الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما لو أوْصَى بشراءِ عبدِ زَيْدٍ يُعْتَقُ، فماتَ العَبدُ، أو لم يَبِعْه سَيِّدُه. وإن أُنْفِقَ بعضُ الدَّراهمِ، ثم ماتَ الفَرسُ، بطَلَتِ الوَصِيَّةُ في الباقى، كما لو وَصَّى بشِراءِ عَبْدَينِ، فماتَ أَحدُهما قبلَ شِرائِه. قالَ الأَثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن رجلٍ أوْصَى بألفِ دِرهمٍ في السَّبِيلِ، أَيُجْعَلُ في الحجِّ منها شيءٌ (2)؟ فقالَ: لَا، إنَّما يَعْرِفُ الناسُ السَّبِيلَ الغَزْوَ.
فصل:
وإذَا قالَ: يَخْدِمُ عَبْدِى فُلانًا سَنَةً، ثم هو حُرٌّ. صحَّتِ الوَصِيَّةُ، فإن قالَ المُوصَى له بالخِدمةِ: لَا أقبلُ الوَصِيَّةَ. أو قالَ: قد وَهَبْتُ الخِدمَةَ له. لم يَعْتِقْ في الحالِ. وبهذا قالَ الشَّافعىُّ. وقالَ مالكٌ: إن وَهبَ الخِدمةَ للعَبْدِ، عَتَقَ في الحالِ. ولَنا، أنَّه أَوقعَ العِتْقَ بعدَ مُضِىِّ السَّنةِ، فلم يَقعْ قبلَه، كما لو رَدَّ الوَصيَّةَ.
فصل: وَإِذَا أوْصَى لِعَمِّه بثُلُثِ مَالِهِ، ولِخَالِه بعُشْرِهِ، فرُدَّتْ وَصيَّتُهما، فَتَحَاصَّا في الثُّلُثِ، فَأَصابَ الخَالَ ستَّةٌ، فاضْرِبِ الذِى أَصَابَه في وَصِيَّتِهِ، وَذلك سِتَّةٌ فِي عَشْرَةٍ، تكُنْ سِتِّينَ، وَاقْسِمْهُ على الفَاضِلِ بَيْنَهما، يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ، فهى الثُّلُثُ. وَإنْ شِئْتَ قُلْتَ: قد أَصابَ الخالَ ثَلَاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ (3)، يَبْقَى من الثُّلُثِ خُمُسَاهُ، وهِىَ تَعْدِلُ مَا أَصَابَ الْخَالَ، فزِدْ على ما أصَابَ الْخَالَ مِثْلَ نِصْفِهِ، وهو ثُلُثُهُ، يَصِرْ تِسْعَةً، فهى (4) الَّذى (5) أَصابَ العَمَّ. وَإنْ قال: أصَابَ الْعَمَّ الرُّبُعُ، فقد أَصابَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَصِيَّتِهِ، وبَقِىَ مِن الثُّلُثِ نِصْفُ سُدُسٍ، يَعْدِل ثلاثَةَ أَرْبَاعِ وَصِيَّةِ الْخَالِ، وذلك سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْعَمِّ ثلاثةُ أَمْثَالِها، اثنانِ وعشرونَ وَنِصْفٌ، وَالْمَالُ كُلُّهُ تسْعونَ. وَإنْ قال: أصابَ الخالَ خُمُسُ الْمَالِ، فقد بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ خُمُسَاه لِلْعَمِّ، فيكُونُ الْحَاصِلُ لِلْخَالِ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ أيضًا. وذلك أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ،
(2) سقط من: أ.
(3)
في ازيادة: "يجب أن يصيب العم بثلاثة أخماس وصيته".
(4)
في الأصل: "فهو".
(5)
في أ، م:"للذى".
