المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ اسْتِئْجارِ الظِّئْرِ، وهى: المُرْضِعَةُ. وهو - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٨

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإِجاراتِ

- ‌891 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، بأُجْرَةٍ مَعْلُومةٍ، فَقَدْ مَلَك المُسْتَأْجِرُ المنَافِعَ، ومُلِكَتْ عَلَيْهِ الأُجْرَةُ كَامِلةً، في وَقْتِ الْعَقْدِ، إلَّا أنْ يشْتَرِطَا أجَلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌892 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌893 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِها، فبَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضِّيها، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كامِلَةً (1))

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌894 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِيهِ إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى المُدَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌896 - مسألة؛ قال: (فإنْ جَاءَ أمْرٌ غَالِبٌ، يَحْجِزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ ما وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، لَزِمَهُ مِنَ الْأَجْرِ بمِقْدَارِ مُدّةِ انتِفَاعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌897 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَىْءٍ بِعَيْنِه، فَمَرِضَ، أُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُه، والْأُجْرَةُ عَلَى الْمَرِيضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌898 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ المُكْرِى وَالْمُكْتَرِى، أوْ أحَدُهُمَا، فالْإِجَارةُ بِحَالِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌899 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا، فَلَهُ أن يُسْكِنَهُ غَيْرَهُ إذَا كَانَ يَقُومُ مَقَامَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌900 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَجِيرَ بِطَعَامِهِ وكُسْوَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌901 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الظِّئْرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌902 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ تُعْطَى عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أوْ أمَةً، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ، إذا كَانَ المُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصلُ الثانِى:

- ‌فصل:

- ‌904 - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ إنِ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَىْءٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌906 - مسألة؛ قال: (فَإنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌907 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَرَ الجَمَّالُ الرَّاكِبِينَ، والْمَحَامِلَ، والأغْطِيةَ، والأَوْطِئَةَ، لم يَجُزِ الْكِرَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌908 - مسألة؛ قال: (فَإنْ رَأَى الرَّاكِبَيْنِ، أو وُصِفَا لَهُ، وذُكِرَ الْباقِى بأَرْطَالٍ مَعْلُومةٍ، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌909 - مسألة؛ قال: (وَمَا حَدَثَ في السِّلْعةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ، ضَمِنَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌910 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَا أجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌911 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، ولَا خَتَّانٍ، ولَا مُتَطَبِّبٍ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعةِ، وَلَمْ تَجْنِ أيْدِيهِمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌912 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرّاعِى إذَا لَمْ يَتَعَدَّ)

- ‌فصل:

- ‌ فُصْلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب إحْيَاء المَوَاتِ

- ‌913 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومَنْ أحْيَا أرْضًا لَمْ تُمْلَكْ، فَهِىَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌914 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ أَرْضَ مِلْحٍ أوْ مَاءً لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يَنْفَرِدَ بِهَا الْإِنْسَانُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌915 - مسألة؛ قال: (وإِحْيَاءُ الأَرْضِ أنْ يُحَوِّطَ عَليْهَا حَائِطًا)

- ‌916 - مسألة؛ قال: (أو يَحْفِرَ فِيها بِئْرًا، فَيَكُونُ لَهُ خمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا حَوَالَيْها، وإن سَبَقَ إلَى بِئْرٍ عَادِيَّةٍ، فحَرِيمُها خَمْسُونَ ذِرَاعًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌917 - مسألة؛ قال: (وَسَواءٌ في ذلِكَ مَا أحْيَاهُ، أوْ سَبَقَ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أوْ غَيْرِ إذْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوُقُوفِ والعَطَايَا

- ‌918 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رَحْمَةُ اللَّه عليه: (ومَنْ وَقَفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وبَدَنِهِ، عَلى قَوْمٍ وأَوْلَادِهِمْ وعَقِبِهمْ ثُمَّ آخِرَه لِلمَسَاكِينِ، فَقَدْ زَالَ مِلْكُه عَنْهُ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌919 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ)

- ‌920 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْتَرِطُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌921 - مسألة؛ قال: (والْبَاقِى عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وأوْلَادِهِ الذُّكُورِ والإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيَّةِ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)

- ‌الأول:

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌922 - مسألة؛ قال: (فَإذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى الْمَسَاكِينِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌923 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ، ولَمْ يَبْقَ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَينِ عَنْ أبِى عَبدِ اللهِ، رحمه الله، والرِّوَايةُ الأُخْرَى يَكُونُ وَقْفًا عَلَى أقْرَبِ عَصَبَةِ الْوَاقِفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌924 - مسألة؛ قال: (ومَن وَقَفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، أو قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِى. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، وُقِفَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌926 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَصَلَ فِي يَدِ بَعْضِ أهْلِ الوَقْفِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وإذَا صارَ الْوَقْفُ لِلْمَساكِينِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌927 - مسألة؛ قال: (ومَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بالْإِتْلَافِ، مِثْلُ الذَّهَبِ والوَرِقِ والْمَأْكُولِ والْمَشْرُوبِ، فوَقْفُهُ غَيْرُ جَاِئزٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌928 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ الْوَقْفُ فِيمَا عَدَا ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌929 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ)

- ‌فصل:

- ‌930 - مسألة؛ قال: (وَإذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَى مَعْرُوفٍ أوْ بِرٍّ، فَهُوَ باطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ

- ‌931 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَصِحُّ الهِبَةُ والصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌932 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ بِغَيْرِ قَبْضٍ، إذَا قَبِلَ، كَمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌934 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِه فِي الْعَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كَأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فَصِل

- ‌فَصِل

- ‌935 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ، إذَا كَانَ ذلِكَ فِي صِحَّتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌936 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَلَا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هدِيَّتِه، وَإنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌937 - مسألة؛ قال: (وإذَا قَالَ: دَارِى لَكَ عُمُرِى. أوْ هِىَ لَك عُمُرَكَ. فَهِىَ لَهُ ولوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصَّلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌938 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَك عُمُرَكَ. كَانَ لَهُ أخذُهَا أيَّ وَقْتٍ أحَبَّ؛ لأنَّ السُّكْنَى لَيْسَتْ كالعُمْرَى والرُّقْبَى)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ اللُّقَطَةِ

- ‌939 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، عَرَّفَها سَنَةً في الأسْواقِ، وأبْوابِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌940 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا، وإلَّا كَانَتْ كَسَائِرِ مَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌941 - مسألة؛ قال: (وحَفِظَ وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا، وحَفِظَ عَدَدَها وصِفَتَهَا)

- ‌فصل:

- ‌942 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّها فَوَصَفَهَا لَهُ، دُفِعَتْ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌943 - مسألة؛ قال: (أوْ مثْلُهَا إنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ)

- ‌فَصِلٌ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌944 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ المُلْتَقِطُ قَدْ مَاتَ، فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا)

- ‌945 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ صَاحِبُهَا جَعَلَ لِمَنْ وَجَدَها شَيْئًا مَعْلُومًا، فَلَهُ أخْذُهُ إنْ كَانَ الْتَقَطَهَا بَعْدَ أنْ بَلَغَهُ الجُعْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌946 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْتَقَطَها قَبْلَ ذلِكَ، فَرَدَّهَا لعِلَّةِ الجُعْلِ. لَمْ يَجُزْ لَهُ أخْذُهُ)

- ‌947 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الَّذِى وَجَدَ اللُّقَطَةَ سَفِيهًا أوْ طِفْلًا، قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا، فَإنْ تَمَّتِ السَّنَةُ، ضَمَّهَا إلَى مَالِ وَاجِدِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌948 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَجَدَ الشَّاةَ بمِصْرٍ، أو بمَهْلَكَةٍ، فَهِىَ لُقَطَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌949 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَعِيرٍ، وَلَا لِمَا فيهِ قُوَّةٌ يَمْنَعُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب اللَّقِيطِ

- ‌950 - مسألة؛ قال: (واللَّقِيطُ حُرٌّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌951 - مسألة؛ قال: (ويُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ شَيْءٌ يُنْفَقُ عَلِيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌952 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌953 - مسألة؛ قال: (وَإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ وَجَدَ اللَّقِيطَ أمِينًا، مُنِعَ مِنَ السَّفَرِ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوَصَايَا

- ‌955 - مسألة؛ قال: (وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الوَرَثَةُ ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌956 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ بأكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأجَازَ ذلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، جازَ، وإنْ لم يُجِيزُوا، رُدَّ إلَى الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌957 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُوصِىَ لَهُ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ، فَلَمْ يَمُتِ الْمُوصِى حَتَّى صَارَ المُوصَى لَهُ غَيْرَ وارِثٍ، فَالْوَصِيَّةُ له ثابِتَةٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبارَ الوَصِيَّةِ بالْمَوْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌958 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ)

- ‌فصل:

- ‌959 - مسألة؛ قال: (وَإنْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيّةَ، بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيّةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌960 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَقْبَلَ أوْ يَرُدَّ، قَامَ وارِثُهُ فِي ذلِكَ مَقَامَهُ، إذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌962 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، ولَمْ يُسَمِّه، كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِم نَصِيبًا كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِهِ. وَهُمْ ابْنٌ وأرْبَعُ زَوْجاتٍ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً مِنَ اثْنَيْنِ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمنُ، وَهُوَ أرْبَعةٌ، وَمَا بَقِىَ فلِلابْنِ، فَزِدْ في سِهَامِ الْفَريضَةِ مِثْلَ حَظِّ امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَتَصِيرُ الْفَرِيضَةُ مِن ثَلَاثَةٍ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، ولِكُلِّ امْرأةٍ سَهْمٌ، ومَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌963 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وأَوْصَى لِآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّبْعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌964 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، ولِعَمْرٍو بِرُبْعِ مَالِهِ، ولَمْ يُجِزْ ذلِكَ الْوَرَثَةُ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أسْهُمٍ؛ لِعَمْرٍو سَهْمٌ، ولِزَيْدٍ سَهْمانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌965 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌966 - مسألة؛ قال: (والوَصِيّةُ بِالحَمْلِ ولِلْحَمْلِ جَائِزَةٌ، إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مُنْذُ تَكَلَّمَ بالوَصِيَّةِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌967 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى بجَارِيَةٍ لِبِشْرٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِبَكْرٍ، فَهِىَ بَيْنَهُما)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلٍ

- ‌968 - مسألة؛ (وإنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ به لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ. كَانَتْ لِبَكْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصَلَ

- ‌فَصَلَ

- ‌969 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً، ولَمْ يُشْهِدْ فِيهَا، حُكِمَ بِهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا)

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌970 - مسألة؛ قال: (وَمَا أعْطَى فِي مَرَضِهِ الَّذى مَاتَ فِيهِ، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌971 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الْحَامِلُ إذَا صَارَ لَهَا سِتَّةُ أشْهُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌972 - مسألة؛ قال: (ومَنْ جَاوَزَ الْعَشْرَ سِنِينَ؛ فوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌973 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أوْصَى لِأَهْلِ قَرْيةٍ، لَمْ يُعْطَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْكُفَّارِ، إلَّا أنْ يَذْكُرَهُمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌975 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أوْصَى لِعَبْدِه بثُلُثِ مَالِهِ، فَإنْ كَانَ الْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ، ومَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِهِ، فَهُوَ لَهُ، وإنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الْوَرَثةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌977 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أوْصَى أنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِخمْسِمائَةٍ، فَيُعْتَقَ، فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْخَمْسُمائَةِ لِلْوَرَثةِ. وإن اشْتَرَوْهُ بأقَلَّ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌980 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: لِأَهْلِ بَيْتِى. أُعْطِىَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وأُمِّهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌981 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَصَّى أنْ يُحَجَّ عَنْهُ بخَمْسِمائَةٍ. فَمَا فَضَلَ رُدَّ فِي الْحَجِّ)

- ‌فصل:

- ‌982 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حَجَّةٌ بخمْسِمِائَةٍ. فَمَا فضَلَ فَهُوَ لِمَنْ يَحُجُّ)

- ‌فصل:

- ‌983 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حُجُّوا عَنِّى حَجَّةً. فَمَا فَضَلَ رُدَّ إلَى الْوَرَثَةِ)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌984 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى بثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، فَقُتِلَ عَمْدًا أَوْ خطَأ، وَأُخِذَتِ الدِّيَةُ، فَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيةِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخرَى لَيْسَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ شَىْءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌985 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَهُ إِلَى آخَرَ، فَهُمَا وَصِيَّانِ، إِلَّا أنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْتُ الْأَوَّلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌986 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ الوَصِىُّ خائِنًا، جُعِلَ مَعَهُ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌987 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُما، أُقِيمَ مُقَامَ الْمَيِّتِ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌988 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَعْتَقَ في مَرَضِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، عَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا، وَقِيمَةُ أحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالْآخَرِ ثَلَاثُمائَةٍ، فَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائَتَانِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أسْدَاسِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ الجَمِيعِ. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أَتْسَاعِهِ؛ لِأنَّ جَمِيعَ مِلْكِ الْميِّتِ خَمْسُمائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ، فَضُرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ، فَأُخِذَ ثُلُثُه خمْسُمَائةٍ. فَأَمَّا إنْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائتَانِ، ضَرَبْنَاهُ في ثَلَاثَةٍ، فَصَيَّرْنَاهُ سِتَّمِائَةٍ، فَصَارَ الْعِتْقُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ. وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ في الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ. وَكُلُّ شَىْءٍ يَأْتِى مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ)

