المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الوَصَايَا الوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ، مثل العَطَايَا جَمْعُ عَطِيّةٍ. والوَصِيَّةُ بالمالِ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٨

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإِجاراتِ

- ‌891 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، بأُجْرَةٍ مَعْلُومةٍ، فَقَدْ مَلَك المُسْتَأْجِرُ المنَافِعَ، ومُلِكَتْ عَلَيْهِ الأُجْرَةُ كَامِلةً، في وَقْتِ الْعَقْدِ، إلَّا أنْ يشْتَرِطَا أجَلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌892 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌893 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِها، فبَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضِّيها، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كامِلَةً (1))

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌894 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِيهِ إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى المُدَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌896 - مسألة؛ قال: (فإنْ جَاءَ أمْرٌ غَالِبٌ، يَحْجِزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ ما وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، لَزِمَهُ مِنَ الْأَجْرِ بمِقْدَارِ مُدّةِ انتِفَاعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌897 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَىْءٍ بِعَيْنِه، فَمَرِضَ، أُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُه، والْأُجْرَةُ عَلَى الْمَرِيضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌898 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ المُكْرِى وَالْمُكْتَرِى، أوْ أحَدُهُمَا، فالْإِجَارةُ بِحَالِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌899 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا، فَلَهُ أن يُسْكِنَهُ غَيْرَهُ إذَا كَانَ يَقُومُ مَقَامَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌900 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَجِيرَ بِطَعَامِهِ وكُسْوَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌901 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الظِّئْرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌902 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ تُعْطَى عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أوْ أمَةً، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ، إذا كَانَ المُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصلُ الثانِى:

- ‌فصل:

- ‌904 - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ إنِ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَىْءٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌906 - مسألة؛ قال: (فَإنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌907 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَرَ الجَمَّالُ الرَّاكِبِينَ، والْمَحَامِلَ، والأغْطِيةَ، والأَوْطِئَةَ، لم يَجُزِ الْكِرَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌908 - مسألة؛ قال: (فَإنْ رَأَى الرَّاكِبَيْنِ، أو وُصِفَا لَهُ، وذُكِرَ الْباقِى بأَرْطَالٍ مَعْلُومةٍ، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌909 - مسألة؛ قال: (وَمَا حَدَثَ في السِّلْعةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ، ضَمِنَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌910 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَا أجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌911 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، ولَا خَتَّانٍ، ولَا مُتَطَبِّبٍ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعةِ، وَلَمْ تَجْنِ أيْدِيهِمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌912 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرّاعِى إذَا لَمْ يَتَعَدَّ)

- ‌فصل:

- ‌ فُصْلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب إحْيَاء المَوَاتِ

- ‌913 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومَنْ أحْيَا أرْضًا لَمْ تُمْلَكْ، فَهِىَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌914 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ أَرْضَ مِلْحٍ أوْ مَاءً لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يَنْفَرِدَ بِهَا الْإِنْسَانُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌915 - مسألة؛ قال: (وإِحْيَاءُ الأَرْضِ أنْ يُحَوِّطَ عَليْهَا حَائِطًا)

- ‌916 - مسألة؛ قال: (أو يَحْفِرَ فِيها بِئْرًا، فَيَكُونُ لَهُ خمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا حَوَالَيْها، وإن سَبَقَ إلَى بِئْرٍ عَادِيَّةٍ، فحَرِيمُها خَمْسُونَ ذِرَاعًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌917 - مسألة؛ قال: (وَسَواءٌ في ذلِكَ مَا أحْيَاهُ، أوْ سَبَقَ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أوْ غَيْرِ إذْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوُقُوفِ والعَطَايَا

- ‌918 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رَحْمَةُ اللَّه عليه: (ومَنْ وَقَفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وبَدَنِهِ، عَلى قَوْمٍ وأَوْلَادِهِمْ وعَقِبِهمْ ثُمَّ آخِرَه لِلمَسَاكِينِ، فَقَدْ زَالَ مِلْكُه عَنْهُ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌919 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ)

- ‌920 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْتَرِطُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌921 - مسألة؛ قال: (والْبَاقِى عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وأوْلَادِهِ الذُّكُورِ والإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيَّةِ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)

- ‌الأول:

