الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ قَال: هُوَ يَهُودِيٌّ. أوْ: كَافِرٌ. أوْ: بَرِئٌ مِنَ اللهِ تَعَالى، أوْ: مِنَ الإسْلَامِ، أو: الْقُرْآنِ، أو: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا،
ــ
4702 - مسألة: (وإن قال: هو يَهُودِيٌّ)
أو: نَصْرانِيٌّ (أو: بَرِئٌ مِنَ اللهِ تعالى، أو:) من (القُرْآنِ، أو: الإِسْلام، أو: النبيِّ صلى الله عليه وسلم إن فَعَل ذلك. فقد فَعَل مُحَرَّمًا) لِما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَال» . مُتَّفَق عليه (1). وفي لَفْظٍ: «مَنْ حَلَفَ أنَّه بَرِئٌ مِنَ الإِسْلَامِ، فَإنْ كَانَ قَدْ
(1) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في قاتل النفس، من كتاب الجنائز، وفي: باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كفر أخاه، من كتاب الأدب، وفي: باب من حلف بملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري 2/ 120، 18/ 8، 19، 32، 166. ومسلم، في: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 1/ 104، 105.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 201. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الحلف بنو ملة الإسلام، من أبواب النذور. =