المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كما لو أوْصَى بشراءِ عبدِ زَيْدٍ يُعْتَقُ، فماتَ العَبدُ، أو - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٨

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإِجاراتِ

- ‌891 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، بأُجْرَةٍ مَعْلُومةٍ، فَقَدْ مَلَك المُسْتَأْجِرُ المنَافِعَ، ومُلِكَتْ عَلَيْهِ الأُجْرَةُ كَامِلةً، في وَقْتِ الْعَقْدِ، إلَّا أنْ يشْتَرِطَا أجَلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌892 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَقَعَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ، لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌893 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِها، فبَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضِّيها، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كامِلَةً (1))

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌894 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِيهِ إلَّا عِنْدَ تَقَضِّى المُدَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌896 - مسألة؛ قال: (فإنْ جَاءَ أمْرٌ غَالِبٌ، يَحْجِزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ ما وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، لَزِمَهُ مِنَ الْأَجْرِ بمِقْدَارِ مُدّةِ انتِفَاعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌897 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَىْءٍ بِعَيْنِه، فَمَرِضَ، أُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُه، والْأُجْرَةُ عَلَى الْمَرِيضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌898 - مسألة؛ قال: (وَإذَا مَاتَ المُكْرِى وَالْمُكْتَرِى، أوْ أحَدُهُمَا، فالْإِجَارةُ بِحَالِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌899 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا، فَلَهُ أن يُسْكِنَهُ غَيْرَهُ إذَا كَانَ يَقُومُ مَقَامَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌900 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَجِيرَ بِطَعَامِهِ وكُسْوَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌901 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الظِّئْرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌902 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ تُعْطَى عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أوْ أمَةً، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ، إذا كَانَ المُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصلُ الثانِى:

- ‌فصل:

- ‌904 - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ إنِ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شَىْءٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌906 - مسألة؛ قال: (فَإنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌907 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اكْتَرَى إلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَرَ الجَمَّالُ الرَّاكِبِينَ، والْمَحَامِلَ، والأغْطِيةَ، والأَوْطِئَةَ، لم يَجُزِ الْكِرَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌908 - مسألة؛ قال: (فَإنْ رَأَى الرَّاكِبَيْنِ، أو وُصِفَا لَهُ، وذُكِرَ الْباقِى بأَرْطَالٍ مَعْلُومةٍ، فَجَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌909 - مسألة؛ قال: (وَمَا حَدَثَ في السِّلْعةِ مِنْ يَدِ الصَّانِعِ، ضَمِنَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌910 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ حِرْزٍ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَا أجْرَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌911 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، ولَا خَتَّانٍ، ولَا مُتَطَبِّبٍ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعةِ، وَلَمْ تَجْنِ أيْدِيهِمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌912 - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرّاعِى إذَا لَمْ يَتَعَدَّ)

- ‌فصل:

- ‌ فُصْلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب إحْيَاء المَوَاتِ

- ‌913 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومَنْ أحْيَا أرْضًا لَمْ تُمْلَكْ، فَهِىَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌914 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ أَرْضَ مِلْحٍ أوْ مَاءً لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يَنْفَرِدَ بِهَا الْإِنْسَانُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌915 - مسألة؛ قال: (وإِحْيَاءُ الأَرْضِ أنْ يُحَوِّطَ عَليْهَا حَائِطًا)

- ‌916 - مسألة؛ قال: (أو يَحْفِرَ فِيها بِئْرًا، فَيَكُونُ لَهُ خمْسٌ وعِشْرُونَ ذِرَاعًا حَوَالَيْها، وإن سَبَقَ إلَى بِئْرٍ عَادِيَّةٍ، فحَرِيمُها خَمْسُونَ ذِرَاعًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌917 - مسألة؛ قال: (وَسَواءٌ في ذلِكَ مَا أحْيَاهُ، أوْ سَبَقَ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أوْ غَيْرِ إذْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوُقُوفِ والعَطَايَا

- ‌918 - مسألة؛ قال أبو القاسِم، رَحْمَةُ اللَّه عليه: (ومَنْ وَقَفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وبَدَنِهِ، عَلى قَوْمٍ وأَوْلَادِهِمْ وعَقِبِهمْ ثُمَّ آخِرَه لِلمَسَاكِينِ، فَقَدْ زَالَ مِلْكُه عَنْهُ)

- ‌أحدها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌919 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ)

- ‌920 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْتَرِطُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌921 - مسألة؛ قال: (والْبَاقِى عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وأوْلَادِهِ الذُّكُورِ والإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيَّةِ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)

