الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتْلَفَه، وقَدْرُ أَرْشِ العَيْبِ قِسْطُ ما بين الصَّحِيحِ والمَعِيبِ من الثَّمَنِ، فَيُقَوَّمُ المَبِيعُ صَحِيحًا، ثم يُقَوَّمُ مَعِيبًا غيرَ مَكْسُورٍ، فيكونُ لِلْمُشْتَرِى قَدْرُ ما بينهما من الثَّمَنِ. على ما مَضَى شَرْحُه.
فصل:
ولو اشْتَرَى ثَوْبًا فَنَشَرَه فوَجَدَه مَعِيبًا، فإن كان ممَّا لا يَنْقُصُه النَّشْرُ، رَدَّه، وإن كان يَنْقُصُه النَّشْرُ، كالهِسَنْجَانِىِّ (3)، الذى يُطْوَى طاقَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ، جَرَى ذلكَ مَجْرَى جَوْزِ الهِنْدِ، على التَّفْصِيلِ المَذْكُورِ، فيما إذا لم يَزِدْ على ما يَحْصُلُ به اسْتِعْلامُ المَبِيعِ، أو زادَ، كَنَشْرِ مَن لا يَعْرِفُ. وإن أحَبَّ أخْذَ أرْشِه، فله ذلك بكلِّ حالٍ.
فصل: وإذا اشْتَرَى ثَوْبًا فصَبَغَه، ثم ظَهَرَ على عَيْبٍ، فله أَرْشُه لا غيرُ، وبهذا قال أبو حنيفةَ. وعن أحمدَ، أنَّ له رَدَّه. وأخْذَ زِيادَتِه بالصَّبْغِ؛ لأنَّها زِيادَةٌ، فلا تَمْنَعُ الرَّدَّ، كالسِّمَنِ والكَسْبِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ هذا مُعاوَضَةٌ، فلا يُجْبَرُ البائِعُ على قَبُولِها، كسائِرِ المُعاوَضاتِ. وفارَقَ السِّمَنَ والكَسْبَ، فإنَّه لا يَأْخُذُ عن السِّمَنِ عِوَضًا، والكَسْبُ لِلْمُشْتَرِى لا يَرُدُّه، ولا يُعاوَضُ عنه. وإن قال البائِعُ: أنا آخُذُه، وأُعْطِى قِيمَةَ الصَّبْغِ. لم يَلْزَمِ المُشْتَرِىَ ذلك. وقال الشَّافِعِىُّ: ليس لِلْمُشْتَرِى إلَّا رَدُّه؛ لأنَّه أمْكَنَه رَدُّه، فلم يَمْلِكْ أخْذَ الأَرْشِ، كما لو سَمِنَ عَبْدُه، أو كَسَبَ. ولَنا، أنَّه لا يُمْكنُه رَدُّه، إلَّا بِرَدِّ شىءٍ مِن مالِه معه، فلم يَسْقُطْ حَقُّه من الأَرْشِ بِامْتِناعِه من رَدِّه، كما لو تَعَيَّبَ عندَه، فطَلَبَ البائِعُ أخْذَه مع أَرْشِ العَيْبِ الحادِثِ. والأصْلُ لا نُسَلِّمُه، فإنَّه يَسْتَحِقُّ أخْذَ الأَرْشِ إذا أرادَه بكلِّ حالٍ.
فصل: يَصِحُّ بَيعُ العَبْدِ الجانِى، سواءٌ كانت الجِنايَةُ، عَمْدًا أو خَطَأ، على النَّفْسِ وما دونَها، مُوجِبةً لِلقِصاصِ أو غيرَ مُوجِبَةٍ له. وبهذا قال أبو حنيفَةَ، والشَّافِعِىُّ فى أحد قَوْلَيْه، وقال فى الآخَرِ: لا يَصِحُّ بَيْعُه؛ لأنَّه تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِه حَقُّ آدَمِىٍّ، فمَنَعَ
(3) نسبة إلى هسنجان، قرية بالرى. معجم البلدان 4/ 974.
