالِمٌ: وكان أبو هريرةَ يقول: أو كَلْبَ حَرْثٍ.
(4) تقدم تخريجه في: 5/ 176.
(5)
في الأصل، م:"الطفيتين". والمثبت من صحيح مسلم وباقى مصادر تخريج الحديث. والمعروف من الحديث: "اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر".
(6)
في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1200.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 97. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 333.
(7)
أخرجه مسلم، في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1203. وأبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 97. والترمذى، في: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 285. والنسائي، في: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، من كتاب الصيد. المجتبي 7/ 166. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 267.