الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالصَّدَاقِ، وشيءٌ بالمُحاباةِ، ويَبْقَى لِورَثةِ الزَّوْجِ خَمْسَةُ الأَشْياءِ، ثم رَجَعَ إليهم بالمِيرَاثِ نِصْفُ مالِها، وهو اثْنانِ ونِصْفٌ ونِصْفُ شيءٍ، صارَ لهم سَبْعةٌ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ وقَابِلْ، يَخْرُجِ الشىءُ ثَلَاثَةً (32)، فكان لها ثَمانِيةٌ، رَجَعَ إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ نِصْفُها أرْبَعةٌ، صارَ لهم سِتّةٌ، ولِوَرَثَتِها أرْبَعةٌ. فإن تَرَكَ الزَّوْجُ خَمْسةً أُخْرَى، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ (33) يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ خَمْسةٌ، فجازَتْ لها المُحاباةُ جَمِيعُها، ورَجَعَ جَمِيعُ ما حابَاها به إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ، وبَقِىَ (34) لِوَرَثَتِها صَدَاقُ مِثْلِها. وإن كان لِلْمَرْأةِ خَمْسةٌ، ولم يكُنْ لِلزَّوْجِ شيءٌ، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ عَشرَةٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ أرْبَعةٌ، فيكونُ لها بالصَّدَاقِ تِسْعةٌ مع خُمْسِها أرْبَعة عَشَرَ، رَجَعَ إلى وَرَثةِ الزَّوْجِ نِصْفُها مع الدِّينارِ الذي بَقِىَ لهم، صارَ لهم ثَمانِيةٌ ولِوَرَثَتِها سَبْعةٌ. وإن كان (35) عليها دَيْنٌ ثَلَاثةٌ، قلتَ: يَبْقَى مع وَرَثةِ الزَّوْجِ سِتّةٌ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ دِينَارانِ وخُمْسانِ. والبابُ في هذا أن نَنْظُرَ ما يَبْقَى في يَدِ وَرَثَةِ الزَّوْجِ، فخُمْسَاهُ هو الشىءُ الذي صَحَّتِ المُحاباةُ فيه؛ وذلك لأنَّه بعد الجَبْرِ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ونِصْفًا، والشىءُ هو خُمْسَا شَيْئَيْنِ ونِصْفٍ، وإن شِئْتَ أسْقَطْتَ خَمْسةً، وأخَذْتَ نِصْفَ ما تَبَقَّى (36).
فصل:
القسم الثالث، أن يُخَالِعَها في مَرَضِها بأكْثَرَ من مَهْرِها، فمذهبُ أحمدَ أنَّ لِوَرَثَتِها أن لا يُعْطُوه أكْثَرَ من مِيرَاثِه منها، فيكونُ له الأقَلُّ من العِوَضِ أو مِيرَاثُه منها. وبهذا قال أبو حنيفةَ إن خالَعَها بعد دُخُولِه بها، وماتتْ (37) قبل انْقِضاءِ عِدَّتِها؛ لأنَّها
(32) في الأصل، أ:"ثلثه".
(33)
سقط من: أ.
(34)
في أ: "ويبقى".
(35)
سقط من: م.
(36)
في أ: "بقى".
(37)
في م: "ومات".
مُتَّهَمةٌ في أنها قَصَدَتْ إِيصَالَ أكْثَرَ من مِيرَاثِه إليه. وعند مالِكٍ: إن زادَ على مَهْرِ المِثْلِ، فالزِّيَادَةُ مَرْدُودَةٌ. وعن مالِكٍ، أَنَّ خُلْعَ المَرِيضَةِ باطِلٌ. وقال الشافِعِيُّ: الزِّيادةُ على مَهْرِ المِثْلِ مُحاباةٌ تُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ. وقال أبو حنيفةَ: إن خَالَعَها قبلَ دُخُولِه بها، أو ماتَ بعدَ انْقِضاءِ عِدَّتِها، فالعِوَضُ من الثُّلُثِ، ومِثَالُ ذلك: امْرَأةٌ اخْتَلَعَتْ من زَوْجِها بثَلَاثِينَ، لا مالَ لها سِوَاها، وصَدَاقُ مِثْلِها اثْنَا عَشَرَ، فله خَمْسَةَ عَشَرَ، سواءٌ قَلَّ صَدَاقُها أو كَثُرَ؛ لأنَّها قَدْرُ مِيرَاثِه. وعند الشافِعِيِّ: له ثَمانِيَةَ عَشَرَ، اثْنَا عَشَرَ لأنَّها قَدْرُ صَدَاقِها، وثُلُثُ باقِى المالِ بالمُحاباةِ وهو سِتّةٌ. وإن كان صَدَاقُها سِتّةً، فله (38) أرْبَعةَ عَشَرَ؛ لأنَّ ثُلُثَ الباقِى ثمانِيةٌ. مَرِيضٌ تَزَوَّجَ امْرَأةً على مائةٍ لا يَمْلِكُ غيرَها، ومَهْرُ مِثْلِها عَشرَةٌ، ثم مَرِضَتْ، فاخْتَلَعَتْ منه بالمائةِ، ولا مالَ لها سِوَاها، فلها مَهْرُ مِثْلِها، ولها شيءٌ بالمُحاباةِ، والباقِى له، ثم رَجَع (39) إليه نِصْفُ مالِها بالمُحاباةِ، وهو خَمْسةٌ ونِصْفُ شيءٍ، فصارَ معٍ وَرَثَتِه خَمْسةٌ وتِسْعُونَ إلَّا نِصْفَ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فبَعْدَ الجَبْرِ يَخْرُجُ الشىءُ ثمانِيَةً وثَلَاثِينَ، فقد صَحَّ لها بالصَّدَاقِ والمُحاباةِ ثمانِيةٌ وأرْبَعُونَ، وبَقِىَ (40) مع وَرَثَتِه اثْنَانِ وخَمْسُونَ، ورجَع إليهم بالخلْعِ أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ، فصارَ معهم سِتّةٌ وسَبْعُونَ، وبَقِىَ لِلْمَرْأةِ أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ. وعند الشافِعِيِّ، يَرْجِعُ إليهم صَدَاقُ المِثْلِ وثُلُثُ شيءٍ بالمُحاباةِ، فصار بأَيْدِيهِم مائةٌ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، فالشىءُ ثَلَاثةُ أثْمانِها، وهو سَبْعَةٌ وثَلَاثُونَ ونِصْفٌ، فصارَ لها ذلك ومَهْرُ المِثْلِ، رَجَعَ إليه مَهْرُ المِثْلِ وثُلُثُ الباقِى اثْنَا عَشَرَ ونِصْفٌ، فيَصِير بأَيْدِى وَرَثَتِه خَمْسةٌ وسَبْعُونَ، وهو مِثْلَا مُحابَاتِها. وعند أبى حنيفةَ، يَرْجِعُ إليهم [ثُلُثُ العُشْرِ](41) وثُلُثُ الشىءِ، فصارَ معهم ثَلَاثةٌ وتِسْعُونَ وثُلُثٌ إلَّا ثُلُثَىْ شيءٍ، فالشىءُ ثَلَاثَةُ أثْمانِها، وهو خَمْسَةٌ
(38) في أ: "فلها".
(39)
في أ: "يرجع".
(40)
في أ: "ويبقى".
(41)
في أ: "العشرة".