صِحَّةَ بَيْعِه، كالرَّهْنِ، بل حَقُّ الجِنايَةِ آكَدُ؛ لأنَّها تُقَدَّمُ على حَقِّ المُرْتَهِنِ. ولَنا، أنَّه حَقٌّ غيرُ مُسْتَقِرٍّ فى الجانِى، يَمْلِكُ أداءَه من غيرِه، فلم يَمْنَعِ البَيْعَ، كالزَّكاةِ، أو حَقٌّ يَثْبُتُ بغير رِضَا سَيِّدِه، فلم يَمْنَعْ بَيْعَه، كالدَّيْنِ فى ذِمَّتِه، أو تَصَرُّفٌ فى الجانِى، فجازَ، كالعِتْقِ. وإن كان الحقُّ قِصاصًا، فهو تُرْجَى سَلامَتُه ويُخْشَى تَلَفُه، فأشْبَهَ المَرِيضَ. أمَّا الرَّهْنُ، فإنَّ الحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فيه، لا يَمْلِكُ سَيِّدُه إبْدالَه، ثَبَتَ الحَقُّ فيه بِرِضاه، وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ، فلو أبْطَلَه بِالبَيْعِ، سَقَطَ حَقُّ الوَثِيقَةِ الذى الْتَزَمَه بِرِضاه واخْتِيارِه. إذا ثَبَتَ هذا فمتى باعَه، وكانت الجِنايَةُ مُوجِبَةً للمالِ، أو القَوَدِ، فعُفِىَ عنه إلى مالٍ، فعلَى السَّيِّدِ فِداؤُه بأقَلِّ الأمْرَيْنِ من قِيمَتِه، أو أرْشِ جِنايَتِه، ويَزُولُ الحَقُّ عن رَقَبَةِ العَبْدِ بِبَيْعِه؛ لأنَّ لِلسَّيِّدِ الخِيرَةَ، بين تَسْلِيمِه وفِدائِه. فإن باعَه تَعَيَّنَ عليه فِداؤُه؛ لإِخْراجِ العَبْدِ من مِلْكِه. ولا خِيارَ لِلمُشْتَرِى؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عليه، إذ الرُّجُوعُ على غيرِه، هذا إذا كان السَّيِّدُ مُوسِرًا. وقال بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ: لا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُه؛ لأنَّ أكْثَرَ ما فيه أنَّه الْتَزَمَ فِداءَه، فلا يَلْزَمُه ذلك، كما لو قال الرَّاهِنُ: أنا أقْضِى الدَّيْنَ من الرَّهْنِ. ولَنا، أنَّه زالَ مِلْكُه عن الجانِى، فَلَزِمَه فِداؤُه، كما لو قَتَلَه، بخِلافِ الرَّهْنِ، وبهذا قال أبو حنيفةَ. وإن كان البائِعُ مُعْسِرًا، لم يَسْقُطْ حَقُّ المَجْنِىِّ عليه من رَقَبَةِ الجانِى؛ لأنَّ البائِعَ إنَّما يَمْلِكُ نَقْلَ حَقِّه عن رَقَبَتِه بفِدائِه أو ما يَقُومُ مَقامَه، ولا يَحْصُلُ ذلك فى ذِمَّةِ المُعْسِرِ، فيَبْقَى الحَقُّ فى رَقَبَتِه بحالِه مُقَدَّمًا على حَقِّ المُشْتَرِى. ولِلْمُشْتَرِى خِيارُ الفَسْخِ، إن كان غيرَ عالِمٍ بِبَقاءِ الحَقِّ فى رَقَبَتِه، فإن فَسَخَ رَجَعَ بالثَّمنِ، وإن لم يَفْسَخْ، وكانت الجِنايَةُ مُسْتَوْعِبَةً لِرَقَبَةِ العَبْدِ، فأخَذَ بها، رَجَعَ المُشْترِى بالثَّمَنِ أيضا، لأنَّ أَرْشَ مثلِ هذا جَمِيعُ ثَمَنِه، وإن كانت غيرَ مُسْتَوْعِبَةٍ لِرَقَبَتِه، رَجَعَ بِقَدْرِ أرْشِه. وإن كان عالِمًا بِعَيْبِه، راضِيًا بِتَعَلُّقِ الحَقِّ به، لم يَرْجِعْ بشىءٍ؛ لأنَّه اشْتَرَى مَعِيبًا عالِمًا بِعَيْبِه. فإن اخْتارَ المُشْتَرِى فِداءَه، فله ذلك، والبَيْعُ بحالِه؛ لأنَّه يَقُومُ مقامَ البائِعِ فى الخِيَرَةِ بين تَسْلِيمِه وفِدائِه، وحُكْمُه فى الرُّجُوعِ بما فَداهُ به على البائِعِ حُكْمُ قَضاءِ الدَّيْنِ عنه. فإن كانت الجِنايَةُ مُوجِبَةً لِلقِصاصِ، فللمُشْتَرِى الخِيارُ، بين الرَّدِّ وأخْذِ