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌922 - مسألة؛ قال: (فَإذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى الْمَسَاكِينِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌923 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ، ولَمْ يَبْقَ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَينِ عَنْ أبِى عَبدِ اللهِ، رحمه الله، والرِّوَايةُ الأُخْرَى يَكُونُ وَقْفًا عَلَى أقْرَبِ عَصَبَةِ الْوَاقِفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌924 - مسألة؛ قال: (ومَن وَقَفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، أو قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِى. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، وُقِفَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌926 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَصَلَ فِي يَدِ بَعْضِ أهْلِ الوَقْفِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وإذَا صارَ الْوَقْفُ لِلْمَساكِينِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌927 - مسألة؛ قال: (ومَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بالْإِتْلَافِ، مِثْلُ الذَّهَبِ والوَرِقِ والْمَأْكُولِ والْمَشْرُوبِ، فوَقْفُهُ غَيْرُ جَاِئزٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌928 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ الْوَقْفُ فِيمَا عَدَا ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌929 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ)

- ‌فصل:

- ‌930 - مسألة؛ قال: (وَإذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَى مَعْرُوفٍ أوْ بِرٍّ، فَهُوَ باطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ

- ‌931 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَصِحُّ الهِبَةُ والصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌932 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ بِغَيْرِ قَبْضٍ، إذَا قَبِلَ، كَمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌934 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِه فِي الْعَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كَأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فَصِل

- ‌فَصِل

- ‌935 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ، إذَا كَانَ ذلِكَ فِي صِحَّتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌936 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَلَا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هدِيَّتِه، وَإنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌937 - مسألة؛ قال: (وإذَا قَالَ: دَارِى لَكَ عُمُرِى. أوْ هِىَ لَك عُمُرَكَ. فَهِىَ لَهُ ولوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصَّلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌938 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَك عُمُرَكَ. كَانَ لَهُ أخذُهَا أيَّ وَقْتٍ أحَبَّ؛ لأنَّ السُّكْنَى لَيْسَتْ كالعُمْرَى والرُّقْبَى)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ اللُّقَطَةِ

- ‌939 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، عَرَّفَها سَنَةً في الأسْواقِ، وأبْوابِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌940 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا، وإلَّا كَانَتْ كَسَائِرِ مَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌941 - مسألة؛ قال: (وحَفِظَ وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا، وحَفِظَ عَدَدَها وصِفَتَهَا)

- ‌فصل:

- ‌942 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّها فَوَصَفَهَا لَهُ، دُفِعَتْ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌943 - مسألة؛ قال: (أوْ مثْلُهَا إنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ)

- ‌فَصِلٌ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌944 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ المُلْتَقِطُ قَدْ مَاتَ، فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا)

- ‌945 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ صَاحِبُهَا جَعَلَ لِمَنْ وَجَدَها شَيْئًا مَعْلُومًا، فَلَهُ أخْذُهُ إنْ كَانَ الْتَقَطَهَا بَعْدَ أنْ بَلَغَهُ الجُعْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌946 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْتَقَطَها قَبْلَ ذلِكَ، فَرَدَّهَا لعِلَّةِ الجُعْلِ. لَمْ يَجُزْ لَهُ أخْذُهُ)

- ‌947 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الَّذِى وَجَدَ اللُّقَطَةَ سَفِيهًا أوْ طِفْلًا، قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا، فَإنْ تَمَّتِ السَّنَةُ، ضَمَّهَا إلَى مَالِ وَاجِدِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌948 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَجَدَ الشَّاةَ بمِصْرٍ، أو بمَهْلَكَةٍ، فَهِىَ لُقَطَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌949 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَعِيرٍ، وَلَا لِمَا فيهِ قُوَّةٌ يَمْنَعُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب اللَّقِيطِ

- ‌950 - مسألة؛ قال: (واللَّقِيطُ حُرٌّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌951 - مسألة؛ قال: (ويُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ شَيْءٌ يُنْفَقُ عَلِيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌952 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌953 - مسألة؛ قال: (وَإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ وَجَدَ اللَّقِيطَ أمِينًا، مُنِعَ مِنَ السَّفَرِ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوَصَايَا

- ‌955 - مسألة؛ قال: (وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الوَرَثَةُ ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌956 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ بأكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأجَازَ ذلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، جازَ، وإنْ لم يُجِيزُوا، رُدَّ إلَى الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌957 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُوصِىَ لَهُ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ، فَلَمْ يَمُتِ الْمُوصِى حَتَّى صَارَ المُوصَى لَهُ غَيْرَ وارِثٍ، فَالْوَصِيَّةُ له ثابِتَةٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبارَ الوَصِيَّةِ بالْمَوْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌958 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ)

- ‌فصل:

- ‌959 - مسألة؛ قال: (وَإنْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيّةَ، بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيّةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌960 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَقْبَلَ أوْ يَرُدَّ، قَامَ وارِثُهُ فِي ذلِكَ مَقَامَهُ، إذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌962 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، ولَمْ يُسَمِّه، كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِم نَصِيبًا كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِهِ. وَهُمْ ابْنٌ وأرْبَعُ زَوْجاتٍ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً مِنَ اثْنَيْنِ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمنُ، وَهُوَ أرْبَعةٌ، وَمَا بَقِىَ فلِلابْنِ، فَزِدْ في سِهَامِ الْفَريضَةِ مِثْلَ حَظِّ امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَتَصِيرُ الْفَرِيضَةُ مِن ثَلَاثَةٍ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، ولِكُلِّ امْرأةٍ سَهْمٌ، ومَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌963 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وأَوْصَى لِآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّبْعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌964 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، ولِعَمْرٍو بِرُبْعِ مَالِهِ، ولَمْ يُجِزْ ذلِكَ الْوَرَثَةُ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أسْهُمٍ؛ لِعَمْرٍو سَهْمٌ، ولِزَيْدٍ سَهْمانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌965 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌966 - مسألة؛ قال: (والوَصِيّةُ بِالحَمْلِ ولِلْحَمْلِ جَائِزَةٌ، إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مُنْذُ تَكَلَّمَ بالوَصِيَّةِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌967 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى بجَارِيَةٍ لِبِشْرٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِبَكْرٍ، فَهِىَ بَيْنَهُما)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلٍ

- ‌968 - مسألة؛ (وإنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ به لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ. كَانَتْ لِبَكْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصَلَ

- ‌فَصَلَ

- ‌969 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً، ولَمْ يُشْهِدْ فِيهَا، حُكِمَ بِهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا)

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌970 - مسألة؛ قال: (وَمَا أعْطَى فِي مَرَضِهِ الَّذى مَاتَ فِيهِ، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌971 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الْحَامِلُ إذَا صَارَ لَهَا سِتَّةُ أشْهُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌972 - مسألة؛ قال: (ومَنْ جَاوَزَ الْعَشْرَ سِنِينَ؛ فوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌973 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أوْصَى لِأَهْلِ قَرْيةٍ، لَمْ يُعْطَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْكُفَّارِ، إلَّا أنْ يَذْكُرَهُمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌975 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أوْصَى لِعَبْدِه بثُلُثِ مَالِهِ، فَإنْ كَانَ الْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ، ومَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِهِ، فَهُوَ لَهُ، وإنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الْوَرَثةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌977 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أوْصَى أنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِخمْسِمائَةٍ، فَيُعْتَقَ، فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْخَمْسُمائَةِ لِلْوَرَثةِ. وإن اشْتَرَوْهُ بأقَلَّ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌980 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: لِأَهْلِ بَيْتِى. أُعْطِىَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وأُمِّهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌981 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَصَّى أنْ يُحَجَّ عَنْهُ بخَمْسِمائَةٍ. فَمَا فَضَلَ رُدَّ فِي الْحَجِّ)

- ‌فصل:

- ‌982 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حَجَّةٌ بخمْسِمِائَةٍ. فَمَا فضَلَ فَهُوَ لِمَنْ يَحُجُّ)

- ‌فصل:

- ‌983 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حُجُّوا عَنِّى حَجَّةً. فَمَا فَضَلَ رُدَّ إلَى الْوَرَثَةِ)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌984 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى بثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، فَقُتِلَ عَمْدًا أَوْ خطَأ، وَأُخِذَتِ الدِّيَةُ، فَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيةِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخرَى لَيْسَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ شَىْءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌985 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَهُ إِلَى آخَرَ، فَهُمَا وَصِيَّانِ، إِلَّا أنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْتُ الْأَوَّلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌986 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ الوَصِىُّ خائِنًا، جُعِلَ مَعَهُ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌987 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُما، أُقِيمَ مُقَامَ الْمَيِّتِ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌988 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَعْتَقَ في مَرَضِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، عَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا، وَقِيمَةُ أحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالْآخَرِ ثَلَاثُمائَةٍ، فَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائَتَانِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أسْدَاسِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ الجَمِيعِ. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أَتْسَاعِهِ؛ لِأنَّ جَمِيعَ مِلْكِ الْميِّتِ خَمْسُمائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ، فَضُرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ، فَأُخِذَ ثُلُثُه خمْسُمَائةٍ. فَأَمَّا إنْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائتَانِ، ضَرَبْنَاهُ في ثَلَاثَةٍ، فَصَيَّرْنَاهُ سِتَّمِائَةٍ، فَصَارَ الْعِتْقُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ. وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ في الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ. وَكُلُّ شَىْءٍ يَأْتِى مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ)

- ‌989 - مسألة؛ قال: (وإذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْ عَبيدِهِ لِرَجُلٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَبْدَ، كَانَ لَهُ أحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، وإلَّا مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌990 - مسألة؛ قال: (وإِذَا أوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ بِعَيْنِهِ، فَتَلِفَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ شَىْءٌ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ إلَّا المُوصَى بِهِ، فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌991 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ زَمَانًا، قُوِّمَ وَقْتَ الْمَوْتِ، لَا وَقْتَ الْأَخْذِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌ ‌كتابُ الوَصَايَا الوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ، مثل العَطَايَا جَمْعُ عَطِيّةٍ. والوَصِيَّةُ بالمالِ

‌كتابُ الوَصَايَا

الوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ، مثل العَطَايَا جَمْعُ عَطِيّةٍ. والوَصِيَّةُ بالمالِ هي التَّبَرُّعُ به بعدَ المَوْتِ. والأصْلُ فيها الكِتَابُ والسُّنّةُ والإِجْماعُ؛ أما الكِتابُ فقولُ اللَّه سبحانه وتعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (1). وقال اللهُ تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (2). وأمَّا السنُّةُ فرَوَى سعدُ بن أبي وَقَّاصٍ، قال: جاءَنى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِى عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، من وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، قد بَلَغَ بي من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُنِى إلَّا ابْنَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مالِى؟ قال:"لَا". قلتُ: فبالشَّطْرِ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "لَا". قلتُ: فَبِالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّك أنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أغنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ". وعن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ما حَقُّ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ (3) له شيءٌ يُوصِى فِيهِ (4) يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌ عليهما (5). ورَوَى أبو أُمَامَةَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:

(1) سورة البقرة 180.

(2)

سورة النساء 12.

(3)

سقط من: الأصل، أ.

(4)

في م: "به".

(5)

الأول تقدم تخريجه في: 6/ 37. والثاني أخرجه البخاري، فى: باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. . .، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري 4/ 2. ومسلم، في: كتاب الوصية. صحيح مسلم 3/ 1249، 1250.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 2/ 101. والترمذي، في: باب ما جاء في الحث على الوصية، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء فى الحث على الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى 4/ 97، 8/ 272، 273. والنسائي، في: باب الكراهية في تأخير الوصية، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 199. وابن ماجه، في: باب الحث على الوصية، من كتاب الوصايا. =

ص: 389

"إنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". رَوَاه سَعِيدٌ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (6)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وعن علىٍّ رَضِى اللهُ عنه أنَّه (7) قال: إنَّكُم تَقْرَأُونَ هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . وإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أن الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ (8). وأجْمَعَ العُلمَاءُ في جَمِيع الأمْصارِ والأعْصارِ (9) على جَوَازِ الوَصِيَّةِ.

فصل: ولا تَجِبُ الوَصِيَّةُ الَّا على مَنْ عليه دَيْنٌ، أو عنده وَدِيعةٌ، أو عليه واجِبٌ يُوصَى بالخُرُوجِ منه، فإن اللهَ تعالى فَرَضَ أدَاءَ الأمَاناتِ، وطَرِيقُه في هذا البابِ الوَصِيّةُ، فتكونُ مَفرُوضةً عليه، فأمَّا الوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ من مالِه، فليست بِوَاجبَةٍ على أحدٍ، في قول الجُمْهُورِ. وبذلك قال الشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوَرِيُّ، ومالِكٌ (10)، والشافِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وغيرُهم. وقال ابنُ عبد البَرِّ: أجْمَعُوا

= سنن ابن ماجه 2/ 901. والدارمى، في: باب من استحب الوصية، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي 2/ 402. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصية. الموطأ 2/ 761. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 10، 50، 57، 80، 1130.

