الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا ذَبَحَ الْحَيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيْءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ على رَوَايَتَينِ.
ــ
4640 - مسألة: (وإذا ذَبَح الحيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في ماءٍ، أو وَطِئَ عليه شَيءٌ يَقْتُلُه مِثلُه، فهل يَحِلُّ؟ على رِوايَتَينِ)
إحداهما، لا يَحِلُّ. وهو الذي ذكَرَه الخِرَقِيُّ. ونَصَّ عليه أحمدُ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ عَدِيِّ بِن حاتِمٍ، في الصَّيدِ:«وإنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» (1). وقال ابنُ مسعودٍ: مَن رَمَى طائِرًا فوقَعَ. في ماءٍ، فغرِقَ فيه، فلا تأْكُلْه (2). ولأنَّ الغَرَقَ سَبَبٌ يقْتُلُ، فإذا اجْتَمَعَ مع الذَّبْحِ، فقد
(1) تقدم تخريجه في 11/ 85. وهذا اللفظ أخرجه البخاري، في: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 113. ومسلم، في: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1531. وأبو داود، في: باب في الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبي داود 2/ 98. والترمذي، في: باب ما جاء في من يرمى الصيد فيجده ميتا في الماء، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 257. والنسائي، في: باب في الذي يرمى الصيد فيقع في الماء، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 169، 170. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 379.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب إذا رمى صيدا فوقع في الماء، من كتاب الصيد. المصنف 5/ 372. والبيهقي، في: باب الصيد يرمى. . . .، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى 9/ 248.