- ‌الأول:

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌922 - مسألة؛ قال: (فَإذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى الْمَسَاكِينِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌923 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجْعَلْ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ، ولَمْ يَبْقَ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَيْهِ أحَدٌ، رَجَعَ إلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَينِ عَنْ أبِى عَبدِ اللهِ، رحمه الله، والرِّوَايةُ الأُخْرَى يَكُونُ وَقْفًا عَلَى أقْرَبِ عَصَبَةِ الْوَاقِفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌924 - مسألة؛ قال: (ومَن وَقَفَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، أو قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِى. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، وُقِفَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ تُجِيزَ الوَرَثَةُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌926 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَصَلَ فِي يَدِ بَعْضِ أهْلِ الوَقْفِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وإذَا صارَ الْوَقْفُ لِلْمَساكِينِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌927 - مسألة؛ قال: (ومَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بالْإِتْلَافِ، مِثْلُ الذَّهَبِ والوَرِقِ والْمَأْكُولِ والْمَشْرُوبِ، فوَقْفُهُ غَيْرُ جَاِئزٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌928 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ الْوَقْفُ فِيمَا عَدَا ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌929 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ)

- ‌فصل:

- ‌930 - مسألة؛ قال: (وَإذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَى مَعْرُوفٍ أوْ بِرٍّ، فَهُوَ باطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ

- ‌931 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَصِحُّ الهِبَةُ والصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌932 - مسألة؛ قال: (ويَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ بِغَيْرِ قَبْضٍ، إذَا قَبِلَ، كَمَا يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌934 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِه فِي الْعَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كَأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فَصِل

- ‌فَصِل

- ‌935 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ، إذَا كَانَ ذلِكَ فِي صِحَّتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌936 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَلَا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِعَ فِي هدِيَّتِه، وَإنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌937 - مسألة؛ قال: (وإذَا قَالَ: دَارِى لَكَ عُمُرِى. أوْ هِىَ لَك عُمُرَكَ. فَهِىَ لَهُ ولوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصَّلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌938 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَك عُمُرَكَ. كَانَ لَهُ أخذُهَا أيَّ وَقْتٍ أحَبَّ؛ لأنَّ السُّكْنَى لَيْسَتْ كالعُمْرَى والرُّقْبَى)

- ‌فصل:

- ‌كتابُ اللُّقَطَةِ

- ‌939 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَدَ لُقَطَةً، عَرَّفَها سَنَةً في الأسْواقِ، وأبْوابِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌940 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا، وإلَّا كَانَتْ كَسَائِرِ مَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌941 - مسألة؛ قال: (وحَفِظَ وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا، وحَفِظَ عَدَدَها وصِفَتَهَا)

- ‌فصل:

- ‌942 - مسألة؛ قال: (فَإنْ جَاءَ رَبُّها فَوَصَفَهَا لَهُ، دُفِعَتْ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌943 - مسألة؛ قال: (أوْ مثْلُهَا إنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ)

- ‌فَصِلٌ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌944 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ المُلْتَقِطُ قَدْ مَاتَ، فَصَاحِبُهَا غَرِيمٌ بِهَا)

- ‌945 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ صَاحِبُهَا جَعَلَ لِمَنْ وَجَدَها شَيْئًا مَعْلُومًا، فَلَهُ أخْذُهُ إنْ كَانَ الْتَقَطَهَا بَعْدَ أنْ بَلَغَهُ الجُعْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌946 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْتَقَطَها قَبْلَ ذلِكَ، فَرَدَّهَا لعِلَّةِ الجُعْلِ. لَمْ يَجُزْ لَهُ أخْذُهُ)

- ‌947 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الَّذِى وَجَدَ اللُّقَطَةَ سَفِيهًا أوْ طِفْلًا، قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا، فَإنْ تَمَّتِ السَّنَةُ، ضَمَّهَا إلَى مَالِ وَاجِدِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌948 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَجَدَ الشَّاةَ بمِصْرٍ، أو بمَهْلَكَةٍ، فَهِىَ لُقَطَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌949 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَعِيرٍ، وَلَا لِمَا فيهِ قُوَّةٌ يَمْنَعُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب اللَّقِيطِ

- ‌950 - مسألة؛ قال: (واللَّقِيطُ حُرٌّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌951 - مسألة؛ قال: (ويُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ شَيْءٌ يُنْفَقُ عَلِيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌952 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌953 - مسألة؛ قال: (وَإنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ وَجَدَ اللَّقِيطَ أمِينًا، مُنِعَ مِنَ السَّفَرِ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الوَصَايَا