ووَصِيَّةُ العَمِّ مِثْلُ ثلُثَيْهَا، دينارَانِ وَثُلُثَانِ، وَالثُّلُثُ كُلُّهُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، والمالُ كلُّه (6) عشرون. فإنْ كان معهما وَصِيَّةٌ بِسُدسِ المالِ، وأصابَ الخالَ سِتَّةٌ، فهى ثلاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ، فلِكُلِّ وَاحِدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةُ أَخْماسِ وَصِيَّتِه، وذلك تسعةُ أعْشارِ الثُّلُثِ، يَبْقَى منه عُشْرٌ (7) تَعدِلُ ما حصلَ للعَمِّ (8) وهو سِتَّةٌ، والثُّلثُ سِتُّونَ. وإن أصابَ صاحبَ السُّدُسِ عُشرُ المالِ، فقد أصابَ صاحبَ الثُّلُثِ خمسُه، يَبْقَى من الثُّلُثِ أيضًا عُشْرُه، فهو وصيَّةُ الخالِ، وذلك ثلاثةُ أخْماسِ وَصِيَّتِه سِتَّةٌ، فيكونُ الثُّلُثُ سِتِّين كما ذكرنا. نوع آخر، خلّفَ ثلاثةَ بَنِينٍ، ووَصَّى لعمِّه بمِثلِ نَصيبِ أحدِهم إلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخالِه بمثْلِ نَصِيبِ أَحدِهم إلَّا رُبْعَ وصيَّةِ عمِّه، فاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ في مَخْرَجِ الرُّبعِ، يكُنِ اثْنَىْ عشرَ، انقُصْها سَهمًا، يَبْقَى أحدَ عشرَ، فهى نصيبُ ابنٍ، انقُصْها سَهْمَين، يَبْقَى تسعةٌ، فهى وَصِيَّةُ الخالِ. وإن نقصْتَها ثلاثةً، بَقِىَ ثمانيةٌ، فهى وَصِيَّةُ العمِّ. وبالْجَبْرِ تَجْعَلُ مع العَمِّ أربعةَ دراهم، ومع الخالِ ثلاثةَ دنانيرَ، ثم تَزِيدُ على الدَّراهمِ دِينارًا، وعلى الدنانيرِ دِرهمًا، يبْلغُ كلُّ واحدٍ منهما نصيبًا، اجْبُرْ، وقابِلْ، وأسْقِطْ المُشْتَركَ، يَبْقَى معك ديناران، تَعْدِلُ ثلاثةَ دراهمَ، فاقْلِبْ وحَوِّلْ، تَصِرِ الدَّراهمُ ثمانيةً، والدَّنانيرُ تِسعةً، كما قلنا. وإن أوْصَى لعمِّه بعَشَرةٍ إلَّا ربْعَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخَالِه بعَشَرةٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ، يكُنْ عشرينَ، انْقُصْهَا سَهْمًا، تكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى الْمقسُومُ عليه، ثُم اجْعَلْ مع الْخَالِ أَرْبَعَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، يَبْقَى ثلاثةٌ، اضْرِبْهَا في الْعَشَرَةِ، ثم فيما مع الْعَمِّ، وهو خَمْسَةٌ، يَكُنْ مِائَةً وَخمسينَ، اقْسِمْهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِن تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى وَصِيَّةُ عَمِّهِ، وَاجْعَلْ مع
(6) سقط من: الأصل، أ.
(7)
في م: "عشرة".
(8)
في أ: "للخال".
