الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أنَّ الورثةَ يُصَدِّقون الوَصِىِّ أو المدَّعِى، أو له بَيِّنَةٌ بذلك، جَمْعًا بين الرِّوايتَيْن، ومُوافقةً للدَّليلِ. قيلَ لأحمدَ: فإن علمَ المُوصَى إليه لرجلٍ حَقًّا على الميِّتِ، فجاءَ الغَرِيمُ يُطالِبُ الوَصِىَّ، وقدَّمَه إلى القاضي لِيسْتَحْلِفَه أنَّ مالى في يدَيْك حَقٌّ. فقال: لا يَحْلِفُ. ويُعْلِمُ القاضىَ بالقَضِيَّةِ، فإن أعْطاه القاضِى فهو أعلَمُ. فإن ادَّعى رجلٌ دَينًا على الميِّتِ، وأقامَ به بَيِّنَةً، فهل يجوزُ للوَصِىِّ قَبُولُها، وقَضاءُ الدَّيْنِ بها، من غيرِ حضورِ حاكمٍ؟ فكلامُ أحمدَ يدلُّ على روايتَيْن؛ إحداهما، قال: لا يجوزُ الدفعُ إليه بدَعْواه، إلَّا أن تَقومَ الْبَيِّنةُ. فظاهرُ هذا أنَّه جوَّزَ الدَّفعَ بالْبَيِّنَةِ من غيرِ حُكْمِ (10) حاكمٍ؛ لأنَّ الْبَيِّنَةَ له حُجَّةٌ. وقال في موضعٍ آخَرَ: إلَّا أن يُثْبِتَ بَيِّنَةً (11) عند الحاكِم بذلك، فأمَّا إن صدَّقهم الورثةُ على ذلك. قُبِلَ؛ لأنَّه إقْرارٌ منهم على أنْفُسِهم.
988 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَعْتَقَ في مَرَضِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، عَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا، وَقِيمَةُ أحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالْآخَرِ ثَلَاثُمائَةٍ، فَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائَتَانِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أسْدَاسِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ الجَمِيعِ. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أَتْسَاعِهِ؛ لِأنَّ جَمِيعَ مِلْكِ الْميِّتِ خَمْسُمائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ، فَضُرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ، فَأُخِذَ ثُلُثُه خمْسُمَائةٍ. فَأَمَّا إنْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائتَانِ، ضَرَبْنَاهُ في ثَلَاثَةٍ، فَصَيَّرْنَاهُ سِتَّمِائَةٍ، فَصَارَ الْعِتْقُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ. وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ في الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ. وَكُلُّ شَىْءٍ يَأْتِى مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ)
هذه المسألةُ دَالَّةٌ على أحكامٍ أربعةٍ؛ منها أنَّ حُكمَ العِتْقِ في مَرضِ الموتِ حُكمُ
(10) سقط من: م.
(11)
في أ، م:"ببينة".
الوَصِيَّةِ، لَا يجوزُ منه إلَّا [ثلثُ المالِ](1)، إلَّا أن يُجِيزَه الوَرثةُ. وهذا قولُ جُمهورِ الفُقَهاءِ. وحُكِىَ عن مَسْروقٍ، في مَن أعتقَ عبدَه في مرضِ مَوْتِه، ولا مالَ له غيرُه: أُجيزُه برُمَّتِه، شيء جعلَه للهِ لا أرُدُّهُ (2). وهذا قولٌ شاذٌّ يُخالِفُ الأثرَ والنَّظرَ، فَإنَّه قد صحَّ عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ، أن رجلًا مِن الأنصارِ أعتقَ سِتَّةَ أعْبُدٍ عندَ موتِه، لم يكُنْ له مالٌ غيرَهم، فدَعا بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأقرَعَ بينَهم، فأعتقَ اثْنَين، وأرقَّ أربعةً. وقالَ له قولًا شديدًا. رواه مُسلمٌ، وأبو دَاوُدَ (3). ولأنَّه تَبَرُّعٌ في مرضِ موتِه فأشْبَهَ سائرَ العَطايا والصَّدقاتِ. الثاني، أنَّ العِتْقَ إذا كانَ في أكثرَ من واحدٍ، ولم يَحْمِلْهُم الثلثُ، كَمَّلْنا الثُّلُثَ في واحدٍ بالقُرْعَةِ، وإنْ كانُوا جماعةً كَمَّلنا العِتْقَ في بعضِهم بالقُرْعةِ، بدليلِ حديثِ عِمْران [بنِ حصْينٍ](4) المذْكور. الثالث، أنَّه إذا لم يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إلَّا جُزءٌ من عبدٍ، عَتَقَ ذلك الجزءُ خاصَّةً، ورقَّ باقِيهِ، على ما سنذْكُره في العِتْقِ، إن شاء اللهُ تعالى. الرابع، إثْباتُ القُرْعةِ وَمشْرُوعيَّتِها؛ بدليلِ حديثِ عِمْرانَ، وفِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأَعْبُدِ الذين أقْرَعَ بينهم. فأمَّا كَيفيَّةُ تَكْميلِ العِتْقِ، فإنَّ العَبِيدَ إن تساوَتْ قِيمتُهم، وكان لهم ثُلْثٌ صَحيحٌ، كِستَّةِ أعبُدٍ، قِيمةُ كلِّ اثنين منهم ثُلُثُ المالِ، جَعَلْنَا كلَّ اثْنَيْن منهم (5) ثُلُثًا، وأقْرَعْنا بينهم بسَهْمِ حُرِّيَّةٍ، وسَهْمَىْ رِقٍّ، كما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فاللَّذان يَقَعُ لهما سهمُ الحريةِ يَعْتِقانِ، ويَرِقُّ الآخَرُون. وإن كان فيهم كَسْرٌ، كمسألةِ الْخِرَقِىِّ، أقْرَعْتَ بين العَبْدَيْن، فأيُّهما وقعتْ عليه قُرعةُ الحُرِّيَّةِ، ضَرَبْتَ قيمتَه في ثلاثةِ أسهمٍ، فمهما (6) بلَغ نَسَبْتَ إليه قِيمةَ العَبْدَيْن جميعا، فمَهْما خرجَ بالنِّسْبةِ، فهو القَدْرُ الذي يَعْتِقُ منه. ففى هذه المسألةِ، إذا وَقَعَتِ
(1) في أ: "الثلث".
(2)
في م: "إرادة".
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 395.
(4)
سقط من: الأصل، أ.
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
في أ، م:"فما".