- ‌955 - مسألة؛ قال: (وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الوَرَثَةُ ذلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌956 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ بأكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأجَازَ ذلِكَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، جازَ، وإنْ لم يُجِيزُوا، رُدَّ إلَى الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌957 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُوصِىَ لَهُ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ، فَلَمْ يَمُتِ الْمُوصِى حَتَّى صَارَ المُوصَى لَهُ غَيْرَ وارِثٍ، فَالْوَصِيَّةُ له ثابِتَةٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبارَ الوَصِيَّةِ بالْمَوْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌958 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ المُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ)

- ‌فصل:

- ‌959 - مسألة؛ قال: (وَإنْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيّةَ، بَعْدَ مَوْتِ المُوصِى، بَطَلَتِ الْوَصِيّةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌960 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَقْبَلَ أوْ يَرُدَّ، قَامَ وارِثُهُ فِي ذلِكَ مَقَامَهُ، إذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌962 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، ولَمْ يُسَمِّه، كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِم نَصِيبًا كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِهِ. وَهُمْ ابْنٌ وأرْبَعُ زَوْجاتٍ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً مِنَ اثْنَيْنِ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمنُ، وَهُوَ أرْبَعةٌ، وَمَا بَقِىَ فلِلابْنِ، فَزِدْ في سِهَامِ الْفَريضَةِ مِثْلَ حَظِّ امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَتَصِيرُ الْفَرِيضَةُ مِن ثَلَاثَةٍ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، ولِكُلِّ امْرأةٍ سَهْمٌ، ومَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌963 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وأَوْصَى لِآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ الرُّبْعُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌964 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، ولِعَمْرٍو بِرُبْعِ مَالِهِ، ولَمْ يُجِزْ ذلِكَ الْوَرَثَةُ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أسْهُمٍ؛ لِعَمْرٍو سَهْمٌ، ولِزَيْدٍ سَهْمانِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌965 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بالسَّويَّةِ. وإنْ قَال: لِبَنِيه. فَهُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌966 - مسألة؛ قال: (والوَصِيّةُ بِالحَمْلِ ولِلْحَمْلِ جَائِزَةٌ، إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مُنْذُ تَكَلَّمَ بالوَصِيَّةِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌967 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى بجَارِيَةٍ لِبِشْرٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِبَكْرٍ، فَهِىَ بَيْنَهُما)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلٍ

- ‌968 - مسألة؛ (وإنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ به لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ. كَانَتْ لِبَكْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصَلَ

- ‌فَصَلَ

- ‌969 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً، ولَمْ يُشْهِدْ فِيهَا، حُكِمَ بِهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا)

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌970 - مسألة؛ قال: (وَمَا أعْطَى فِي مَرَضِهِ الَّذى مَاتَ فِيهِ، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌971 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ الْحَامِلُ إذَا صَارَ لَهَا سِتَّةُ أشْهُرٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌972 - مسألة؛ قال: (ومَنْ جَاوَزَ الْعَشْرَ سِنِينَ؛ فوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌973 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أوْصَى لِأَهْلِ قَرْيةٍ، لَمْ يُعْطَ مَنْ فِيهَا مِنَ الْكُفَّارِ، إلَّا أنْ يَذْكُرَهُمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌975 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أوْصَى لِعَبْدِه بثُلُثِ مَالِهِ، فَإنْ كَانَ الْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ، ومَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِهِ، فَهُوَ لَهُ، وإنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، إلَّا أنْ يُجِيزَ الْوَرَثةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌977 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أوْصَى أنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِخمْسِمائَةٍ، فَيُعْتَقَ، فَلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْخَمْسُمائَةِ لِلْوَرَثةِ. وإن اشْتَرَوْهُ بأقَلَّ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌980 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: لِأَهْلِ بَيْتِى. أُعْطِىَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وأُمِّهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌981 - مسألة؛ قال: (وَإذَا وَصَّى أنْ يُحَجَّ عَنْهُ بخَمْسِمائَةٍ. فَمَا فَضَلَ رُدَّ فِي الْحَجِّ)

- ‌فصل:

- ‌982 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حَجَّةٌ بخمْسِمِائَةٍ. فَمَا فضَلَ فَهُوَ لِمَنْ يَحُجُّ)

- ‌فصل:

- ‌983 - مسألة؛ قال: (وَإنْ قَالَ: حُجُّوا عَنِّى حَجَّةً. فَمَا فَضَلَ رُدَّ إلَى الْوَرَثَةِ)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌984 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى بثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، فَقُتِلَ عَمْدًا أَوْ خطَأ، وَأُخِذَتِ الدِّيَةُ، فَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيةِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْأُخرَى لَيْسَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ شَىْءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌985 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَهُ إِلَى آخَرَ، فَهُمَا وَصِيَّانِ، إِلَّا أنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْتُ الْأَوَّلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌986 - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَ الوَصِىُّ خائِنًا، جُعِلَ مَعَهُ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌987 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُما، أُقِيمَ مُقَامَ الْمَيِّتِ أَمِينٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌988 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَعْتَقَ في مَرَضِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، عَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا، وَقِيمَةُ أحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالْآخَرِ ثَلَاثُمائَةٍ، فَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائَتَانِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أسْدَاسِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ الجَمِيعِ. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ خمْسَةُ أَتْسَاعِهِ؛ لِأنَّ جَمِيعَ مِلْكِ الْميِّتِ خَمْسُمائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ، فَضُرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ، فَأُخِذَ ثُلُثُه خمْسُمَائةٍ. فَأَمَّا إنْ وَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى الَّذِى قِيمَتُهُ مِائتَانِ، ضَرَبْنَاهُ في ثَلَاثَةٍ، فَصَيَّرْنَاهُ سِتَّمِائَةٍ، فَصَارَ الْعِتْقُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ. وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ في الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ. وَكُلُّ شَىْءٍ يَأْتِى مِنْ هَذَا الْبَابِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ)

- ‌989 - مسألة؛ قال: (وإذَا أَوْصَى بِعَبْدٍ مِنْ عَبيدِهِ لِرَجُلٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الْعَبْدَ، كَانَ لَهُ أحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ، وإلَّا مَلَكَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌990 - مسألة؛ قال: (وإِذَا أوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ بِعَيْنِهِ، فَتَلِفَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ شَىْءٌ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ إلَّا المُوصَى بِهِ، فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌991 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِشَىْءٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ زَمَانًا، قُوِّمَ وَقْتَ الْمَوْتِ، لَا وَقْتَ الْأَخْذِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: كما لو أوْصَى بشراءِ عبدِ زَيْدٍ يُعْتَقُ، فماتَ العَبدُ، أو

كما لو أوْصَى بشراءِ عبدِ زَيْدٍ يُعْتَقُ، فماتَ العَبدُ، أو لم يَبِعْه سَيِّدُه. وإن أُنْفِقَ بعضُ الدَّراهمِ، ثم ماتَ الفَرسُ، بطَلَتِ الوَصِيَّةُ في الباقى، كما لو وَصَّى بشِراءِ عَبْدَينِ، فماتَ أَحدُهما قبلَ شِرائِه. قالَ الأَثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ عن رجلٍ أوْصَى بألفِ دِرهمٍ في السَّبِيلِ، أَيُجْعَلُ في الحجِّ منها شيءٌ (2)؟ فقالَ: لَا، إنَّما يَعْرِفُ الناسُ السَّبِيلَ الغَزْوَ.

‌‌

‌فصل:

وإذَا قالَ: يَخْدِمُ عَبْدِى فُلانًا سَنَةً، ثم هو حُرٌّ. صحَّتِ الوَصِيَّةُ، فإن قالَ المُوصَى له بالخِدمةِ: لَا أقبلُ الوَصِيَّةَ. أو قالَ: قد وَهَبْتُ الخِدمَةَ له. لم يَعْتِقْ في الحالِ. وبهذا قالَ الشَّافعىُّ. وقالَ مالكٌ: إن وَهبَ الخِدمةَ للعَبْدِ، عَتَقَ في الحالِ. ولَنا، أنَّه أَوقعَ العِتْقَ بعدَ مُضِىِّ السَّنةِ، فلم يَقعْ قبلَه، كما لو رَدَّ الوَصيَّةَ.