الْعَمِّ خَمْسَةً، وانْقُصْهَا سَهْمًا، واضْرِبْهَا في عَشَرةٍ، ثم في أَرْبَعَةٍ، تكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ خَالِهِ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَنْقُصُ من الْعَشْرَةِ رُبعَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في الْعِشْرِينَ، ثم تَقْسِمُهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، وتَنْقُصُ منها خُمُسَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في عِشْرِينَ، وتَقْسِمُهَا، وبِالْجَبْرِ، تَجْعَلُ وَصِيَّةَ الْخَالِ شيئًا (9)، ووَصِيَّةَ الْعَمِّ عَشْرَةً إلَّا رُبْعَ شَىءٍ، فَخُذْ خُمُسَها، فزِدْهُ على الشَّىْءِ، وهو سَهْمَانِ إِلّا نِصْفَ عُشْرِ شَىْءٍ، يَعْدِلُ عَشْرَةً، فَأَسْقِطِ الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، تَصِرْ ثَمَانِيةً وثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، من تِسْعَةَ عَشَرَ، إذا أسْقَطْتَ رُبعَهَا مِنَ الْعَشْرَةِ، بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا. وإِن وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا نِصْفَ وِصِيَّةِ خَالِهِ، ولِخَالِهِ بِعَشْرةٍ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ جَدِّه، وَلِجَدِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا رُبعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فوَصِيَّةُ عَمِّهِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، ووَصِيَّةُ خَالِهِ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، وَوصِيَّةُ جَدِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَخُمْسَانِ، وَبابها أَنْ تَضْرِبَ الْمَخارِجَ بَعْضَها في بعضٍ، فتَضْرِبَ اثْنَيْنِ في ثَلَاثَةٍ، في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، تَزِيدُهَا وَاحِدًا تكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فهذا هو الْمَقْسُومُ عليه، ثُمَّ تَنْقُصُ مِن الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُ وَاحِدًا في ثلاثةٍ، ثم تزِيدُها وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثم اضْرِبْهَا في عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، فَهِى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، وَانْقُصِ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ، واضْرِبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، زِدْهَا وَاحِدًا، وَاضْرِبْهَا في اثْنَيْنِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وعشرينَ، ثم انْقُصْ مِن الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَاضْرِبْ ثَلاثَةً في اثْنَيْنٍ، ثُم زِدْهَا وَاحِدًا تَكُنْ سَبْعَةً، اضْرِبْهَا فِي ثلاثةٍ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرَةً، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَجْعَلُ مع الْعَمِّ أَرْبَعَةَ أشياءَ، ومع الْخَالِ دِينَارَيْنِ، ومع الْجَدِّ ثلاثةَ دَرَاهِمَ، ثم تَضُمُّ إلى ما مع الْعَمِّ دِينَارًا، وإِلى (10) ما مع الْخَالِ دِرْهَمًا، وتُقَابِلُ ما مع أَحَدِهما بما مع الْآخَرِ، وتُسْقِطُ الْمُشْتَرَكَ، فيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أشياءَ، تَعْدِلُ دِينَارًا ودِرْهَمًا، فَأَسْقِطْ لَفظَةَ
(9) في م: "ستة".
(10)
في م: "أو إلى".
