الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لصاحِبِ التَّمامِ حتى تَكْمُلَ المائةُ لِصَاحِبِها، ثم يكونُ الثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ الآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ، ويُزَاحِمُ صاحِبُ المائةِ صاحِبَ (35) التَّمامِ، ولا يُعْطِيه شيئًا؛ لأنَّه إنَّما يَستَحِقُ بعد تَمَامِ المائةِ لِصَاحِبِها، وما تَمَّتْ له. ويجوزُ أن يُزَاحِمَ به ولا يُعْطِيه، كالأَخِ من الأبَوَيْنِ، يُزَاحِمُ الجَدَّ بالأَخِ من الأَبِ، ولا يُعطِيه شَيْئًا.
964 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، ولِعَمْرٍو بِرُبْعِ مَالِهِ، ولَمْ يُجِزْ ذلِكَ الْوَرَثَةُ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أسْهُمٍ؛ لِعَمْرٍو سَهْمٌ، ولِزَيْدٍ سَهْمانِ)
وجملتُه أنَّه إذا أَوْصَى بأَجْزَاءَ من المالِ، أخَذْتَها من مَخْرَجِها، وقَسَمْتَ الباقِىَ على الوَرَثَةِ. وإن لم يُجِيزُوا، قَسَمْتَ الثُّلُثَ بين الأَوْصِيَاءِ على قَدْرِ سِهَامِهِم، في حالِ الإِجَازَةِ، وقَسَمْتَ الثُّلُثَيْنِ على الوَرَثَةِ، ولا فَرْقَ بين أن يكون في (1) المُوصَى لهم من تُجَاوِزُ وَصِيَّتُه الثُّلُثَ أو لا. هذا قولُ الجُمْهُورِ، منهم؛ الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، ومالِكٌ، وابنُ أبي لَيْلَى، والثَّوْرِىُّ، والشافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنِيفةَ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: لا يَضْرِبُ المُوصَى له في حالِ الرَّدِّ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ؛ لأنَّ ما جاوَزَ الثُّلُثَ باطِلٌ، فكيف يَضْرِبُ به؟ ولَنا، أنَّه (2) فاضَل بينهما في الوَصِيَّةِ فلم تَجُزِ التَّسْوِيَةُ، كما لو وَصَّى بِثُلُثٍ ورُبْعٍ، أو بمائةٍ ومائتَيْنِ، ومالُه أرْبَعُمائة. وهذا يُبْطِلُ ما ذَكَرُوه، ولأنَّها وَصِيَّةٌ صَحِيحةٌ، ضاقَ عنها الثُّلُثُ، فتُقْسَمُ (3) بينهم على قَدْرِ الوَصَايَا، كالثُّلُثِ والرُّبْعِ. وليس الأمْرُ على ما قالُوه في بُطْلانِ الوَصِيَّةِ، فإنَّ الوَصِيّةَ صَحِيحَةٌ على ما ذَكَرْناه فيما مَضَى. فعلى هذا إذا أوْصَى لِزَيدٍ بِنِصْفِ مالِه، ولِعَمْرٍو بِرُبْعِه، فلِلْمُوصَى لهما ثَلَاثَةُ أرْباعِ المالِ، إن أجَازَ
(35) في الأصل: "بصاحب".
(1)
سقط من: م.
(2)
في م: "أن".
(3)
في الأصل، أ:"فقسم".
الوَرَثةُ، ويَبْقَى لهم الرُّبْعُ. وإن رَدُّوا، فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على ثلاثةٍ، والمَسْأَلةُ كلها من تِسْعةٍ. وإن أجَازُوا لأحَدِهِما دون صاحِبِه، ضَرَبْتَ مَسْألَةَ الرَّدِّ في مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ، وأعْطَيْتَ المُجازَ له سَهْمَه من مَسْأَلةِ الإِجَازَة في مَسْأَلةِ الرَّدِّ، والمَرْدُودَ عليه سَهْمَه من مَسْأَلةِ الرَّدِّ مَضْرُوبًا في مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ. وإن أجازَ بعضُ الوَرَثةِ لهما، ورَدَّ الباقُونَ عليهما، أعْطَيْتَ المُجِيزَ سَهْمَه من مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ في مَسْأَلةِ الرَّدِّ، ومَنْ لم يُجِزْ سَهْمَه من مَسْألةِ الرَّدِّ مَضْرُوبًا في مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ، وقَسَمْتَ الباقِىَ بين الوَصِيَّيْنِ على ثلاثةٍ. وإن اتَّفَقَتِ المَسْأَلتانِ، ضَرَبْتَ وَفْقَ إحْدَاهُما في الأُخْرَى، ومَنْ له سَهْمٌ من إحْدَى المَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ في وَفْقِ الأُخْرَى. وإن دَخَلَتْ إحْدَى المَسْأَلَتَيْنِ في الأُخْرَى، اجتَزَأْتَ بأكْثَرِهِما، ففى مَسْأَلةِ الخِرَقِىِّ هذه، إذا كان الوَرَثَةُ أُمّا وثلاثَ أخَواتٍ مُفْترِقاتٍ (4)، فأجَازُوا، فالمَسْأَلةُ من أرْبَعةٍ، لِلْوَصِيَّيْنِ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى سَهْمٌ على سِتَّةٍ، تَضْرِبُها في أرْبَعةٍ، تكُنْ أرْبَعةً وعِشْرِينَ. وإن رَدُّوا فلِلْوَصِيَّيْنِ الثُّلُثُ ثلاثةٌ، ويَبْقَى سِتّةٌ على المَسْأَلةِ وهى سِتَّةٌ؛ فتَصِحُّ من تِسْعَةٍ. وإن أجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَه، ضَرَبْتَ وفْقَ التِّسْعةِ في أرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، تكُنِ اثْنَيْنِ وَسْبعِينَ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ اثْنَا عَشَرَ في ثَلَاثَةٍ سِتّةٌ وثَلَاثُونَ، وللآخَرِ سَهْمٌ في ثمانِيةٍ، يَبْقَى ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ لِلْوَرَثةِ. وإن أجَازَتِ الأُمُّ لهما ورَدَّ الباقُونَ عليهما، أعطَيْتَ الأُمَّ سَهْمًا في ثلاثةٍ، والباقِينَ خَمْسَةَ أسْهُمٍ في ثمانِيةٍ، صارَ الجَمِيعُ ثَلَاثةً وأرْبَعِينَ، يَبْقَى تِسْعةٌ وعِشْرُونَ بين الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثةٍ. وإن أجازَتِ الأُخْتُ من الأَبَوَيْنِ وحْدَها (5)، فلها تِسْعَةٌ [ولبَاقِى الْوَرَثةِ](6) أرْبَعةٌ وعِشرُونَ، ويَبْقَى تِسْعةٌ وثلاثُونَ لهما على ثلاثةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ وعِشْرُونَ، وللآخَرِ ثلاثةَ عَشَرَ.
(4) في م: "متفرقات".
(5)
في م: "وحدها" تصحيف.
(6)
في م: "والباقى للورثة".