الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ المَجْرِ (5). قال ابن الأعْرابِىِّ: المَجْرُ ما فى بَطْنِ النَّاقَةِ. والمَجْرُ الرِّبا. والمَجْرُ القِمارُ. والمَجْرُ المُحَاقَلةُ والمُزابَنَةُ.
فصل:
وقد رَوَى ابنُ عمرَ، عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى عَنْ بَيْعِ (6) حَبَلِ الحَبَلَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (7). ومعناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قالَه أبو عُبَيْدٍ (8). وعن ابن عُمَرَ قال: كان أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تَحْمِلُ التى نُتِجَتْ، فنَهاهُم النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (9)، وكِلا البَيْعَيْنِ فاسِدٌ؛ أمَّا الأوَّلُ فلأنَّه بَيْعُ مَعْدُومٍ، وإذا لم يَجُزْ بَيْعُ الحَمْلِ، فبَيْعُ حَمْلِه أوْلَى. وأمَّا الثانى، فلأنَّه بَيْعٌ إلى أجَلٍ مَجْهُولٍ.
فصل: ولا يجوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فى الضَّرْعِ. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ونَهَى عنه ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ. وكَرِهَه طاوُسٌ ومُجاهِدٌ. وحُكِىَ عن مالِكٍ، أَنَّه يجوزُ أيَّامًا مَعْلُومَةً، إذا عَرَفَا حِلابَها، لِسَقْىِ الصَّبِىِّ، كَلَبْنِ
(5) أخرجه البيهقى، فى: باب النهى عن بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 5/ 341.
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
أخرجه البخارى، فى: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى 3/ 91، 114، 5/ 54، ومسلم، فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1153. كما أخرجه أبو داود، فى: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 229. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 236. والنسائي، فى: باب بيع حبل الحبلة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 257، 258 وابن ماجه، فى: باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 740. والإمام مالك، فى: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 653. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 56، 2/ 5، 11، 15، 63، 76، 80، 108، 144، 155.
(8)
فى غريب الحديث 1/ 208.
(9)
فى: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1154.