فصل: وَإِذَا أوْصَى لِعَمِّه بثُلُثِ مَالِهِ، ولِخَالِه بعُشْرِهِ، فرُدَّتْ وَصيَّتُهما، فَتَحَاصَّا في الثُّلُثِ، فَأَصابَ الخَالَ ستَّةٌ، فاضْرِبِ الذِى أَصَابَه في وَصِيَّتِهِ، وَذلك سِتَّةٌ فِي عَشْرَةٍ، تكُنْ سِتِّينَ، وَاقْسِمْهُ على الفَاضِلِ بَيْنَهما، يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ، فهى الثُّلُثُ. وَإنْ شِئْتَ قُلْتَ: قد أَصابَ الخالَ ثَلَاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ (3)، يَبْقَى من الثُّلُثِ خُمُسَاهُ، وهِىَ تَعْدِلُ مَا أَصَابَ الْخَالَ، فزِدْ على ما أصَابَ الْخَالَ مِثْلَ نِصْفِهِ، وهو ثُلُثُهُ، يَصِرْ تِسْعَةً، فهى (4) الَّذى (5) أَصابَ العَمَّ. وَإنْ قال: أصَابَ الْعَمَّ الرُّبُعُ، فقد أَصابَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ وَصِيَّتِهِ، وبَقِىَ مِن الثُّلُثِ نِصْفُ سُدُسٍ، يَعْدِل ثلاثَةَ أَرْبَاعِ وَصِيَّةِ الْخَالِ، وذلك سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْعَمِّ ثلاثةُ أَمْثَالِها، اثنانِ وعشرونَ وَنِصْفٌ، وَالْمَالُ كُلُّهُ تسْعونَ. وَإنْ قال: أصابَ الخالَ خُمُسُ الْمَالِ، فقد بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ خُمُسَاه لِلْعَمِّ، فيكُونُ الْحَاصِلُ لِلْخَالِ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ أيضًا. وذلك أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ،

(2) سقط من: أ.

(3)

في ازيادة: "يجب أن يصيب العم بثلاثة أخماس وصيته".

(4)

في الأصل: "فهو".

(5)

في أ، م:"للذى".

ص: 579

ووَصِيَّةُ العَمِّ مِثْلُ ثلُثَيْهَا، دينارَانِ وَثُلُثَانِ، وَالثُّلُثُ كُلُّهُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، والمالُ كلُّه (6) عشرون. فإنْ كان معهما وَصِيَّةٌ بِسُدسِ المالِ، وأصابَ الخالَ سِتَّةٌ، فهى ثلاثةُ أَخْمَاسِ وَصِيَّتِهِ، فلِكُلِّ وَاحِدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةُ أَخْماسِ وَصِيَّتِه، وذلك تسعةُ أعْشارِ الثُّلُثِ، يَبْقَى منه عُشْرٌ (7) تَعدِلُ ما حصلَ للعَمِّ (8) وهو سِتَّةٌ، والثُّلثُ سِتُّونَ. وإن أصابَ صاحبَ السُّدُسِ عُشرُ المالِ، فقد أصابَ صاحبَ الثُّلُثِ خمسُه، يَبْقَى من الثُّلُثِ أيضًا عُشْرُه، فهو وصيَّةُ الخالِ، وذلك ثلاثةُ أخْماسِ وَصِيَّتِه سِتَّةٌ، فيكونُ الثُّلُثُ سِتِّين كما ذكرنا. نوع آخر، خلّفَ ثلاثةَ بَنِينٍ، ووَصَّى لعمِّه بمِثلِ نَصيبِ أحدِهم إلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخالِه بمثْلِ نَصِيبِ أَحدِهم إلَّا رُبْعَ وصيَّةِ عمِّه، فاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ في مَخْرَجِ الرُّبعِ، يكُنِ اثْنَىْ عشرَ، انقُصْها سَهمًا، يَبْقَى أحدَ عشرَ، فهى نصيبُ ابنٍ، انقُصْها سَهْمَين، يَبْقَى تسعةٌ، فهى وَصِيَّةُ الخالِ. وإن نقصْتَها ثلاثةً، بَقِىَ ثمانيةٌ، فهى وَصِيَّةُ العمِّ. وبالْجَبْرِ تَجْعَلُ مع العَمِّ أربعةَ دراهم، ومع الخالِ ثلاثةَ دنانيرَ، ثم تَزِيدُ على الدَّراهمِ دِينارًا، وعلى الدنانيرِ دِرهمًا، يبْلغُ كلُّ واحدٍ منهما نصيبًا، اجْبُرْ، وقابِلْ، وأسْقِطْ المُشْتَركَ، يَبْقَى معك ديناران، تَعْدِلُ ثلاثةَ دراهمَ، فاقْلِبْ وحَوِّلْ، تَصِرِ الدَّراهمُ ثمانيةً، والدَّنانيرُ تِسعةً، كما قلنا. وإن أوْصَى لعمِّه بعَشَرةٍ إلَّا ربْعَ وَصِيَّةِ خالِه، ولخَالِه بعَشَرةٍ إلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي مَخْرَجِ الْخُمُسِ، يكُنْ عشرينَ، انْقُصْهَا سَهْمًا، تكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى الْمقسُومُ عليه، ثُم اجْعَلْ مع الْخَالِ أَرْبَعَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، يَبْقَى ثلاثةٌ، اضْرِبْهَا في الْعَشَرَةِ، ثم فيما مع الْعَمِّ، وهو خَمْسَةٌ، يَكُنْ مِائَةً وَخمسينَ، اقْسِمْهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، يَخْرُجْ سَبْعَةٌ وسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِن تِسْعَةَ عَشَرَ، فهى وَصِيَّةُ عَمِّهِ، وَاجْعَلْ مع

(6) سقط من: الأصل، أ.