- ‌989 - مسألة؛ قال: (وإذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْ عَبيدِهِ لِرَجُلٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَبْدَ، كَانَ لَهُ أحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، وإلَّا مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌990 - مسألة؛ قال: (وإِذَا أوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ بِعَيْنِهِ، فَتَلِفَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ شَىْءٌ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ إلَّا المُوصَى بِهِ، فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌991 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ زَمَانًا، قُوِّمَ وَقْتَ الْمَوْتِ، لَا وَقْتَ الْأَخْذِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ اسْتِئْجارِ الظِّئْرِ، وهى: المُرْضِعَةُ. وهو

وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ اسْتِئْجارِ الظِّئْرِ، وهى: المُرْضِعَةُ. وهو في كِتَابِ اللَّه تعالى، في قولِه سبحانه وتعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1). واسْتَرْضَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَلَدِه إبْراهِيمَ (2). ولأنَّ الحاجةَ تَدْعُو إليه فوقَ دُعَائِها إلى غيرِه، فإن الطِّفْلَ في العادَةِ إنَّما يَعِيشُ بالرَّضَاعِ، وقد يَتَعَذَّرُ رَضَاعُه من أُمِّه، فجازَ ذلك، كالإِجَارَةِ في سائِر المنَافِعِ، ثم نَنْظُرُ؛ فإن اسْتَأْجَرَها للرَّضَاعِ دُونَ الحَضَانةِ، أو لِلْحَضَانةِ دونَ الرَّضَاعِ، أولهما، جازَ. وإن أطْلَقَ العَقْدَ على الرَّضَاعِ، فهل تَدْخُلُ فيه الحَضَانَةُ؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا تَدْخُلُ. وهو قولُ أبى ثَورٍ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّ العَقْدَ ما تَنَاوَلَها. والثانى: تَدْخُلُ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْى؛ لأنَّ العُرْفَ جارٍ بأن المُرْضِعَةَ تَحْضُنُ الصَّبِىَّ، فحُمِلَ الإِطْلَاقُ على ما جَرَى به العُرْفُ والعادَةُ. ولأَصْحابِ الشافِعِىِّ وَجْهَانِ، كهذَيْنِ. والحَضَانَةُ: تَرْبِيَةُ الصَّبِىِّ، وحِفْظُه، وجَعْلُه في سَرِيرِه، ورَبْطُه، ودَهْنُه، وكَحْلُه، وتَنْظِيفُه، وغَسْلُ خِرَقِه، وأشْباهُ ذلك، واشْتِقَاقُه من الحِضْنِ، وهو ما تَحْتَ الإِبْطِ وما يَلِيه. وسُمِّيَتِ التَّرْبِيةُ حَضَانةً تَجَوُّزًا، من حَضَانةِ الطَّيْرِ لِبَيْضِه وفِرَاخِه؛ لأنَّه يَجْعَلُها تحت جَنَاحَيْهِ، فسُمِّيَتْ تَرْبِيةُ الصَّبِىِّ بذلك أخْذًا من فِعْلِ الطّائِرِ.

‌فصل:

ويُشْتَرَطُ لهذا العَقْدِ أرْبَعةُ شُرُوطٍ؛ أحدُها، أن تكونَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ مَعْلُومةً؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَقْدِيرُه إلَّا بها، فإنَّ السَّقْىَ والعَمَلَ فيها يَخْتَلِفُ. الثاني، مَعْرِفةُ الصَّبِىِّ بالمُشَاهَدةِ؛ لأنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الصَّبِىِّ، في كِبَرِه وصِغَرِه، ونَهْمَتِه وقَنَاعَتِه. وقال القاضي: يُعْرَفُ بالصِّفَةِ، كالرَّاكِبِ. الثالث، مَوْضِعُ الرَّضَاعِ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ، فيَشُقُّ عليها في بَيْتِه، ويَسْهُلُ عليها في بَيْتِها. الرابع، مَعْرِفةُ العِوَضِ، وكونُه مَعْلُومًا، كما سَبَقَ.

(1) سورة الطلاق 6.

(2)

أخرجه مسلم، في: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال. . .، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1808.

ص: 73