الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُقْتَلُ بِالسَّيفِ
ــ
عمرَ (1)، ولأنَّ الرِّدَّةَ إنَّما تكونُ لشُبْهَةٍ، ولا تَزُولُ في الحالِ، فوَجَبَ أن يُنْظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فيها، وأَوْلَى (2) ذلك ثلاثة أَيَّامٍ؛ للأَثَرِ فيها، وأنَّها مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ. ويَنْبَغِي أن يُضيَّقَ عليه في مُدَّةِ الاسْتِتابَةِ، ويُحْبَسَ؛ لقولِ عمرَ رضي الله عنه: هَلَّا حَبَسْتُمُوه، وأطْعَمْتُموهُ كلَّ يومٍ رَغِيفًا. ويُكَرِّرَ دِعايتَه، لَعَلَّهُ يَنْعَطِفُ قَلْبُه، فيُرَاجِعَ دِينَه. الفصلُ الرابعُ: إن لم يَتُبْ قُتِلَ؛ لِما قَدَّمْنا ذِكْرَه. وهو قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ.
4583 - مسألة: (ويُقْتَلُ بالسَّيفِ)
لأنَّه آلةُ القَتْلِ ولا يُحْرَقُ بالنَّارِ. ورُوِيَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، أنَّه أمَرَ بتَحْرِيقِ المُرْتَدِّينَ (3)، وفعَلَ ذلك بهم خالِدٌ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لقَوْلِ النبِّي صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ» . يَعْنِي النَّارَ، أخْرَجَه البخارِيُّ (4). وقال عليه الصلاة والسلام:«إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ» (5). الفصلُ الخامسُ: أنَّ مَفْهُومَ كلامِ المُصَنِّفِ، رحمه الله، في هذه المسألةِ، إذا تابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُه، وسَنَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى.
(1) في م: «على» .
(2)
بعده في م: «كل» .
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب القتل بالنار، من كناب الجهاد. المصنف 5/ 212. والبيهقي، في: باب لا يبدأ الخوارج بالقتال. . . .، من كتاب قتال أهل البغي. السنن الكبرى 8/ 178.
(4)
تقدم تخريجه في 21/ 42.
(5)
تقدم تخريجه في 10/ 170.