(7)

في م: "عشرة".

(8)

في أ: "للخال".

ص: 580

الْعَمِّ خَمْسَةً، وانْقُصْهَا سَهْمًا، واضْرِبْهَا في عَشَرةٍ، ثم في أَرْبَعَةٍ، تكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ خَالِهِ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَنْقُصُ من الْعَشْرَةِ رُبعَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في الْعِشْرِينَ، ثم تَقْسِمُهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، وتَنْقُصُ منها خُمُسَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في عِشْرِينَ، وتَقْسِمُهَا، وبِالْجَبْرِ، تَجْعَلُ وَصِيَّةَ الْخَالِ شيئًا (9)، ووَصِيَّةَ الْعَمِّ عَشْرَةً إلَّا رُبْعَ شَىءٍ، فَخُذْ خُمُسَها، فزِدْهُ على الشَّىْءِ، وهو سَهْمَانِ إِلّا نِصْفَ عُشْرِ شَىْءٍ، يَعْدِلُ عَشْرَةً، فَأَسْقِطِ الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، تَصِرْ ثَمَانِيةً وثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، من تِسْعَةَ عَشَرَ، إذا أسْقَطْتَ رُبعَهَا مِنَ الْعَشْرَةِ، بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا. وإِن وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا نِصْفَ وِصِيَّةِ خَالِهِ، ولِخَالِهِ بِعَشْرةٍ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ جَدِّه، وَلِجَدِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا رُبعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فوَصِيَّةُ عَمِّهِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، ووَصِيَّةُ خَالِهِ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، وَوصِيَّةُ جَدِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَخُمْسَانِ، وَبابها أَنْ تَضْرِبَ الْمَخارِجَ بَعْضَها في بعضٍ، فتَضْرِبَ اثْنَيْنِ في ثَلَاثَةٍ، في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، تَزِيدُهَا وَاحِدًا تكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فهذا هو الْمَقْسُومُ عليه، ثُمَّ تَنْقُصُ مِن الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُ وَاحِدًا في ثلاثةٍ، ثم تزِيدُها وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثم اضْرِبْهَا في عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، فَهِى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، وَانْقُصِ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ، واضْرِبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، زِدْهَا وَاحِدًا، وَاضْرِبْهَا في اثْنَيْنِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وعشرينَ، ثم انْقُصْ مِن الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَاضْرِبْ ثَلاثَةً في اثْنَيْنٍ، ثُم زِدْهَا وَاحِدًا تَكُنْ سَبْعَةً، اضْرِبْهَا فِي ثلاثةٍ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرَةً، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَجْعَلُ مع الْعَمِّ أَرْبَعَةَ أشياءَ، ومع الْخَالِ دِينَارَيْنِ، ومع الْجَدِّ ثلاثةَ دَرَاهِمَ، ثم تَضُمُّ إلى ما مع الْعَمِّ دِينَارًا، وإِلى (10) ما مع الْخَالِ دِرْهَمًا، وتُقَابِلُ ما مع أَحَدِهما بما مع الْآخَرِ، وتُسْقِطُ الْمُشْتَرَكَ، فيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أشياءَ، تَعْدِلُ دِينَارًا ودِرْهَمًا، فَأَسْقِطْ لَفظَةَ

(9) في م: "ستة".

(10)

في م: "أو إلى".

