الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا.
ــ
العاص، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنَ الإِبِلَ الجَلَّالةِ، أن يُؤْكَلَ لَحْمُها، ولا يُحْمَلَ عليها إلَّا الأُدُمُ، ولا يَرْكَبَها النّاسُ حتى تُعْلَفَ أرْبَعِين ليلةً. رواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (1). ولأنَّ لَحْمَها يتَوَلَّدُ مِن النَّجاسَةِ، فيكونُ نَجسًا، كرَمادِ النجاسَةِ. وأمّا شارِبُ الخمرِ، فليس ذلك أكثرَ غِذَائِه، وإنَّما يتَغَذَّى الطّاهِراتِ، وكذلك الكافِرُ في الغالِبِ.
4616 - مسألة: (حتى تُحْبَسَ)
وتَزولُ الكَرَاهَةُ بحَبْسِها اتِّفاقًا. واخْتُلِفَ في قَدْرِه، فرُويَ أنَّها تُحْبَسُ ثلاثًا، سواءٌ كانت طائِرًا أو بهيمةً. وكان ابنُ عمرَ إذا أرادَ أكلَها حَبَسَها ثلاثًا (2). وهذا قولُ أبي ثَوْرٍ؛ لأنَّ
= 8/ 18. وابن ماجه، في: باب النهي عن لحوم الجلالة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1064. وصححه الألباني في الإرواء 8/ 149 - 151.
(1)
وأخرجه الدارقطني، في باب الصيد والذبائح. . . . سنن الدارقطني 4/ 283. والبيهقي، في: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 333. وقال: ليس هذا بالقوى. وانظر: الإرواء 8/ 152.
(2)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجلالة، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 522. وابن أبي شيبة، في: باب في لحوم الجلالة، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 147.
وَعَنْهُ، يُحْبَسُ الطَّائِرُ ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
ــ
ما طَهَّرَ حَيوانًا يُطَهِّرُ الآخَرَ، كالذي نَجُسَ ظاهِرُه. والأُخْرَى، تُحْبَسُ الدَّجاجَةُ ثلاثًا، والبَعِيرُ والبقرةُ ونحوُهما يُحْبَسُ (1) أرْبعين يومًا. وهذا قولُ عطاءٍ، في الناقةِ والبقرةِ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، لأنَّهما أعْظَمُ جِسْمًا، وبَقاءَ عَلَفِهِما فيهما أكثرُ مِن بَقائِه في الدَّجاجَةِ والحيوانِ الصغيرِ. وعنه، تُحْبَسُ الشّاةُ سَبْعًا؛ لأنَّها أكبرُ مِن الطائِرِ ودونَ البَعِيرِ والبقرةِ.
ويُكْرَهُ رُكوبُ الجَلَّالةِ. وهو قولُ عمرَ، وابنِه، وأصْحابِ الرَّأْي؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه (2) نَهَى عن رُكُوبِها (3). ولأنَّها رُبَّما عَرِقَتْ فتُلَوِّث بعَرَقِها.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 321. والنسائي، في: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 211، 212. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 219. وحسنه الحافظ في: الفتح 9/ 558.