الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحَدِ وَصْفَىْ عِلَّةِ رِبا الفَضْلِ، فجازَ النَّساءُ فيهما، كالثِّيابِ بالحَيَوَانِ.
فصل:
وإذا باعَ شَيْئًا من مالِ الرِّبا بغيرِ جِنْسِه، وعِلَّةُ رِبا الفَضْلِ فيهما واحدةٌ، لم يَجُزِ التَّفَرُّقُ قبل القَبْضِ، فإن فَعَلا بَطَلَ العَقْدُ، وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبُو حنيفةَ: لا يُشتَرَطُ التَّقَابُضُ فيهما كغيرِ أمْوالِ الرِّبا، وكبَيْعِ ذلك بأحَدِ النَّقْدَيْنِ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَوَاءً بسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (34). وقال عليه السلام: "فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ"(35). ورَوَى مالِكُ بنُ أَوْسِ بن الْحَدَثانِ، أنه الْتَمَسَ صَرْفًا بمائةِ دينارٍ. قال: فدعانِى طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ [فتَراوَضْنا حتى اصْطرَفَ](36) مِنِّى، فأخَذَ الذهب (37) يُقَلِّبُها فى يَدَيْهِ، ثم قال: حتى يَأْتِىَ خازِنِى من الغابةِ. وعمرُ يَسْمَعُ ذلك، فقال: لا واللهِ لا تُفارِقْهُ حتى تَأْخُذَ منه، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ (38)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ". مُتَّفَقٌ عليه (39). والمُرادُ
(34) تقدم تخريجه فى صفحة 54.
(35)
تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة.
(36)
فى م: "فتراوضتا حتى اضطرق".
والمعنى: أى تساومنا حتى صرفها منى ذهبا.
(37)
سقط من: م. وفى الأصل: "جاءنى".
(38)
هاء وهاء: اسم فعل أمر بمعنى خذ. يقال: هاء درهما. أى خذ درهما.
(39)
أخرجه البخارى، فى: باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخارى 3/ 89. ومسلم، فى: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1209، 1210. وأبو داود، فى: باب فى الصرف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 222. والنسائى فى: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 240. وابن ماجه، فى: باب صرف الذهب بالورق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 759، 760. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى الصرف، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 636، 637. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 24، 35، 45.