الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنِ ادَّعَى دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيهِمْ، قُبِلَ بِغَيرِ يَمِينٍ.
وَإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفْعَ جِزْيَتهِ إِلَيهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ.
ــ
وكان ابنُ عمرَ إذا أتاه سَاعِي نَجْدَةَ الحَرُورِيِّ، دَفَع إليه الزَّكاةَ. وكذلك سلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ (1). ولأنَّ في تَرْكِ الاحْتِسابِ بها ضَرَرًا عَظِيمًا، ومَشَقَّةً كبيرةً، فإنَّهم قد يَغْلِبُونَ على البِلادِ السِّنينَ الكثيرَةَ، فلو لم يُحْتَسَبْ بما أخَذُوهُ، أدَّى إلى ثَنَى (2) الصَدَقاتِ في تلك المُدَّةِ كلِّها.
4568 - مسألة: (ومَن ادَّعَى دَفْعَ زَكاتِه إليهم، قُبِلَ بغيرِ يَمِينٍ)
قال أحمدُ: لا يُسْتَحْلَفُ الناسُ على صَدَقاتِهِم.
4569 - مسألة: (وإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفعَ جِزْيَتِه إليهم، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيَّنةٍ)
لأنَّهم غيرُ مَأْمُونِينَ، ولأنَّ ما يَجِبُ عليهم (3) عِوَضٌ، وليس بمُواسَاةٍ، فلم يُقْبَلْ قولُهم فيه، كأجْرةِ الدَّارِ. ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ قولُهم
(1) انظر: الأموال. الموضع السابق. والإرواء: الموضع السابق.
(2)
الثَّنَى: الأمر يعاد مرتين.
(3)
سقط من: م.