الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُسَيَّبِ، أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"(10). ورُوِىَ أنّ عمرَ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، خَرَجَ مع أصحابِه، فرَأى طَعَامًا كَثِيرًا قد أُلْقِىَ على بابِ مَكَّةَ، فقال: ما هذا الطَّعامُ؟ فقالوا: جُلِبَ إلينا. فقال: بارَكَ اللَّه فيه، وفى مَن جَلَبَه. فقِيلَ له: فإنَّه قد احْتُكِرَ. قال: ومَن احْتَكَرَه؟ قالوا: فُلانٌ مَوْلَى عثمانَ، وفلانٌ مَوْلاكَ. فأرْسَلَ إليهما، فقال: ما حَمَلَكُما على احْتِكارِ طَعامِ المسلمين؟ قالا: نَشْتَرِى بأموالِنا ونَبِيعُ. قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنِ احْتَكَرَ عَلى الْمُسْلِميِنَ طَعَامَهُمْ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَضْرِبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ أوِ الْإِفْلَاسِ"(11). قال الرّاوِى: فأمَّا مَوْلَى عثمانَ فباعَه، وقال: واللهِ لا أحْتَكِرُه أبَدًا. وأمّا مَوْلَى عمرَ فلم يَبِعْه، فرَأيْتُه مَجْذُومًا. ورُوِىَ عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"(12).
فصل:
والاحْتِكارُ المُحَرَّمُ ما اجْتَمَعَ فيه ثلاثةُ شُرُوطٍ؛ أحَدُها، أنْ يَشْتَرِىَ، فلو جَلَبَ شَيْئًا، أو أدْخَلَ مِن غَلَّتِه شَيْئًا، فادَّخَرَه، لم يَكُنْ مُحْتَكِرًا. رُوِىَ [عن] (13) الحَسَنِ ومالِكٍ. وقال الأوْزاعِىُّ: الجالِبُ ليس بِمُحْتَكِرٍ؛ لقولِه:
= فى: باب لا يحتكر إلَّا خاطىء، من كتاب البيوع. مستدرك الحاكم 2/ 11. وابن أبي شيبة، فى: باب فى احتكار الطعام، من كتاب البيوع. المصنِّف 6/ 102.
(10)
أخرجه مسلم، فى: باب تحريم الاحتكار فى الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1227، 1228. وأبو داود، فى: باب فى النهى عن الحكرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 243. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 270. وابن ماجه، فى: كتاب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 728. والدارمى، فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 248، 249. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 453، 454، 6/ 400.
(11)
أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 729. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 21.
(12)
أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 728. والدارمى. فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 249. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 6/ 30.
(13)
تكملة يقتضيها المعنى.