الْأشياءِ، وَاجْعَلْ مَكَانَهَا دِينَارًا ودِرْهَمًا (11)، ثم قَابِلْ ما مع الْخَالِ بِما مع الْجَدِّ بعدَ الزِّيَادَةِ، وهو دِينَارَانِ، ودِرْهَمٌ مَعَ الْخَالِ، لثلاثةِ (12) دَراهِمَ ورُبْعُ دِرْهَمٍ، وَرُبْعُ دِينَارٍ مع الْجَدِّ، فَإِذا أَسْقَطْتَ الْمُشْتَرَكَ بَقِىَ دِرْهَمَانِ وَرُبْعٌ، معَادِلَةٌ لِدِينَارٍ (13)؛ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ، فابْسُطِ الْكُلَّ أَرْبَاعًا، تَصِرْ سَبَعَةَ أَرْبَاعٍ مِن الدِّينَارِ، تَعْدِلُ تِسْعَةً مِن الدَّرَاهِمِ، فاقْلِبْ، وَاجْعَلِ (14) الدِّرْهَمَ (15) سَبْعَةً، وَالدِّينَارَ تِسْعَةً، ثم ارْجِعْ إِلَى ما فَرَضْتَ، فتَجِدُ مع الْعَمِّ دِرْهَمًا ودِينَارًا بِسِتَّةَ عَشَرَ، ومع الْخَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ومع الْجَدِّ أَحَدٌ وعشرونَ، والْعَشَرَةُ الْكَامِلَةُ خَمْسٌ وعشرونَ، وَالسِّتَّةَ عَشَرَ مِنها سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، والْأَحَدُ وعشرونَ ثَمَانِيَةٌ وَخُمُسَانِ، فإِنْ كان معهمْ أَخٌ، وَوَصِيَّةُ الْجَدِّ عَشَرَةٌ إِلَّا رُبْعَ ما مع الْأَخِ، ووَصِيَّةُ الْأَخِ عَشْرَةٌ إِلَّا خُمُسَ ما مع الْعَمِّ، فبِهذه الطَّريقِ تَجْعَلُ مع الْعَمِّ خَمْسَةَ أشياءَ، ومع الْخَالِ دِينَارَيْنِ، ومع الْجَدِّ ثلاثةَ دَرَاهِمَ، ومع الْأَخِ أَرْبَعَةَ أَفْلُسٍ، ثم تُقَابِلُ ما مع الْعَمِّ بِما مع الْخالِ كما ذَكَرْنَا، وتَجْعَلُ الْأَشْياءَ دِينَارًا ودرْهَمًا، ثم تُقَابِلُ ما مع الْخَالِ بِما مع الْجدِّ، فتَجْعَلُ الدِّيْنَارَيْنِ دِرْهَمَيْنِ وفَلْسًا، ثم تُقَابِلُ ما مع الْجَدِّ بِما مع الْأَخِ، فتُخْرِجُ الفَلْسَ سِتَّةً وعِشرِينَ، والدِّرْهَمَ أَحَدًا وثلاثينَ، والدِّينَارَ أَرْبَعَةً وَأرْبَعِينَ، فتَبَيَّنَ أَنَّ ما (16) مَعَ العَمِّ خَمْسَة وسبعون (17)، ومع الْخَالِ ثَمَانِيَةٌ وثمانون (18)، ومع الْجَدِّ ثلاثةٌ وتسْعونَ، وَمعَ الْأَخِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، إِذَا زِدْتَ عَلَى ما مع كُلِّ وَاحِدٍ ما اسْتَثْنَيْتَهُ منه، صَارَ معه
(11) في م: "أو درهما".
(12)
في م: "ثلاثة".
(13)
في أ، م:"للدينار".
(14)
في أ: "وحول".
(15)
في م: "الدراهم".
(16)
سقط من: الأصل، م.
(17)
في النسخ: "وسبعين".
(18)
في م: "وثمانين".
مِائَةٌ وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وهِى الْعَشَرَةُ الْكَامِلَةُ، فصارَتْ وَصِيَّةُ الْعَمِّ سِتَّةً وَسِتَّةً وثلاثِينَ جُزْءًا، ووَصِيَّةُ الْخَالِ سَبْعَةً وَسَبْعَةً وَأَرْبعينَ جُزْءًا، وَوَصِيَّةُ الْجَدِّ سَبْعَةً وَسَبْعَةً وَتسعينَ جُزْءًا، وَوَصِيَّةُ الْأَخِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةً وَثمانينَ جُزْءًا. وَبِطَرِيقِ البابِ، تَضْرِبُ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا في بَعْضٍ، تَكُنْ مِائَةً وعشرينَ، تَنْقُصُها واحِدًا، يَبْقَى مِائَةٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ، فهذا الْمَقْسُومُ عليه، ثم تَنْقُصُ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهُ فِي ثلاثةٍ، ثم تَزِيدُها وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُها فِي خَمْسَةٍ، تَكُنْ خَمْسَةً وسَبْعِينَ، فهذِهِ وَصِيَّةُ الْعَمِّ، تَضْرِبُهَا في عَشْرَةٍ، ثُمَّ تَقْسِمُها عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، تَكُنْ سِتَّةً (19) وثلاثِينَ جُزْءًا، ثُمَّ تَنْقُصُ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، وَتَزِيدُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي خَمْسَةٍ، تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في اثْنَيْنِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ، فهذه