الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احتاجَ إلى بَيْعِها. قال: يَبِيعُها على أنَّها ساذِجَةٌ. فقيل له: فإنّها تُساوِى ثلاثينَ ألْفَ دِرْهَمٍ، فإذا بِيعَتْ ساذِجَةً تُساوِى عِشْرِينَ دِينارًا. قال: لا تُباعُ إلّا على أنَّها ساذِجَةٌ. ووَجْهُ ذلك ما رَوَى أبو أُمامَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال:"لَا يَجُوزُ بَيْعُ المُغَنِّيَاتِ، وَلَا أثْمانُهُنَّ، وَلَا كَسْبُهُنَّ". قال التِّرْمِذِيُّ (10): هذا لا نَعْرِفه إلَّا مِن حَدِيثِ عَلِيِّ بن يَزِيدَ، وقد تَكَلَّمَ فيه أهلُ العِلْمِ. ورواه ابنُ مَاجَه (11). وهذا يُحْمَلُ على بَيْعِهِنَّ لأجلِ الغِناءِ، فأمّا مالِيَّتُهُنَّ الحاصِلَةُ بغيرِ الغِناءِ فلا تَبْطُلُ، كما أنَّ العَصِيرَ لا يَحْرُمُ بَيْعُه لغيرِ الخَمْرِ، لصَلَاحِيَتِه للخَمْرِ.
فصل:
ولا يجوزُ بَيْعُ الخَمْرِ، ولا التَّوْكِيلُ فى بَيْعِه، ولا شراؤه. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ بَيْعَ الخَمْرِ غيرُ جائزٍ. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ للمُسْلِمِ أنْ يُوَكِّلَ ذِمِّيًّا فى بَيْعِها وشِرائِها. وهو غيرُ صَحِيحٍ؛ فإنَّ عائِشَةَ رَوَتْ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ"(12). وعن جابِرٍ، أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ، وهو بمَكَّةَ، يقولُ:"إنَّ (13) اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّه
(10) فى: باب ما جاء فى كراهية بيع المغنيات، من أبواب البيوع. وباب تفسير سورة لقمان، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 5/ 281، 282، 12/ 72، 73.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 5/ 252، 257، 264، 268.
(11)
فى: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 733.
(12)
أخرجه البخارى، فى: باب تحريم تجارة الخمر فى المسجد، من كتاب الصَّلاة. وباب آكل الربا وشاهده وكاتبه. . .، وباب تحريم التجارة فى الخمر. . .، من كتاب البيوع. وباب:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} . . .، وباب:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} ، من كتاب التفسير. صحيح البخارى 1/ 124، 3/ 77، 108، 6/ 40. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الخمر، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1206. وأبو داود، فى: باب فى ثمن الخمر والميتة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 251. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 300. والنسائى، فى: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، وباب بيع الخنزير، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 272، 273. وابن ماجه، فى: باب ما لا يحل فى بيعه، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 732. والدارمى، فى: باب فى النهى عن بيع الخمر، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 255. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 324، 326. وانظره فى: 3/ 340.
(13)
سقط من: الأصل.