الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالحِجَامَةِ. وقال أحمدُ، فى رِوايةِ ابنِ القَاسِمِ: لا يَأْخُذُ. فقِيلَ له: ألَا يكونُ مثلَ الحَجَّامِ يُعْطَى، وإن كان مَنْهِيًّا عنه؟ فقال: لم يَبْلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَى فى مثلِ هذا شَيْئًا كما بَلَغَنَا فى الحَجَّامِ. وَوَجْهُه أنَّ ما مُنِعَ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه مُنِعَ قَبُولُ الهَدِيَّةِ، كَمَهْرِ البَغِىِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ. قال القاضى: هذا مُقْتَضَى النَّظَرِ، لكن تُرِكَ مُقْتَضاهُ فى الحَجَّامِ، فيَبْقَى فيما عَداهُ على مُقْتَضَى القِياسِ. والذى ذَكَرْناهُ أرْفَقُ بالنَّاسِ، وأَوْفَقُ لِلْقِياسِ، وكَلَامُ أحْمَدَ يُحْمَلُ على الوَرَعِ، لا على التَّحْرِيمِ.
762 - مسألة؛ قال: (والنَّجْشُ مَنْهِىٌّ عَنْهُ. وَهُوَ أنْ يَزِيدَ فى السِّلْعَةِ، ولَيْسَ هو مُشْتَرِيًا لَها)
النَّجْشُ: أن يَزِيدَ فى السِّلْعَةِ من لا يُرِيدُ شِراءَها، لِيَقْتَدِىَ به المُسْتامُ، فيَظُنَّ أنَّه لم يَزِدْ فيها هذا القَدْرَ إلَّا وهى تُسَاوِيه، فيَغْتَرَّ بذلك، فهذا حَرامٌ وخِدَاعٌ. قال البُخارِىُّ (1): النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وهو خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. ورَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجْشِ. وعن أبى هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ". مُتَّفَقٌ عليهما (2)، ولأنَّ فى ذلك تَغْرِيرًا بالمُشْتَرِى، وخَدِيعَةً
(1) أى نقلًا عن ابن أبي أوفى. انظر التخريج الآتى.
(2)
الأوَّل، أخرجه البخارى، فى: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، وفى: باب ما يكره من التناجش، من كتاب الحيل. صحيح البخارى 3/ 91، 9/ 31. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1156.
كما أخرجه النسائى، فى: باب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 227. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى النهى عن النجش، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 734. والإمام مالك، فى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 684. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 7، 63، 108، 156، 319.
والثانى، أخرجه البخارى، فى: باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى 3/ 92. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1155.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 242. =