الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب إحْيَاء المَوَاتِ
المَوَاتُ: هو الأرْضُ الخَرَابُ الدَّارِسَةُ، تُسَمَّى مَيْتَةً ومَوَاتًا ومَوَتَانًا، بِفَتْحِ المِيم والواوِ، والمُوتَانُ، بِضَمِّ المِيمِ وسُكُونِ الواوِ: المَوْتُ الذَّرِيعُ. ورَجُلٌ مَوْتَانُ القَلْبِ، بِفَتْحِ المِيمِ وسُكُونِ الواوِ، يَعْنِى: أعْمَى القَلْبِ، لا يَفْهَمُ. والأصْلُ في إحْياءِ الأرْضِ، ما رَوَى جابِرٌ رَضِىَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحيَا أرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ"(1). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ (2) صَحِيحٌ. ورَوَى سَعِيدُ بن زَيْدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ"(3). قال التِّرمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، ورَوَى مالِكٌ، في "مُوَطَّئِه"، وأبو دَاوُدَ، في "سُنَنِه" عن عائِشَةَ مِثْلَه. قال ابنُ عبد البَرِّ، وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ، مُتَلَّقَى بالقَبُولِ عند فُقَهاءِ المَدِينةِ وغيرِهم. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، في "الأمْوالِ"(4) عن عائِشَةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن أحْيَا أرْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا". قال عُرْوَةُ: وقَضَى (5) بذلك عُمَرُ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، في خِلَافَتِه. وعَامَّةُ فُقَهاءِ الأمْصَارِ على أنَّ المَوَاتَ يُملَكُ بالإِحْياءِ، وإن اخْتَلَفُوا في شُرُوطِه.
(1) أخرجه البخاري تعليقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري 3/ 139، 140. والترمذي، في: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى 6/ 149. والدارمى، في: باب من أحيا أرضا ميتة فهى له، من كتاب البيوع 2/ 267. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 338، 381.
(2)
سقط من: ب، م.
(3)
تقدم تخريجه في: 6/ 558.
(4)
في باب: إحياء الأرضين واحتجارها. . .، الأموال 286.
كما أخرجه البخاري، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري 3/ 140، والإِمام مالك، في: باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 743 مرسلا. والبيهقي، في: باب من أحيا أرضا ميتة. . .، من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى 6/ 141.
(5)
سقطت الواو من: ب، م.