الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ ذَبَحَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ، حَلَّ، في أَصَحِّ الْوَجْهَينِ.
ــ
4630 - مسألة: (فإن ذَبَحَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ، حَلَّ في أصَحِّ الوَجْهَينِ)
لأنَّ الذكاةَ وُجِدَتْ ممَّن له أهْلِيَّةُ الذَّبْحِ، أشْبَهَ ما لو ذَبَحَ شاةَ مغْصُوبَة. والثاني، لا يَحِلُّ (1)؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنه، لأنَّ الآلةَ مُحَرَّمَة، فلم يحْصلْ مقْصُودُها، كما لو اسْتَجْمَرَ بالرَّوْث والرِّمَّةِ.
(1) بعده في م: «له» .
فَصْلٌ. الثَّالِثُ، أَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِئَ.
ــ
فصل: قال رحمه الله: (الثالثُ، أنْ يَقْطَعَ الحُلْقُومَ والمَرِئَ.
وَعَنْهُ، يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ قَطْعُ الْوَدَجَينِ.
ــ
وعنه، يُشْتَرَطُ مع ذلك قَطْعُ الوَدَجَين) وجملةُ ذلك، أنَّ مَحَلَّ الذَّبْح الحَلْقُ واللَّبَّةَ، وهي الوَهْدَةُ التي بين أصْلِ العُنُقِ والصَّدْرِ. ولا يجوزُ الذَّبْحُ في غيرِ هذا المَحَلِّ بالإِجْماعِ، وقد رُوِيَ [في حديثٍ](1) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«الذَّكَاةُ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ» (2). [وقال أحمدُ: الذكاةُ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ. واحْتَجَّ بحديثِ عمرَ، وهو ما رَوَى سعيدٌ والأثْرَمُ (3) بإسْنادِهما عن الفُرافِصَةِ، قال: كنَّا عندَ عمرَ، فنادَى: إنَّ النَّحْرَ في اللَّبَّةِ والحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ. وإنَّما نَرَى أنَّ الذَّكاةَ اخْتَصَّتْ بهذا المحَلِّ](4)؛ لأنَّه مَجْمَعُ العُرُوقِ، فيَنْسَفِحُ الدَّمُ بالذَّبْحِ فيه، ويُسْرِعُ زُهوقُ النَّفْسِ، فيكونُ أطْيَبَ للَّحْمِ، وأخَفَّ على الحيوانِ. قال أحمدُ:
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه الدارقطني، في: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطني 4/ 283. وضعفه الألباني في الإرواء 8/ 176.
(3)
وأخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يقطع من الذبيحة، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 495. والبيهقي، في: باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 278.
(4)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لو كان حديثُ أبي العُشَراءِ حَدِيثًا. يَعْنِي ما روَى أبو العُشَراءِ، عن أبِيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه سُئِلَ: أمَّا تكونُ الذكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، أجْزَأ عَنْكَ» (1). قال أحمدُ: أبو العُشَراءِ هذا ليس بمَعْرُوفٍ. إذا ثَبَتَ ذلك، فيُشْتَرَطُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أُخْرَى أنَّه (2) يُشْتَرَطُ مع هذا (3) قَطْعُ الوَدَجَين. وبه قال مالِكٌ، وأبو يوسفَ؛ لِما روَى أبو هُرَيرَةَ، قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شَرِيطَةِ الشَّيطانِ. وهي التي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجِلْدُ ولا تُفْرَى الأوْداجُ، ثم تُتْرَكُ حتى تَمُوتَ. رَواه أبو داودَ (4). وقال أبو حنيفةَ: يُعْتَبَرُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِئِ وأحَدِ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في ذبيحة المتردية، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 92. والترمذي، في: باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 274. والنسائي، في: باب ذكر المتردية في البئر. . . .، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 200. وابن ماجه، في: باب ذكاة النّادّ من البهائم، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1063. والدارمي، في: باب في ذبيحة المتردي. . . .، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 82. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 334.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «ذلك» .
(4)
في: باب في المبالغة في الذبح، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 93.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 289. وضعفه في الإرواء 8/ 166.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الوَدَجَين. ولا خِلافَ في أنَّ الأكْمَلَ قَطْعُ الأربعةِ؛ الحُلْقُومِ والمَرِئِ والوَدَجَين، فالحُلقومُ مَجْرَى النَّفَسِ، والمَرِئُ مَجْرَى الطَّعامِ والشَّرابِ، والوَدَجان هما عِرْقانِ مُحِيطان (1) بالحُلْقُومِ؛ لأنَّه أسْرَعُ لخُرُوجِ رُوحِ الحيوانِ، فيَخِفُّ عليه، ويخرجُ مِن الخلافِ، فيكون أوْلَى. والأوَّلُ يُجْزِئُ؛ لأنَّه قَطْعٌ في محلِّ الذَّبْحِ ما لا تَبْقَى الحَياةُ مع قَطْعِه، فأشْبَهَ ما لو قطَعَ الأرْبَعَةَ، والحديثُ محْمُولٌ على ما (2) لم يقْطَع المَرِئَ.
(1) في الأصل: «مختلطان» .
(2)
في م: «من» .