(6)

أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 103. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى 8/ 275، 278.

كما أخرجه النسائي، في: باب إبطال الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 207. وابن ماجه، في: باب لا وصية لوارث. من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 2/ 905، 906، والدارمي، في: باب الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي 2/ 419. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 186، 187، 238، 239، 5/ 267.

(7)

سقط من: الأصل، م.

(8)

في: باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم، من أبواب الفرائض، وفى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى 8/ 245، 246، 279.

كما أخرجه البخاري، في: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري 4/ 6. وابن ماجه، في: باب الدين قبل الوصية، سنن ابن ماجه 2/ 906. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 79، 131، 144.

(9)

سقط من: الأصل.

(10)

في ازيادة: "وإسحاق".

ص: 390

على أنّ الوَصِيَّةَ غيرُ واجِبَةٍ، إلَّا على مَنْ عليه حُقُوقٌ بغير بَيِّنةٍ، وأمانةٍ بغير إشْهادٍ، إلَّا طائِفَةً شَذَتْ فأوجَبَتْها. رُوِى عن الزُّهْرِىِّ أنَّه قال: جَعَلَ اللهُ الوَصِيَّةَ حَقًّا ممَّا قَلَّ أو كَثُرَ. وقِيلَ لأبِى مِجلَزٍ: على كل مَيِّتٍ وَصِيَّةٌ؟ قال: إن تَرَكَ خَيْرًا. وقال أبو بَكرِ عبدُ العَزِيزِ: هي واجِبَةٌ للأَقْرَبِينَ الذين لا يَرِثُونَ. وهو قول دَاوُدَ. وحُكِى ذلك عن مَسْرُوقٍ، وطاوُسٍ، وإِيَاسٍ، وقَتَادَةَ، وابنِ جَرِيرٍ. واحْتَجُّوا بالآيةِ، وخَبَرِ ابنِ عمرَ، وقالوا: نُسِخَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ الوارِثِينَ، وبَقِيَتْ في مَن لا يَرِثُ من الأَقْرَبِينَ. ولَنا، أنَّ أكْثَرَ أصْحابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُنْقَلْ عنهم وَصِيّةٌ، ولم يُنْقَلْ لذلك نَكِيرٌ، ولو كانت واجِبَةً لم يُخِلُّوا بذلك، ولَنُقِلَ عنهم نَقلًا ظاهِرًا، ولأنها عَطِيّةٌ لا تَجِبُ في الحيَاةِ، فلا تَجِبُ بعدَ المَوْتِ كعَطِيّةِ الأجَانِبِ. فأمَّا الآيةُ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَها قولُه سُبْحانه: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (11). وقال ابنُ عمرَ: نَسَخَتها آيةُ المِيرَاثِ. وبه قال عِكْرِمَةُ، ومُجَاهِدٌ، ومالِكٌ، والشّافِعِىُّ. وذهبتْ طائِفَةٌ ممَّن يَرَى نَسْخَ القُرْآنِ بالسُّنَّةِ، إلى أنَّها نُسِخَتْ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللهَ قَدْ أعْطى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصَيَّةَ لِوَارِثٍ". وحَدِيثُ ابن عمرَ مَحْمُولٌ على مَنْ عليه واجِبٌ، أو عندَهُ وَدِيعَةٌ.

فصل: وتُسْتَحَبُّ الوَصِيَّةُ بجُزْءٍ من المالِ لمن تَرَكَ خَيْرًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} . فنُسِخَ الوُجُوبُ، وبَقِىَ الاسْتِحْبَابُ في حَقِّ مَنْ لا يَرِثُ. وقد رَوَى (12) ابنُ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَا ابْنَ آدَمَ، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مالِكَ حِينَ أخَذْتُ بِكَظَمِكَ (13)، لِأُطَهِّرَكَ وأُزَكِّيَكَ". وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّه تَصَدَّقَ

(11) سورة النساء 7.

