الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذَكَرَ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه": حَدَّثَنا عبدُ العَزِيزِ بن محمدٍ، عن رَبِيعَةَ، قال: سَمِعْتُ الحارثَ بن بِلَالِ بن الحارثِ، يقول: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ بن الحارثِ العَقِيقَ، فلما وَلِىَ عمرُ بن الخَطَّابِ، قال: ما أقْطعَكَ (30) لِتَحْتَجِنَهُ، فأقْطِعْهُ النّاسَ. ورَوَى عَلْقَمَةُ بن وائلٍ، عن أبِيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَه أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ (31). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عن ابن أبي نُجَيْحٍ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ ناسًا مِن (32) جُهَيْنَةَ أو مُزَيْنَةَ أرْضًا، فعَطَّلُوها، فجاءَ قَوْمٌ فأَحْيَوْهَا، فخَاصَمَهُم الذين أقْطَعَهُم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمرَ بن الخَطَّابِ، فقال عمرُ: لو كانت قَطِيعةً مِنِّى أو من أبى بَكْرٍ لم أَرُدَّها، ولكنها قَطِيعةٌ من رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها، ثم قال عمرُ رَضِىَ اللَّه عنه: مَن كانت له أرْضٌ - يَعْنِى من تَحَجَّرَ أرْضًا - فعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فجاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوها، فهم أحَقُّ بها (33).
914 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ أَرْضَ مِلْحٍ أوْ مَاءً لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يَنْفَرِدَ بِهَا الْإِنْسَانُ)
وجملةُ ذلك، أنَّ المَعادِنَ الظّاهِرَةَ، وهى التي يُوصَلُ إلى ما فيها من غيرِ مُؤْنَةٍ، يَنْتَابُها الناسُ، ويَنْتَفِعُونَ بها، كالمِلْحِ، والماءِ، والكِبْرِيتِ، والقِيرِ (1)،
(30) في الأصل: "أقطعته".
(31)
أخرجه أبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 154. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى 6/ 151، 152. والدارمى، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 268. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 399.
(32)
سقط من: ب، م.
(33)
أخرجه البيهقي، في: باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر، من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى 6/ 148. وحميد بن زنجويه، في: باب إحياء الأرض وإحيازها. .، من كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها. . . . الأموال 2/ 644.
(1)
القير: الزفت.
والمُومِيَاءِ (2)، والنِّفْطِ، والكُحْلِ، والبِرَامِ (3)، واليَاقُوتِ، ومَقَاطِعِ (4) الطِّينِ، وأشْبَاهِ ذلك، لا تُمْلَكُ بالإِحْياءِ، ولا يجوزُ إقْطَاعُها لأحدٍ من النّاسِ، ولا احْتِجَازُها دُونَ المُسْلِمِينَ؛ لأن فيه ضَرَرًا بالمُسْلِمِينَ، وتَضْيِيقًا عليهم، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ أبْيَضَ بن حَمَّالٍ مَعْدِنَ المِلْحِ، فلما قِيلَ له: إنَّه بمَنْزِلةِ الماءِ العِدِّ (5). رَدَّهُ. كذا قال أحمدُ. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرمِذِىُّ (6)، بإسْنادِهِم، عن أَبْيَضَ بن حَمَّالٍ، أنَّه اسْتَقْطَعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم المِلْحَ الذي (7) بمَأْرِب، فلما وَلَّى، قيل: يا رسولَ اللَّه: أتَدْرِى ما أقْطَعْتَ له؟ إنَّما أقْطَعْتَ (8) الماءَ العِدَّ. فرَجَعَه منه. قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، ما يُحْمَى من الأَرَاكِ؟ قال:"مَا لَمْ تَنَلْهُ (9) أخْفَافُ الإِبِلِ". وهو حَدِيثٌ غَرِيبٌ. ورُوِى في لَفْظٍ عنه، أنَّه قال:"لَا حِمَى فِي الأرَاكِ". ورَوَاهُ سَعِيدٌ، فقال: حَدَّثَنِى إسْماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عن عَمْرِو بن قَيسٍ المَأْرِبِيِّ (10)، عن أَبِيه، عن أَبْيَضَ بن حَمَّالٍ المَأْرِبِيّ (11) قال: اسْتَقْطَعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعْدِنَ المِلْحِ
(2) موميا: مادة تجمد فتصير قارا تفوح منه رائحة الزفت المخلوط بالماء، تلطخ به أجساد الموتى حتى تحفظ ولا تتغير. الجامع لمفردات الأدوية 4/ 69.
(3)
البرام: القدور من الحجارة.
(4)
في الأصل: "ومقالع".
(5)
العِدّ: الجارى.
(6)
أخرجه أبو عبيد، في: باب الإقطاع، من كتاب أحكام الأرضين. الأموال 275، 276. وأبو داود، في: باب في إقطاع الأرضين، من كتاب الإِمارة. سنن أبي داود 2/ 155، 156. والترمذي، في: باب ما جاء في القطائع، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى 6/ 149، 150. وابن ماجه، في: باب إقطاع الأنهار والعيون، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه 2/ 827. والدارمى، في: باب في القطائع، من كتاب البيوع. سنن الدرامى 2/ 268.
(7)
سقط من: أ، م.
(8)
في أ، م:"أقطعت له".
(9)
في الأصل: "تبله".
(10)
في الأصل: "المازنى". وانظر المشتبه للذهبى 564.
(11)
في الأصل: "المازنى". وانظر ما سبق.