الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَفْظُ رِوايَةِ مُسْلِمٍ. وفى لَفْظِ رِوايَةِ البُخارِىِّ: "فَمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ (50) عَلَيْهِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ المَأْثَمِ، أوْشَكَ أنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ". ورَوَى الحَسَنُ بن عَلِىٍّ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ"(51). وهذا مذهبُ الشّافِعِىِّ.
فصل:
والمَشْكُوكُ فيه على ثلاثةِ أضْرُبٍ، الأوَّلُ، ما أصلُه الحَظْرُ، كالذَّبِيحَةِ فى بَلَدٍ فيها مَجُوسٌ وعَبَدَةُ أوثانٍ يَذْبَحُونَ، فلا يجوزُ شِراؤُها وإنْ أمْكَنَ أنْ يَكونَ ذابِحُها مُسْلِمًا؛ لأنَّ الأصلَ التَّحْرِيمُ، فلا يَزُولُ إلَّا بيَقِينٍ أو ظاهِرٍ. وكذلك إنْ كان فيها أخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ والمَجُوسِ، لم يَجُزْ شِراؤها لذلك. والأصلُ فيه حَدِيثُ عَدِىٍّ بن حاتِمٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَ كَلْبًا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُل، فَإنَّكَ لَا تَدْرِى أيُّهَا قَتَلَهُ". مُتَّفَقٌ عليه (52). فأمّا
= وترك الشبهات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1219، 1220.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى اجتناب الشبهات، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 218. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ترك الشبهات، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 198، 199. والنسائى، فى: باب اجتناب الشبهات فى الكسب، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 213. وابن ماجه، فى: باب الوقوف عند الشبهات، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1318، 1319. والدارمى، فى: باب فى الحلال بين والحرام بين، من كتاب البيوع. سنن الدارمى 2/ 245. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 267، 269، 271، 275.
(50)
فى م: "اشتبه".
(51)
أخرجه الترمذى، فى: باب حدثنا عمرو بن على، من أبواب القيامة. عارضة الأحوذى 9/ 320، 321. والنسائى، فى: باب الحث على ترك الشبهات، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 294.
(52)
أخرجه البخارى، فى: باب تفسير المشبهات، من كتاب البيوع، وفى: باب صيد المعراض، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى 3/ 70، 71، 7/ 111، 113. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1529، 1530.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود 2/ 98. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 257، 258. والنسائى، فى: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 158. وابن ماجه، فى: باب صيد الكلب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1070.