وَصِيَّةُ الْخَالِ، ثم تَنْقُصُ الْأَرْبَعَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في خَمْسَةٍ (20)، تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وتَزِيدُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في اثْنَيْنِ، تَكُنْ اثْنَيْنِ وثلاثينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُها فِي ثلاثةٍ، تَكُنْ ثلاثةً وتسعينَ، فهذه وَصِيَّةُ الْجَدِّ، ثم تَنْقُصُ الْخَمْسَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، تَزِيدُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا فِي ثلاثةٍ، تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشرِينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وأَرْبَعَةً، فهى وَصِيَّةُ الْأَخِ (21). وفى ذلك تَضْرِبُ الْعَدَدَ الَّذى مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنهم، وتَقْسِمُهُ على تِسْعَةَ عَشَرَ، فالْخَارِجُ بِالْقَسْمِ هو وَصِيَّتُهُ، ولو وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ وَنِصْفِ وَصِيَّةِ خَالِهِ، ولِخَالِهِ بِعَشْرَةٍ وثُلُثِ وَصِيَّة عَمِّهِ، كانتْ وَصِيَّةُ الْعَمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ووَصِيَّةُ الْخَالِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَبَابُها أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ، وتَنْقُصَه (22) وَاحِدًا، فهو الْمَقْسُومُ عليهِ، ثم تَزِيدَ
(19) في الأصل، ازيادة:"وستة".
(20)
في أ: "الخمسة".
(21)
في ازيادة: "كله".
(22)
في م: "وانقصه".
مَخْرَجَ النِّصْفِ وَاحِدًا، وتَضْرِبَهُ في مَخْرَجِ الثُّلُثِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ تِسْعِينَ، مَقْسُومَةً على [خَمْسَةَ عَشَرَ](23)، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثم تَزِيدُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ، ثم في عَشْرَةٍ، تَكُنْ ثَمَانِيْنَ، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ. فَإِنْ كَانَ معهما آخَرُ، ووَصَّى لِلْخَالِ بِعَشَرَةٍ ورُبعِ وَصِيَّتِهِ، ووَصَّى لَهُ بِعَشْرَةٍ وَرُبْعِ وَصِيَّةِ الْعَمِّ، ضَرَبْتَ الْمَخَارِجَ، وَنَقَصْتَهَا وَاحِدًا، تَكُنْ ثَلَاثَةً وعِشْرِينَ، فهى الْمَقْسُومُ عليهِ، ثم تَزِيدُ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً، فَزِدْهَا وَاحِدًا، واضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ (24) فِي عَشْرَةٍ، ثُمَّ اقْسِمْهَا تَخْرُجْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ثُم تَصْنَعُ فِي الْبَاقِيَيْنِ كما ذَكَرْنَا، فَتَكُونُ وَصِيَّةُ الْخَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا، ووَصِيَّةُ الثَّالِثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا عَمِلْتَ وَصِيَّةَ الْعَمِّ، فاضْرِبِ الزَّائِدَ مِن وَصِيَّتِهِ فِي اثْنَيْنِ، فهو وَصِيَّةُ الْخَالِ، واضْرِبِ الزَّائِدَ عَنِ الْعَشْرَةِ مِن وَصِيَّةِ الْخالِ في ثلاثةٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ومتى عَرَفْتَ ما مع وَاحِدٍ مِنهم، أَمْكَنَكَ مَعْرِفَةُ ما مع الْآخَرين. واللهُ أَعْلَمُ. وهذا الْقَدْرُ مِنْ هَذَا الْفَنِّ يَكْفِى، فإِنَّ الْحَاجَةَ إِليهِ قَلِيلَةٌ، وَفُرُوعَهُ كَثِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، وغيرُها أَهَمُّ منها، واللهُ تعالى يُوَفِّقُنَا لِمَا يُرْضِيهِ، [إِنَّهُ عَلى ما يشَاءُ قَدِيرٌ](23).
(23) سقط من: الأصل، أ.
(24)
سقط من: م.