(12)

في م زيادة: "عن".

(13)

الكظم: مخرج النفس.

ص: 391

عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أمْوالِكُم". رَوَاهُما ابنُ ماجَه (14). وقال الشَّعْبِىُّ: مَنْ أوْصَى بِوَصِيَّةٍ، فلم يَجُرْ، ولم يَحِفْ، كان له من الأجْرِ مثلُ ما لو أعْطاها وهو صَحِيحٌ. وأمَّا الفَقِيرُ الذي له وَرَثَةٌ مُحْتاجُونَ، فلا يُسْتَحَبُّ له أن يُوصِىَ؛ لأنَّ اللهَ قال في الوَصِيَّةِ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ: "إنَّكَ أنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ". وقال:"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ"(15). وقال علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه، لِرَجُلٍ أَرادَ أن يُوصِىَ: إنَّك لن تَدَعَ طائِلًا، إنَّما تَرَكْتَ شَيْئًا يَسِيرًا، فدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ. وعنه: أَرْبَعُمائة دِينَارٍ ليس فيها فَضْلٌ عن الوَرَثةِ. ورُوِى عن عائِشَةَ رَضِىَ اللَّه عنها، أنَّ رَجُلًا قال لها: لِي ثَلاثَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وأرْبَعَةُ أوْلادٍ، أفَأُوصِى؟ فقالت: اجْعَل الثَّلَاثَةَ للأَرْبَعةِ. وعن ابن عَبَّاسٍ قال: مَنْ تَرَكَ سَبْعَمائة دِرْهَمٍ ليس عليه وَصِيَّةٌ. وقال عُرْوَةُ: دَخَلَ عَلِيٌّ على صَدِيقٍ له يَعُودُه، فقال الرَّجُلُ: إنِّي أُرِيدُ أن أُوصِىَ. فقال له علىٌّ (16): إنَّ اللهَ تَعالى يقولُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} ، وإنك إنما تَدَعُ شَيْئًا يَسِيرًا، فدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في القَدْرِ الذي لا تُسْتَحَبُّ الوَصِيَّةُ (17) لمَالِكِه، فرُوِىَ عن أحْمَدَ: إذا تَرَكَ دون الأَلْفِ لا تُسْتَحَبُّ له (16) الوَصِيَّةُ. وعن عليٍّ، أرْبَعمائة دِينَارٍ. وقال ابنُ عَبّاسٍ: إذا تَرَكَ المَيِّتُ سَبْعَمائة دِرْهَمٍ، فلا يُوصِى. وقال: مَنْ تَرَكَ سِتِّينَ دِينَارًا، ما تَرَكَ خَيرًا. وقال طاوُسٌ: الخَيْرُ ثَمانُونَ دِينَارًا. وقال النَّخعِىُّ: ألْفٌ وخَمْسُمائة. وقال أبو حَنِيفَةَ: القَلِيلُ أن يُصِيبَ أقَلُّ الوَرَثَةِ سَهْمًا (18) خَمْسُونَ دِرْهَمًا. والذي يَقْوَى عندى، أنَّه متى كان المَتْرُوكُ لا يَفْضُلُ عن غِنَى الوَرَثةِ، فلا تُسْتَحَبُّ الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ

(14) في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 2/ 904.

(15)

تقدم تخريجه في 4/ 308.

(16)

سقط من: م.

(17)

سقط من: أ، وفي م:"له".

(18)

في أ، م:"منهما" تحريف.

ص: 392

النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ المَنْعَ من الوَصِيَّةِ بقولِه: "أنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً". ولأنَّ إعْطاءَ القَرِيبِ المُحْتاجِ خَيْرٌ من إعْطاءِ الأجْنَبِيِّ، فمتى لم يَبْلُغ المِيرَاثُ غِنَاهُم، كان تَرْكُه لهم كعَطِيَّتِهم إيَّاه، فيكونُ ذلك أفْضَلَ من الوَصِيَّةِ به لِغَيْرِهِم، فعند هذا يَخْتَلِفُ الحالُ بِاخْتِلَافِ الوَرَثةِ في كَثْرَتِهِم وقِلَّتِهِم، وغِنَاهُم وحاجَتِهِم، فلا يَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ من المالِ. واللَّه أعْلَمُ. وقد قال الشَّعْبِيُّ: ما مِنْ مالٍ أعْظَمُ أجْرًا، من مالٍ يَتْرُكُه الرَّجُلُ لِوَلَدِه، يُغْنِيهِم به عن الناسِ.

