الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصِيَّتِه. والثانى، ليس له إلَّا الثُّلُثُ الذي كان له في حالِ الإِجَازَةِ لهما؛ لأنَّ ما زادَ على ذلك إنَّما كان حَقًّا لِصاحِبِ المالِ، أخَذَه الوَرَثةُ منه بالرَّدِّ عليه، فيأْخُذُه (17) الوارِثانِ. وإن أجازَا (18) لِصاحِبِ الكُلِّ وحدَه، فله ثَمَانِيةُ أتْساعٍ على الوَجْهِ الأوَّلِ والتُّسْعُ للآخَرِ، وعلى الوَجْهِ الثاني، ليس له إلَّا الثُّلُثانِ اللَّذانِ كانا له في (19) حالِ الإِجازَةِ لهما، والتُّسْعانِ لِلْوَرثةِ. فإن أجازَ أحدُ الابْنَيْنِ لهما دُونَ الآخَرِ، فلا شىءَ لِلْمُجِيزِ، وللآخَرِ الثُّلُثُ، والثُّلُثانِ بين الوَصِيَّيْنِ على أَرْبَعةٍ. وإن أجازَ أحَدُهما لِصاحِبِ المالِ وحدَه، فللآخَرِ التُّسْعُ، وللابْنِ الآخَرِ الثُّلُثُ، والباقِى لصاحِبِ المالِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفى الآخَرِ له أَرْبَعةُ أتْسَاعٍ، والتُّسْعُ الباقى لِلْمُجِيزِ. وإن أجازَ لِصاحِبِ النِّصْفِ وحدَه، دَفَعَ إليه نِصْفَ ما يَتِمُّ به النِّصْفُ، وهو تُسْعٌ ونِصْفُ سُدُسٍ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وفى الآخَرِ يَدْفَعُ إليه التُّسْعَ، فيَصِيرُ له تُسعانِ، ولِصاحِبِ المالِ تُسْعانِ، ولِلْمُجِيزِ تُسْعانِ، والثُّلُثُ للذى لم يُجِزْ. وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ تَصِحُّ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، للذى لم يُجِزْ اثْنَا عَشَرَ، ولِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، ولِصَاحِبِ النِّصْفِ أحَدَ عَشَرَ، ولصاحِبِ المالِ ثمانيةٌ؛ وذلك لأنَّ مَسْأَلةَ الرَّدِّ منْ تِسْعةٍ، لِصاحِبِ النِّصْفِ منها سَهْمٌ، فلو أجَازَ له الابْنَانِ، كان له تَمامُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ونِصْفٌ. فإذا أجَازَ له أحَدُهما، لَزِمَهُ نِصْفُ ذلك، وهو سَهْمٌ وثَلَاثةُ أرْباعِ سَهْمٍ، فيُضْرَبُ مَخْرَجُ الرُّبْعِ في تِسْعةٍ، يكُنْ سِتَّةً وثلاثِينَ.
965 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)
أمَّا إذا أَوْصَى لِوَلَدِه، أو لِوَلَدِ فُلانٍ، فإنَّه لِلذُّكُورِ والإِنَاثِ والخَنَاثَى. لا خِلَافَ
(17) في م: "فأخذه".
(18)
في أ، م:"أجاز".
(19)
سقط من: الأصل، م.
في ذلك؛ لأنَّ الاسْمَ يَشْمَلُ الجَمِيعَ. قال اللهُ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1). وقال تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} (2). نَفَى (3) الذَّكَرَ والأُنْثَى جَمِيعًا، وإن قال: لِبَنِيَّ، أو بَنِى فُلَانٍ. فهو لِلذُّكُورِ دون الإِنَاثِ والخَنَاثَى. هذا قول الجُمُهُورِ. وبه قال الشافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى. وقال الحَسَنُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ: هو لِلذَّكرِ والأُنْثى جَمِيعًا؛ لأنَّه لو أَوْصَى لِبَنِى فُلانٍ وهم قَبِيلَةٌ، دَخَلَ فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى. وقال الثَّوْرِيُّ: إن كانوا ذُكُورًا وإنَاثًا، فهو بينهم، وإن كُنَ بَنَاتٍ لا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، فلا شىءَ لهنَّ؛ لأنَّه متى اجْتَمَعَ الذُّكُورُ والإِنَاثُ غَلَبَ لَفْظُ التَّذْكِيرِ، ودَخَلَ فيه الإِنَاثُ، كلَفْظِ المُسْلِمينَ والمُشْرِكِينَ. ولَنا، أنَّ لَفْظَ البَنِينَ يَخْتَصُّ الذُّكُورَ، قال اللَّه تعالى:{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} (4). وقال تعالى: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ} (5). وقال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} (6). وقال: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (7). وقد أخْبَرَ أَنَّهم لا يَشْتَهُونَ البَنَاتِ. فقال: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى} (8). الآية. وإنَّما دَخَلُوا في الاسْمِ إذا صارُوا قَبِيلةً؛ لأنَّ الاسْمَ نُقِلَ فيهم عن الحَقِيقةِ إلى العُرْفِ، ولهذا تقول المرْأةُ: أنا من بَنِى فُلَانٍ. إذا انْتَسَبَتْ إلى القَبِيلَةِ، ولا تقول ذلك إذا انْتَسَبَتْ إلى أَبِيها.
(1) سورة النساء 11.
(2)
سورة المؤمنون 91.
(3)
في أ، م:"في".
(4)
سورة الصافات 153.
(5)
سورة الزخرف 16.
(6)
سورة آل عمران 14.
(7)
سورة الكهف 46.
(8)
سورة النحل 57، 58.