الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
897 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَىْءٍ بِعَيْنِه، فَمَرِضَ، أُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُه، والْأُجْرَةُ عَلَى الْمَرِيضِ)
وجملةُ ذلك، أنَّه يجوزُ اسْتِئْجارُ الآدَمِىِّ، بغيرِ خِلَافٍ بين أهْلِ العِلْمِ، وقد آجَرَ موسى عليه السلام نَفْسَه لِرِعَايةِ الغَنَمِ (1). واسْتَأجَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بَكْرٍ رَجُلًا لِيَدُلَّهُما على الطَّرِيقِ (1). وذَكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا اسْتَأجَرَ أُجَرَاءَ، كَلَّ أجِيرٍ بِفَرَقٍ من ذُرَةٍ، وقال:"إنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أهْلِ الْكِتَابِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى من غُدْوَةَ إلَى نِصْفِ النَّهارِ على قِيراطٍ قِيَراطٍ (2)؟ فعَمِلَتِ اليَهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إلَى العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فعَمِلَتِ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنَ العَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ فعَمِلْتُم أنْتُمْ (3). فغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أكْثَرُ عَمَلًا وأقَلُّ أجْرًا فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أجْرِكُم شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإنَّمَا هُوَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أشَاءُ"(4). ولأنَّه يَجُوزُ الانْتِفاعُ به مع بَقَاءِ عَيْنِه، فجازَتْ إجَارَتُه، كالدُّورِ. ثم إجَارَتُه تَقَعُ على ضَرْبَيْنِ؛ أحدهما، اسْتِئْجارُه مُدّةً بِعَيْنِها، لِعَمَلٍ بِعَيْنِه، كإجَارَةِ مُوسَى عليه السلام نَفْسَه ثَمَانِىَ حِجَجٍ، واسْتِئْجارِ الأُجَرَاء المَذْكُورِينَ في الخَبَرِ. والثانى، اسْتِئْجارُه على عَمَلٍ مُعَيّنٍ في الذِّمَّةِ، كاسْتِئْجارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ دَلِيلًا يَدُلُّهما على الطَّرِيقِ، واسْتِئْجارِ رَجُلٍ لخِيَاطَةِ قَمِيصٍ أو بِنَاءِ حائِطٍ، ويَتَنَوَّعُ ذلك
(1) تقدم تخريجه في صفحة 5.
(2)
سقط من: ب، م.
(3)
سقط من: ب.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب الإِجارة إلى نصف النهار، وباب الإِجارة إلى صلاة العصر، من كتاب الإِجارة، وفى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء، وفى: باب فضل القرآن على سائر الكلام، من كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري 3/ 117، 118، 14/ 207، 6/ 235. والترمذي، في: باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 321، 322. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 6، 111.