فصل: والأَوْلَى أن لا يَسْتَوْعِبَ الثُّلُثَ بالوَصِيَّةِ وإن كان غَنِيًّا؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "والثُّلُثُ كَثِيرٌ". قال ابنُ عَبّاسٍ: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثُّلُّثِ، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الثُّلُثُ كَثِيرٌ". مُتّفَقٌ عليه (19). وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: إن كان غَنِيًّا اسْتُحِبَّ الوَصِيَّةُ بالثُّلُثِ. ولَنا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِسَعْدٍ:"والثُّلُثُ كَثِيرٌ". مع إخْبارِه إيَّاه بِكَثْرَةِ مالِه، وقِلَّةِ عِيَالِه، فإنَّه قال في الحَدِيثِ:"إنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا، ولا يَرِثُنِى إلَّا ابْنَتِى". ورَوَى [سَعِيدُ، ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّه، ثنا عطَاءُ](20) بن السائِبِ، عن أبي عبد الرحمنِ السُّلَمِيّ، عن سَعْدِ بن مالِكٍ، قال: مَرِضْتُ مَرَضًا، فعَادَنِى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لِى:"أَوْصَيْتَ؟ ". فقلتُ: نعم. أَوْصَيْتُ بمالِى كلِّه لِلفُقَراءِ وفى سَبِيل اللهِ. فقال لِى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَوْصِ بالْعُشْرِ". فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مالِى كَثِيرٌ. ووَرَثَتِى أغْنِيَاءُ. فلم يَزَلْ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُنَاقِصُنِى وأُنَاقِصُه، حتى قال:"أوْصِ بالثُّلُثِ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ". وقال أبو عبدِ الرحمنِ: لم يكُنْ أحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ في وَصِيَّتِه الثُّلُثَ حتى يَنْقُصَ منه شَيْئًا؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الثُّلُث، والثُّلُثُ كَثِيرٌ". إذا ثَبَتَ هذا، فالأَفْضَلُ لِلغَنِيِّ الوَصِيَّةُ بالخُمْسِ. ونحو هذا يُرْوَى

(19) أخرجه البخاري، في: باب الوصية بالثلث. . .، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري 4/ 3، 4. ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية. صحيح مسلم 3/ 1253.

كما أخرجه النسائي، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 204. وابن ماجه، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 2/ 905. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 230، 233.

(20)

في م: "سعيد بن خالد ثنا ابن عبد اللَّه ثنا ابن عطاء".

ص: 393

عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعلىِّ بن أبي طالِبٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما. وهو ظاهِرُ قولِ السَّلَفِ، وعُلَماءِ أهْلِ البَصْرَةِ. ويُرْوَى عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنه جاءَه شَيْخٌ، فقال: يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ، أنا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ومالِى كَثِيرٌ، ويَرِثُنِى أعْرَابٌ مَوَالٍ كَلَالَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُم، أفَأُوصِى بمالِى كلِّه؟ قال: لا. قال (21): فلم يَزَلْ يَحُطُّ (22) حتى بَلَغَ العُشْرَ (23). وقال إسحاقُ: السُّنّةُ الرُّبْعُ، إلَّا أن يكونَ رَجُلًا يَعْرِفُ في مالِه حُرْمَةَ (24) شُبُهاتٍ أو غيرها، فله اسْتِيعابُ الثُّلُثِ. ولَنا، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أَوْصَى بالخُمْسِ. وقال: رَضِيتُ بما رَضِىَ اللهُ به لِنَفْسِه. يَعْنِى قَوْلَه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (25)، ورُوِى أن أبا بكرٍ وعليًّا، رَضِى اللَّه عنهما، أَوْصَيَا بالخُمْسِ. وعن عَلِيٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه قال: لأَنْ أُوصِى بالخُمْسِ، أحَبُّ إلَيَّ من الرُّبْعِ. وعن إبراهيمَ، قال: كانوا يقولون: صاحِبُ الرُّبْعِ أفْضَلُ من صاحِبِ الثُّلُثِ، وصاحِبُ الخُمْسِ أفْضَلُ من صاحِبِ الرُّبْعِ. وعن الشَّعْبِيِّ قال: كان الخُمْسُ أحَبَّ إليهم من الثُّلُثِ، فهو مُنْتَهى الجامِحِ. وعن العَلَاءِ بن زِيَادٍ قال: أَوْصَى أبى أن أسْأَلَ العُلمَاءَ، أيُّ الوَصِيَّةِ أعْدَلُ؟ فما تَتَابَعُوا عليه فهو وَصِيَّتُه، فتَتَابَعُوا على الخُمْسِ.

