الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بابُ القرضِ]
(1)
والقَرْضُ (2) نَوْعٌ من السَّلَفِ، وهو جَائِزٌ بالسُّنَّةِ والإجْمَاعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فرَوَى أبو رَافِعٍ، أنّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ (3) رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ علَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فأمَرَ أبا رَافِعٍ أن يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فرَجَعَ إليه أبو رَافِعٍ، فقال يا رسولَ اللهِ، لم أجِدْ فيها إلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا (4). فقال:"أعْطِهِ، فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5). وعن ابنِ مَسْعُودٍ: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ، قال:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ. إلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ". وعَن أنَسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بى عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها، والْقَرْضُ بثَمَانِيَة عَشرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ . قال: لأنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلَّا مِن حَاجَةٍ". رَوَاهُما ابنُ مَاجَه (6). وأجْمَع المسلمون على جَوَازِ القَرْضِ.
فصل:
والقَرْضُ مَنْدُوبٌ إليه فى حَقِّ المُقْرِضِ، مُبَاحٌ لِلْمُقْتَرِضِ؛ لما رَوَيْنَا من الأحَادِيثِ، ولما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، كَشَفَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
فى الأصل: "فصل والقرض".
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
البكر إذا استكمل ست سنين، ودخل فى السابعة، وألقى رباعية، بتخفيف الياء، فهو رباع، والأنثى رياعية، بتخفيف الياء.
(5)
تقدم تخريجه فى صفحة 388.
(6)
فى: باب القرض، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 812.