الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ
(1)
931 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَصِحُّ الهِبَةُ والصَّدَقَةُ فِيمَا يُكَالُ أوْ يُوزَنُ إلَّا بِقَبْضِهِ)
وجملةُ ذلك أنَّ الهِبَةَ والصَّدَقَةَ والهَدِيَّةَ والعَطِيَّةَ مَعَانِيها مُتَقَارِبَةٌ، وكلُّها تَمْلِيكٌ في الحَياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسْمُ العَطِيّةِ شامِلٌ لِجَمِيعِها، وكذلك الهِبَةُ. والصَّدَقَةُ والهَدِيَّةُ مُتَغَايِرَان؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (2). وقال في اللَّحْمِ الذي تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ"(3). فالظاهِرُ أن من أعْطَى شَيْئًا [يَنْوِى به التَّقَرُّب](4) إلى اللَّه تَعالى لِلْمُحْتاجِ، فهو صَدَقَةٌ. ومن دَفَعَ
(1) لم يرد هذا العنوان في: الأصل.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة، وفى: باب قبول الهبة، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 2/ 157، 3/ 203. ومسلم، في: باب قبول النبي الهدية ورده للصدقة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 756. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، من كتاب أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 157. والنسائي، في: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 81. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 302، 305، 338، 406، 492، 3/ 490.
وانظر ما تقدم تخريجه في حاشية 4/ 115.
(3)
تقدم تخريجه في: 4/ 116.
(4)
في م: "يتقرب به".