ص: 581

الْأشياءِ، وَاجْعَلْ مَكَانَهَا دِينَارًا ودِرْهَمًا (11)، ثم قَابِلْ ما مع الْخَالِ بِما مع الْجَدِّ بعدَ الزِّيَادَةِ، وهو دِينَارَانِ، ودِرْهَمٌ مَعَ الْخَالِ، لثلاثةِ (12) دَراهِمَ ورُبْعُ دِرْهَمٍ، وَرُبْعُ دِينَارٍ مع الْجَدِّ، فَإِذا أَسْقَطْتَ الْمُشْتَرَكَ بَقِىَ دِرْهَمَانِ وَرُبْعٌ، معَادِلَةٌ لِدِينَارٍ (13)؛ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ، فابْسُطِ الْكُلَّ أَرْبَاعًا، تَصِرْ سَبَعَةَ أَرْبَاعٍ مِن الدِّينَارِ، تَعْدِلُ تِسْعَةً مِن الدَّرَاهِمِ، فاقْلِبْ، وَاجْعَلِ (14) الدِّرْهَمَ (15) سَبْعَةً، وَالدِّينَارَ تِسْعَةً، ثم ارْجِعْ إِلَى ما فَرَضْتَ، فتَجِدُ مع الْعَمِّ دِرْهَمًا ودِينَارًا بِسِتَّةَ عَشَرَ، ومع الْخَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ومع الْجَدِّ أَحَدٌ وعشرونَ، والْعَشَرَةُ الْكَامِلَةُ خَمْسٌ وعشرونَ، وَالسِّتَّةَ عَشَرَ مِنها سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، والْأَحَدُ وعشرونَ ثَمَانِيَةٌ وَخُمُسَانِ، فإِنْ كان معهمْ أَخٌ، وَوَصِيَّةُ الْجَدِّ عَشَرَةٌ إِلَّا رُبْعَ ما مع الْأَخِ، ووَصِيَّةُ الْأَخِ عَشْرَةٌ إِلَّا خُمُسَ ما مع الْعَمِّ، فبِهذه الطَّريقِ تَجْعَلُ مع الْعَمِّ خَمْسَةَ أشياءَ، ومع الْخَالِ دِينَارَيْنِ، ومع الْجَدِّ ثلاثةَ دَرَاهِمَ، ومع الْأَخِ أَرْبَعَةَ أَفْلُسٍ، ثم تُقَابِلُ ما مع الْعَمِّ بِما مع الْخالِ كما ذَكَرْنَا، وتَجْعَلُ الْأَشْياءَ دِينَارًا ودرْهَمًا، ثم تُقَابِلُ ما مع الْخَالِ بِما مع الْجدِّ، فتَجْعَلُ الدِّيْنَارَيْنِ دِرْهَمَيْنِ وفَلْسًا، ثم تُقَابِلُ ما مع الْجَدِّ بِما مع الْأَخِ، فتُخْرِجُ الفَلْسَ سِتَّةً وعِشرِينَ، والدِّرْهَمَ أَحَدًا وثلاثينَ، والدِّينَارَ أَرْبَعَةً وَأرْبَعِينَ، فتَبَيَّنَ أَنَّ ما (16) مَعَ العَمِّ خَمْسَة وسبعون (17)، ومع الْخَالِ ثَمَانِيَةٌ وثمانون (18)، ومع الْجَدِّ ثلاثةٌ وتسْعونَ، وَمعَ الْأَخِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، إِذَا زِدْتَ عَلَى ما مع كُلِّ وَاحِدٍ ما اسْتَثْنَيْتَهُ منه، صَارَ معه

(11) في م: "أو درهما".

(12)

في م: "ثلاثة".

(13)

في أ، م:"للدينار".

(14)

في أ: "وحول".

(15)

في م: "الدراهم".

(16)

سقط من: الأصل، م.

(17)

في النسخ: "وسبعين".

(18)

في م: "وثمانين".

