الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل وَالِدٍ (6) وَوَلَدِه، فإذا مات عن وَلَدٍ انْتَقَلَ إلى وَلَدِه سَهْمُه، سواءٌ بَقِىَ من البَطْنِ الأوّلِ أحَدٌ أو لم يَبْقَ.
فصل:
وإن رَتَّبَ بعضَهم دُونَ بعضٍ، فقال: وَقَفْتُ على وَلَدِى، ووَلَدِ وَلَدِى، ثم على أوْلَادِهِم. أو على أوْلَادِى، ثم على أوْلَادِ أوْلَادِى وأوْلَادِهِم، ما تَنَاسَلُوا وتَعَاقَبُوا. أو قال: على أوْلَادِى وأوْلَادِ أوْلَادِى، ثم على أوْلَادِهِم وأوْلَادِ أوْلَادِهم، ما تَنَاسَلُوا. فهو على ما قال، يَشْتَرِكُ من شَرَّكَ بينهم بالواو المُقْتَضِيَةِ لِلْجَمْعِ والتَّشْرِيكِ، ويتَرَتَّبُ (7) مَن رَتَّبَهُ بحَرْفِ التَّرْتِيبِ. ففى المَسْأَلةِ الأُولَى يَشْتَرِكُ الوَلَدُ ووَلَدُ الوَلَدِ، ثم إذا انْقَرَضُوا صارَ [لمن بعدَهم. وفى الثانية يَخْتَصُّ به الوَلَدُ، فإذا انْقَرَضُوا صارَ](8) مُشْتَرَكًا بين مَنْ بعدَهم. وفى الثالثةِ يَشْتَرِكُ فيه البَطْنانِ الأَوَّلَانِ دُونَ غيرِهم، فإذا انْقَرَضُوا اشْتَرَكَ فيه مَنْ بعدَهم.
فصل: وإن قال: وَقَفْتُ على أوْلَادِى، ثم على أوْلَادِ أوْلَادِى، على أنَّه مَنْ ماتَ من أوْلَادِى عن وَلَدٍ، فنَصِيبُه لِوَلَدِه، أو فنَصِيبُه لإِخْوَتِه، أو لِوَلَدِ وَلَدِه، أو لِوَلَدِ أخِيه، أو لأخَوَاتِه، أو لِوَلَدِ أخَوَاتِه. فهو على ما شَرَطَهُ. وإن قال: مَنْ ماتَ منهم عن وَلَدٍ، فنَصِيبُه لِوَلَدِه، ومَنْ ماتَ منهم عن غيرِ وَلَدٍ، فنَصِيبُه لأهْلِ الوَقْفِ. وكان له ثَلَاثَةُ بَنِين، فماتَ أحَدُهُم عن ابْنَينِ، انْتَقَلَ نَصِيبُه إليهما، ثم ماتَ الثاني عن غيرِ وَلَدٍ، فنَصِيبُه (9) لأخِيه وابْنَىْ أخِيه بالسَّوِيَّةِ؛ لأنَّهم أهْلُ الوَقْفِ. ثم إن ماتَ أحَدُ ابْنَىِ الابْنِ عن غيرِ وَلَدٍ، انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى أخِيه وعَمِّه؛ لأنَّهما أهْلُ الوَقْفِ. ولو ماتَ أحدُ البَنِين الثَّلَاثَة عن غير وَلَدٍ، وخَلَفَ [أخَوَيْهِ وابْنَىْ](10) أخٍ له، فنَصِيبُه لأخَوَيْهِ (11)
(6) في م: "ولد".
(7)
في م: "وترتيب".
(8)
سقط من: الأصل. نقل نظر.
(9)
تكرر بعد هذا في م قوله: "لأهل الوقف وكان له ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابنين انتقل نصيبه إليهما ثم مات الثاني عن غير ولد فنصيبه" السابق.
(10)
في الأصل: "إخوته وبنى".
(11)
في الأصل: "لأخوته".
دون ابْنَىْ أخِيه؛ لأنَّهما لَيْسَا من أهْلِ الوَقْفِ ما دام أبُوهُما حَيًّا، فإذا ماتَ أبُوهُما، صارَ نَصِيبُه لهما. فإذا ماتَ الثالِثُ، كان نَصِيبُه لِابْنَىْ أخِيه بالسَّوِيَّةِ، إن لم يُخَلِّفْ وَلَدًا، وإن خَلَّفَ ابْنًا واحِدًا، فله نَصِيبُ أبِيه، وهو النِّصْفُ، ولِابْنَىْ عَمِّه النِّصْفُ لكلِّ واحدٍ الرُّبْعُ. وإن قال: مَنْ ماتَ منهم عن (12) غيرِ وَلَدٍ، كان ما كان جَارِيًا عليه جارِيًا على مَنْ هو في دَرَجَتِه، فإن كان الوَقْفُ (13) مُرَتَّبًا بَطْنًا بعدَ بَطْنٍ، كان نَصِيبُ المَيِّتِ عن غيرِ وَلَدٍ لأهْلِ البَطْنِ الذي هو منه، وإن كان مُشْتَرَكًا بين البُطُونِ كلّها، احْتَمَلَ أن يكونَ نَصِيبُه بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهِم؛ لأنَّهم في اسْتِحْقاقِ الوَقْفِ سَوَاءٌ، فكانوا في دَرَجَتِه من هذه الجِهَةِ، ولأنَّنا لو صَرَفْنَا نَصِيبَه إلى بعضِهم، أفْضَى إلى تَفْضِيلِ بعضِهم، والتَّشْرِيكُ يَقتَضِى التَّسْوِيَةَ. فعلى هذا يكونُ وُجُودُ هذا الشَّرْطِ كَعَدَمِه؛ لأنَّه لو سَكَتَ عنه، كان الحُكْمُ فيه كذلك. ويَحْتَمِلُ أن يَعُودَ نَصِيبُه إلى سائِر أهْلِ البَطْنِ الذي هو منه؛ لأنَّهم في دَرَجَتِه في القُرْبِ إلى الجَدِّ الذي يَجْمَعُهُم، ويَسْتَوِى في ذلك إخْوَتُه وبَنُو عَمِّه وبَنُو بَنِى عَمِّ أبِيه؛ لأنَّهم سَوَاءٌ في القُربِ، ولأنَّنا لو شَرَّكْنَا بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهم في نَصِيبِه، لم يكُنْ في هذا الشَّرْطِ فائِدَةٌ، والظاهِرُ أنَّه قَصَدَ شيئًا يُفيدُ. فعلى هذا إن لم يكُنْ في دَرَجَتِه أحَدٌ، بَطَلَ هذا الشَّرْطُ، وكان الحُكْمُ فيه كما لو لم يَذْكُرْه. وإن كان الوَقْفُ على البَطْنِ الأَوّلِ، على أنَّه من ماتَ منهم عن وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى وَلَدِه، ومن ماتَ عن غيرِ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُه إلى مَنْ في دَرَجَتِه، ففيه ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُها، أن يكونَ نَصِيبُه بين أهْلِ الوَقْفِ كلِّهم، يَتَساوُونَ فيه، سواءٌ كانَوا (14) من بَطْنٍ واحدٍ أو من بُطُونٍ، وسواء تَسَاوَتْ أنْصِباؤُهُم في الوَقْفِ، أو اخْتَلَفَتْ؛ لما ذَكَرْنا من قبلُ. والثانى، أن يكونَ لأهْلِ بَطْنٍ (15)، سواءٌ كانوا من أهْلِ
(12) في م: "من".
(13)
في م: "الواقف".
(14)
في م: "كان".
(15)
في م: "بطنه".