الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتَضْرِبُ أرْبَعةً في تِسْعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةً وَثلَاثِينَ، فإن أجَازَ الوَرَثةُ بعدَ ذلك للآخَرِينَ، أتَمُّوا لِكُلِّ واحدٍ منهم تَمَامَ سُدُس المالِ، فيَصِيرَ المالُ بينهم أسْداسًا على الوَجْه الأوَّلِ، وعلى الوَجْهِ الآخَرِ يَضُمُّونَ ما حَصَلَ لهم، وهو أحَدٌ وعِشْرُونَ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، إلى ما حَصَلَ لهما وهو ثمانِيَةٌ، ثم يَقْتَسِمُونَه بينهم على خَمْسةٍ، لا يَصِحُّ، فتَضرِبُ خَمْسَةً في سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، تَكُنْ مائةً وثَمانِينَ، ومنها تَصِحُّ. وإن أجَازَ أحَدُ البَنِينَ لهم، ورَدَّ الآخَرَانِ عليهم، فلِلْمُجِيزِ السُّدُسُ، وهو ثَلَاثَةٌ من ثَمانِيَةَ عَشَرَ، ولِلَّذَينِ لم يُجِيزا (4) أَرْبَعَةُ أتْسَاعٍ، ثَمَانِيَةٌ (5)، تَبْقَى سَبْعةٌ بين المُوصَى لهم على ثَلَاثَةٍ، اضْرِبْها (6) في ثمانِيةَ عَشَرَ، تَكُنْ أرْبَعةً وخَمْسِينَ. وإن أجازَ واحدٌ لواحِدٍ، دَفَعَ إليه ثُلُثَ ما في يَدِه من الفَضْلِ، وهو ثُلُثُ سَهْمٍ من ثمانِيةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْها في ثَلَاثةٍ، تكُنْ أرْبَعةً وخَمْسِينَ. واللَّه أعلمُ.
فصل:
وإذا وَصَّى لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مُقَدَّرٍ، ولآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ وارِثٍ من وَرَثَتِه، ففيها وَجْهانِ؛ أحدُهما، يُعْطَى الجُزْءُ لِصَاحِبِه، ويُقْسَمُ الباقِى بين الوَرَثَةِ والمُوصَى له، كأنَّه ذلك الوارِث إن أجَازُوا. وإن رَدُّوا، قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بين الوَصِيَّيْنِ على حَسَبِ ما كان لهما في حالِ الإِجَازَةِ، والثُّلُثانِ بين الوَرَثةِ. والوَجْه الثاني، أن يُعْطَى صاحِبُ النَّصِيبِ مِثْلَ نَصِيبِ الوارِثِ، كأن لا وَصيّةَ سِوَاها. وهذا قولُ يَحْيَى بن آدَمَ (7)، مثالُه: رَجُلٌ أوْصَى بثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، ولآخَرَ بمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِ بَنِيه، وهم ثَلَاثَةٌ، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، لِلْمُوصَى له بالثُّلُثِ الثُّلُثُ، وما بَقِىَ بين البَنِينَ والوَصِىِّ على أرْبَعةٍ، وتَصِحُّ من سِتّةٍ، لِصاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمانِ، وللآخَرِ سَهْمٌ، فإن رَدُّوا فالثُّلُثُ بين
(4) في ا، م:"يجيزوا".
(5)
في الأصل زيادة: "عشر" خطأ.
(6)
في الأصل، أ:"نضربها".
(7)
يحيى بن آدم الكوفى المقرئ الحافظ الفقيه، المتوفى سنة ثلاث ومائتين. العبر 1/ 343.
الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثَةٍ، والثُّلُثانِ بين البَنِين على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الآخَرِ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ الثُّلُثُ، وللآخَرِ الرُّبْعُ إن أُجِيزَ لهما، وإن رُدَّ عليهما، قَسَّمْتَ الثُلُثَ بينهما على سَبْعةٍ، والثُّلُثانِ لِلْوَرَثةِ، وتَصِحُّ من ثَلَاثةٍ وسِتِّينَ. وإن كان الجُزْءُ يَزِيدُ على الثُّلُثِ، مثل إن أَوْصَى لِرَجُلٍ بالنِّصْفِ، ولآخَرَ بمثل نَصِيبِ أحَدِ بَنِيه، ففيها وَجْهٌ ثالِثٌ، وهو أن يَجْعَلَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ نَصيبَه من الثُّلُثَيْنِ، وهو رُبْعُها (8)؛ لأنَّ الثُّلُثَيْنِ حَقُّ الوَرَثةِ، لا يُؤْخَذُ منهما (9) شيءٌ إلَّا بإِجَازَتِهِم ورِضَاهُم، فيكون صاحِبُ النَّصِيبِ كواحِدٍ منهم، لا تَنْقُصُ من السُّدُسِ شَيْئًا إلَّا بإِجَازَتِه. فعلى الوَجْهِ الأوّلِ، لِصَاحِبِ الجُزْءِ النِّصْفُ، والباقِى بين الآخَرِ والبَنِينَ على أرْبَعةٍ، وتَصِحُّ من ثَمَانِيةٍ إن أجَازُوا، وإن رَدُّوا قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بين الوَصِيَّيْنِ على خَمْسَةٍ، والثُّلُثَيْنِ بين البَنِينَ على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من خَمْسَةٍ وأرْبَعِينَ. وعلى الوَجْهِ الثاني، لِصَاحِبِ النِّصْفِ النِّصْفُ، وللآخَرِ الرُّبْعُ، ويَبْقَى الرُّبْعُ بين البَنِينَ، وتَصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ، وإن رَدُّوا فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثةٍ، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الثالِثِ، لِصاحِبِ النِّصْفِ النِّصْفُ، وللآخَرِ السُّدُسُ، ويَبْقَى الثُّلُثُ بين البَنِينَ على ثَلَاثَةٍ، وتَصِحُّ من ثَمانِيةَ عَشَرَ، وإن رَدُّوا، فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على أرْبَعةٍ، وتَصِحُّ من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ. وإن أَوْصَى لِصاحِبِ الجُزْءِ بالثُّلُثَيْنِ، فعلى الوَجْهِ الأَوَّلِ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ (10) رُبْعُ الثُّلُثِ، سَهْمٌ من اثْنَى عَشَرَ إن أجَازُوا، وإن رَدُّوا قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بين الوَصِيَّيْنِ على تِسْعةٍ. وعلى الوَجْهِ الثاني، يكونُ له الرُّبْعُ في حالِ الإِجَازةِ، وفي حالِ الرَّدِّ يكونُ الثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على أحَدَ عَشَرَ. وعلى الوَجْهِ الثالِثِ، يكونُ له السُّدُسُ في الإِجَازَةِ، وفى الرَّدِّ يكون الثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على خَمْسةٍ، وإن أَوْصَى لِرَجُلٍ بجَمِيعِ مالِه، ولآخَرَ بمثل نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِه، فعلى
(8) في أ، م:"ربعه".
(9)
أي من الثلثين. وفى ا، م:"منها".
(10)
في الأصل: "النصيب".