الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المُصَرَّاةِ، وغيرِ ذلك
التَّصْرِيَةُ: جَمْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ. يقال: صَرَّى الشَّاةَ، وصَرَى اللَّبَنَ في ضَرْعِ الشَّاةِ، بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ. ويقال: صَرَى الماءَ في الحَوْضِ، وصَرَى الطَّعَامَ في فِيهِ، وصَرَى الماءَ في ظَهْرِه. إذا تَرَكَ الجِماعَ. وأنْشَدَه أبو عُبَيْدٍ (1):
رَأتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى في فِقْرَتِه (2)
…
مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِه
وماءٌ صَرًى، وصَرٍ، إذا طالَ اسْتِنْقاعُه. قال البُخارِىُّ: أصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ، يقال: صَرَّيْتُ الماءَ. ويقال لِلمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَة. وهو من الجَمْعِ أيضا، ومنه سُمِّيَتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرامٌ إذا أرادَ بذلك التَّدْلِيسَ على المُشْتَرِي؛ لقولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا تُصَرُّوا"(3). وقَوْلِهِ: " من غَشَّنَا فَلَيْسَ
(1) في م: "أبو عبيدة". والرجز في غريب الحديث، لأبى عبيد 2/ 241. واللسان (ص ر ى). وهو للأغلب العجلى، وكان جاهليا إسلاميا، قتل بنهاوند، وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله. الشعر والشعراء، لابن قتيبة 2/ 413.
(2)
في م: "رأيت غلاما". ويروى: "رب غلام". انظر اللسان.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 92، 93. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1155، 1158، 1159، وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 242. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . .، من كتاب البيوع. المجتبي 7/ 223. والإمام مالك، في: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 683، 684. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 242، 417، 460، 465.