ص: 582

مِائَةٌ وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وهِى الْعَشَرَةُ الْكَامِلَةُ، فصارَتْ وَصِيَّةُ الْعَمِّ سِتَّةً وَسِتَّةً وثلاثِينَ جُزْءًا، ووَصِيَّةُ الْخَالِ سَبْعَةً وَسَبْعَةً وَأَرْبعينَ جُزْءًا، وَوَصِيَّةُ الْجَدِّ سَبْعَةً وَسَبْعَةً وَتسعينَ جُزْءًا، وَوَصِيَّةُ الْأَخِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةً وَثمانينَ جُزْءًا. وَبِطَرِيقِ البابِ، تَضْرِبُ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا في بَعْضٍ، تَكُنْ مِائَةً وعشرينَ، تَنْقُصُها واحِدًا، يَبْقَى مِائَةٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ، فهذا الْمَقْسُومُ عليه، ثم تَنْقُصُ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهُ فِي ثلاثةٍ، ثم تَزِيدُها وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُها فِي خَمْسَةٍ، تَكُنْ خَمْسَةً وسَبْعِينَ، فهذِهِ وَصِيَّةُ الْعَمِّ، تَضْرِبُهَا في عَشْرَةٍ، ثُمَّ تَقْسِمُها عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، تَكُنْ سِتَّةً (19) وثلاثِينَ جُزْءًا، ثُمَّ تَنْقُصُ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، وَتَزِيدُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي خَمْسَةٍ، تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في اثْنَيْنِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ، فهذه وَصِيَّةُ الْخَالِ، ثم تَنْقُصُ الْأَرْبَعَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في خَمْسَةٍ (20)، تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وتَزِيدُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا في اثْنَيْنِ، تَكُنْ اثْنَيْنِ وثلاثينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُها فِي ثلاثةٍ، تَكُنْ ثلاثةً وتسعينَ، فهذه وَصِيَّةُ الْجَدِّ، ثم تَنْقُصُ الْخَمْسَةَ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، تَزِيدُهَا وَاحِدًا، وتَضْرِبُهَا فِي ثلاثةٍ، تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشرِينَ، تَنْقُصُهَا وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وأَرْبَعَةً، فهى وَصِيَّةُ الْأَخِ (21). وفى ذلك تَضْرِبُ الْعَدَدَ الَّذى مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنهم، وتَقْسِمُهُ على تِسْعَةَ عَشَرَ، فالْخَارِجُ بِالْقَسْمِ هو وَصِيَّتُهُ، ولو وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ وَنِصْفِ وَصِيَّةِ خَالِهِ، ولِخَالِهِ بِعَشْرَةٍ وثُلُثِ وَصِيَّة عَمِّهِ، كانتْ وَصِيَّةُ الْعَمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ووَصِيَّةُ الْخَالِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَبَابُها أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ، وتَنْقُصَه (22) وَاحِدًا، فهو الْمَقْسُومُ عليهِ، ثم تَزِيدَ

(19) في الأصل، ازيادة:"وستة".

(20)

في أ: "الخمسة".

(21)

في ازيادة: "كله".

(22)

في م: "وانقصه".

ص: 583

مَخْرَجَ النِّصْفِ وَاحِدًا، وتَضْرِبَهُ في مَخْرَجِ الثُّلُثِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ تِسْعِينَ، مَقْسُومَةً على [خَمْسَةَ عَشَرَ](23)، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثم تَزِيدُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ، ثم في عَشْرَةٍ، تَكُنْ ثَمَانِيْنَ، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ. فَإِنْ كَانَ معهما آخَرُ، ووَصَّى لِلْخَالِ بِعَشَرَةٍ ورُبعِ وَصِيَّتِهِ، ووَصَّى لَهُ بِعَشْرَةٍ وَرُبْعِ وَصِيَّةِ الْعَمِّ، ضَرَبْتَ الْمَخَارِجَ، وَنَقَصْتَهَا وَاحِدًا، تَكُنْ ثَلَاثَةً وعِشْرِينَ، فهى الْمَقْسُومُ عليهِ، ثم تَزِيدُ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً، فَزِدْهَا وَاحِدًا، واضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ (24) فِي عَشْرَةٍ، ثُمَّ اقْسِمْهَا تَخْرُجْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وتِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ثُم تَصْنَعُ فِي الْبَاقِيَيْنِ كما ذَكَرْنَا، فَتَكُونُ وَصِيَّةُ الْخَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وثَمَانِيَةَ عَشَرَ جُزْءًا، ووَصِيَّةُ الثَّالِثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا عَمِلْتَ وَصِيَّةَ الْعَمِّ، فاضْرِبِ الزَّائِدَ مِن وَصِيَّتِهِ فِي اثْنَيْنِ، فهو وَصِيَّةُ الْخَالِ، واضْرِبِ الزَّائِدَ عَنِ الْعَشْرَةِ مِن وَصِيَّةِ الْخالِ في ثلاثةٍ، فهى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، ومتى عَرَفْتَ ما مع وَاحِدٍ مِنهم، أَمْكَنَكَ مَعْرِفَةُ ما مع الْآخَرين. واللهُ أَعْلَمُ. وهذا الْقَدْرُ مِنْ هَذَا الْفَنِّ يَكْفِى، فإِنَّ الْحَاجَةَ إِليهِ قَلِيلَةٌ، وَفُرُوعَهُ كَثِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، وغيرُها أَهَمُّ منها، واللهُ تعالى يُوَفِّقُنَا لِمَا يُرْضِيهِ، [إِنَّهُ عَلى ما يشَاءُ قَدِيرٌ](23).

(23) سقط من: الأصل، أ.

(24)

سقط من: م.

ص: 584