فصل: والأَفْضَلُ أن يَجْعَلَ وَصِيَّتَه لأَقَارِبِه الذين لا يَرِثُونَ، إذا كانوا فُقَرَاءَ، في قول عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا خِلَافَ بين العُلَماءِ عَلِمْتُ في ذلك، إذا كانوا ذَوِى حاجَةٍ، وذلك لأنَّ اللهَ تعالى كَتَبَ الوَصِيَّةَ لِلوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ، فخَرَجَ

(21) سقط من: الأصل.

(22)

في أ: "يحطه".

(23)

أخرجه البيهقي، في: باب من استحب النقصان عن الثلث. . .، من كتاب الوصايا. السنن الكبرى 6/ 270. وابن أبي شيبة، في: باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله، من كتاب الوصايا. المصنف 11/ 202. وعبد الرزاق، في: باب كم يوصى الرجل من ماله، من كتاب الوصايا. المصنف 9/ 64.

(24)

سقط من: أ.

(25)

سورة الأنفال 41.

ص: 394

منه الوارِثُونَ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وبَقِىَ سائِرُ الأقارِبِ [على الوَصِيَّةِ](26) لهم. وأقلُّ ذلك الاسْتِحْبابُ، وقد قال اللهُ تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (27). وقال تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} (28) فبَدَأَ بهم، ولأنَّ الصَّدَقةَ عليهم في الحيَاةِ أفْضَلُ، فكذلك بعدَ المَوْتِ. فإن أوْصَى لغيرِهم وتَرَكَهُم، صَحَّتْ وَصِيَّتُه، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ، منهم؛ سالِمٌ، وسليمانُ بن يَسَارٍ، وعَطَاءٌ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأَوْزاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرأى. وحُكِى عن طاوُسٍ، والضَّحّاكِ، وعبدِ المَلِكِ بن يَعْلَى، أنَّهم قالوا: يُنْزَعُ عنهم، ويُرَدُّ إلى قَرَابَتِه. وعن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، والحَسَنِ، وجابِرِ بن زَيْدٍ: لِلَّذِى أوْصَى له ثُلُثَ الثُّلُثِ، والباقِى يُرَدُّ إلى قَرَابةِ المُوصِى؛ لأنَّه لو أوْصَى بمالِه كلِّه لجازَ منه الثُّلُثُ، والباقِى رُدَّ على الوَرَثةِ، وأقَارِبُه الذين لا يَرِثُونَه في اسْتِحْقاقِ الوَصِيَّةِ كالوَرَثَةِ في اسْتِحْقاقِ المالِ كلِّه. ولَنا، ما رَوَى عِمْرانُ بن حُصَيْنٍ، أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ في مَرَضِه سِتَّةَ أَعْبُدٍ، لم يكُنْ له مالٌ غيَرهم، فبَلَغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فدَعَاهُم، فجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أجْزاءٍ، ثم أقْرَعَ بينهم، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وأرَقَّ أرْبَعةً (29). فأجَازَ العَتْقَ في ثُلُثِه لغيرِ قَرَابَتِه، ولأنَّها عَطِيَّةٌ، فجازَتْ لغيرِ قَرَابَتِه، كالعَطِيَّةِ في الحيَاةِ.

(26) سقط من: م.

(27)

سورة الإسراء 26.

(28)

سورة البقرة 177.

(29)

أخرجه مسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1288. وأبو داود، في: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، من كتاب العتق. سنن أبي داود 2/ 353. والترمذي، في: باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى 6/ 121، 122. والنسائي، في: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 51، 52. والإِمام مالك، في: باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم، من كتاب العتق. الموطأ 2/ 774 مرسلا. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 426، 428، 430، 431، 438، 439، 440، 445، 446.

ص: 395