الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيرِ يَصِيدُ بِهِ؛ كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْحِدَأةِ، وَالْبُومَةِ.
ــ
فصل: وابنُ آوَى، وابنُ عِرْسٍ، والنِّمْسُ، حَرامٌ. وسُئِلَ أحمدُ (1) عن ابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ، فقال: كُلُّ شيءٍ يَنْهَشُ بأنْيابِه فهو مِن السِّباعِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ وأصْحابُه. وقال الشافعيُّ: ابنُ عِرْسٍ مُباحٌ؛ لأنَّه ليس له نابٌ قَويٌّ، فأشْبَهَ الضَّبَّ. ولأصْحابِه في ابنِ آوَى وَجْهان. ولَنا، أنَّها مِن السِّباعِ، فتَدْخُلُ في عُمومِ النَّهْي، ولأنَّها مُسْتَخْبَثَةٌ، غيرُ مُسْتَطابَةٍ، فإنَّ ابنَ آوَى يُشْبِهُ الكلبَ، ورائِحَتُه كَرِيهَةٌ، فيَدْخُلُ في عُمومِ قولِه تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ} .
4604 - مسألة: (وما له مِخْلَبٌ مِن الطيرِ يَصِيدُ به، كالعُقابِ والبازِي، والصَّقْرِ، والشّاهينِ، والحِدَأةِ، والبُومَةِ)
هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم الشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْي. وقال مالِكٌ، واللَّيثُ، والأوْزَاعِيُّ، ويحيى بنُ سعيدٍ: لا يَحْرُمُ مِن الطيرِ شيءٌ. قال مالكٌ: لم أرَ أحَدًا مِن أهلِ العلمِ يَكْرَهُ سِباعَ الطيرِ. واحْتَجُّوا بعُمومِ الآياتِ المُبِيحَةِ، وقولِ أبي الدَّرْداءِ وابنِ عباسٍ: ما سَكَت اللهُ عنه،
(1) سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فهو ممّا عُفِيَ عنه (1). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ ذَي نابٍ مِن السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطيرِ. [وعن خالدِ بنِ الوليدِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حَرَامٌ عَلَيكُمُ الْحُمُرُ الْأَهلِيَّةُ، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ» ] (2). رواهُما أبو داودَ (3). وهذا يَخُصُّ عُمومَ الآياتِ، ويُقَدَّمُ على ما ذكَروه، فيَدْخُلُ في هذا كُلُّ ما له مِخْلَبٌ يَعْدُو به، كالعُقابِ، والبازي، والصقرِ، والشّاهِينِ، والباشَقِ (4)، والحِدَأَةِ، والبُومَةِ، وأشْباهِها (5).
(1) أخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه، في: باب ما لم يذكر تحريمه، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 319.
(2)
سقط من: م.
(3)
في: باب النهي عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 9/ 312، 320.
كما أخرج الأول مسلم، في: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1534. والنسائي،. في: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 182. وابن ماجه، في: باب أكل كل ذي ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1077. والدارمي، في: باب ما لا يؤكل من السباع، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 85. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 244، 289، 302، 327.
كما أخرج الثاني النسائي، في: باب تحريم أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 178. وابن ماجه، في: باب لحوم البغال، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1066. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 89. والدارقطني، في: باب الصيد والذبائح والأطعمة. سنن الدارقطني 4/ 287. وقال: هذا حديث ضعيف. وانظر: نصب الراية 4/ 196، 197.
(4)
الباشق: من الجوارح، يشبه الصقر ويتميز بجسم طويل، ومنقار قصير بادي التقوس.
(5)
في الأصل: «أشباههما» .