الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْحَيَوانَاتُ مُبَاحَةٌ، إلا الْحُمُرَ الْأهْلِيَّةَ،
ــ
4602 - مسألة: (والحَيواناتُ مُباحَةٌ)
لِعُمُومِ [النُّصُوصِ الدَّالَّةِ](1) على الإِباحَةِ (إلَّا الحُمُرَ الأهْلِيَّةَ) أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. قال أحمدُ: خمسةٌ وعِشرون مِن أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَرِهُوهَا. قال ابنُ عبد البَرِّ (2): لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ اليومَ في تَحْرِيمِها. وحُكِيَ عن ابنِ عباسٍ، وعائشةَ، رضي الله عنهما، أنَّهما كانا يقولان بظاهِرِ قولِه تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (3). وتَلاها ابنُ عباسٍ، وقال: ما خَلا هذا فهو حلالٌ (4). وسُئِلَتْ عائشةُ عنِ الفَأْرَةِ، فقالت: ما هي بحرامٍ. وتَلَتْ هذه الآيةَ (5). ولم يَرَ عِكْرِمَةُ وأبو وائِلٍ بِأكْلِ لَحْمِ الحُمُرِ (6) بَأْسًا. ورُوِيَ عن غالِبِ بنِ أبْجَرَ (7)، قال: أصابَتْنا سَنَةٌ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أصابَتْنا سَنَةٌ،
(1) في م: «النص الدال» .
(2)
انظر: التمهيد 10/ 123.
(3)
سورة الأنعام 145.
(4)
انظر ما أخرجه البخاري، في: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. . . . صحيح البخاري 7/ 124. وأبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 320. وعبد الرزاق، في: باب الحمار الأهلي، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 525، 526.
(5)
انظر: الإشراف 3/ 207.
(6)
في م: «الخنزير» .
(7)
في م: «الحر» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولم يَكُنْ في مَالِي ما أُطْعِمُ أهْلِي إلَّا سِمانٌ حُمُرٌ، وإنَّكَ (1) حَرَّمْتَ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. قال:«أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإنَّما حَرَّمْتُهَا مِنْ أجْلِ جَوَالِّ (2) القَرْيَةٍ» (3). ولَنا، ما رَوَى جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خيبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وأَذِنَ في لُحُومِ الخيلِ. مُتَّفَقٌ عليه (4). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (5): روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيمَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ علي، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، وجابِرٌ، والبَراءُ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفى، وأنَسٌ، وزاهِرٌ الأسْلَمِيُّ، بأسانِيدَ صِحاحٍ حِسانٍ، وحديثُ غالِب بنِ أبْجَرَ لا يُعَرَّجُ على مِثْلِه مع ما عارَضَه. ويَحْتَمِلُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لهم في مَجاعَتِهِم، وبَيَّنَ عِلَّةَ تَحْرِيمِها المُطْلَقِ؛ لكونِها تَأكُلُ العَذِراتِ. قال عبدُ اللهِ بنُ أبي أَوْفَى: حَرَّمَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَتَّةَ، مِن أجل أنَّها تَأكُلُ العَذِرَةَ. [مُتَّفَقٌ عليه](6).
(1) في م: «أنت» .
(2)
في الأصل، م:«حوالي» .
والجوال: جمع جالّة من الحيوان، وهي التي تأكل العَذِرة.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 321. والبيهقي، في: باب أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الضحايا 7/ 269. وقال: إسناده مضطرب. وانظر: نصب الراية 4/ 197.
(4)
تقدم تخريجه في 20/ 417.
(5)
في: التمهيد 10/ 125، 126.
(6)
سقط ش: م.
والحديث أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 5/ 173. =