الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ إِنْزَالُهُ في بَيتِهِ، إلا أنْ لَا يَجِدَ مَسْجِدًا، أوْ رِبَاطًا يَبِيتُ فِيهِ.
ــ
4624 - مسألة: (وليس عليه إنْزالُ الضَّيفِ في بيته)
لِما فِيه مِن الحَرَجِ (إلَّا أن لا يَجدَ مسجدًا أو رِباطًا يَبِيتُ فيه) فيَبِيتُ عندَه للضَّرورَةِ، ولأنَّ الخبرَ إنَّما وَرَد في الضِّيافَةِ لا غيرُ، فكان خاصًّا فيها دونَ غيرِها.
فصل: قال المَرُّوذِيُّ: سألتُ أبا عبدِ الله، قلتُ: تَكْرَهُ الخُبْزَ الكِبارَ؟ قال: نعم أكرهُه، ليس فيه بَرَكَةٌ، إنَّما البَرَكَةُ في الصِّغارِ. وقال: مُرْهُم أن لا يَخْبِزوا كبارًا. قال: ورأيتُ أبا عبدِ اللهِ يغسلُ يدَيه قبلَ الطعامِ وبعدَه، وإن كان على وُضوءٍ. وقال مُهَنّا: ذكَرْت ليحيى بنِ مَعِينٍ حدِيثَ قَيسِ بنِ الرَّبِيعِ، عن أبي هاشِم، عن زاذانَ، عن سَلْمانَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال (1): «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وبَعْدَهُ» (2). فقال له يحيى: ما أحسنَ الوضوءَ قبلَه وبعدَه. وذكَرْتُ الحدِيثَ لأحمدَ، قال: ما حَدَّثَ به إلَّا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ، وهو مُنْكَرُ الحديثِ. قُلْتُ: بَلَغَنِي عن يحيى بنِ سعيدٍ قال: كان سفيانُ يَكْرَهُ غسلَ اليدِ عندَ الطعامِ، لِمَ كَرِهَ سُفيانُ ذلك؟ قال: لأنَّه مِن زِيِّ العَجَمِ. قلتُ: بَلَغَنِي عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: كان سفيانُ يَكرَهُ أن يكونَ تحتَ القَصْعَةِ الرَّغيفُ، لِمَ كَرِهَهُ سُفيانُ؟ قال: كَرِهَ أن يُسْتَعْمَلَ الطعامُ. قلت: تَكْرَهُه أنتَ؟ قال: نعم. ورُوِيَ عن (3) عُقَيلٍ، قال: حَضَرْتُ مع ابنِ شِهابٍ وَلِيمَةً، ففَرَشُوا المائِدَةَ بالخُبْزِ، فقال: لا تَتَّخِذُوا الخُبْزَ بِساطًا. وقال المَرُّوذِيُّ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: إنَّ أبا مَعْمَرٍ قالً: إنَّ أبا أُسامَةَ قَدَّمَ إليهم خُبْزًا، فكَسَرَهُ. فقال: هذا لِئَلَّا تَعْرِفُوا كم تأْكلون. قيل لأبي عبدِ اللهِ: يُكْرَهُ الأكلُ مُتَّكِئًا؟
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في غسل اليد قبل الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 311. والترمذي، في: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 8/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 441. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1/ 309.
(3)
في م: «ابن» .
وهو عقيل بن خالد القرشي الأموي الأيلي، مولى عمان بن عفان، رضي الله عنه، سمع الزهري وعكرمة، روى عنه الليث، كان يصحب الزهري في الحضر والسفر. التاريخ الكبير 7/ 94. الجرح والتعديل 7/ 43.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: أليس قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» . روَاه أبو داودَ (1). و (2) عن شُعَيبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن أبِيه، قال: ما رُئِيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأكلُ مُتَّكِئًا قَطُّ. روَاه أبو داودَ (3). وعن ابنِ عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يأكلَ الرَّجُلُ [وهو مُنْبَطِحٌ](4). رواه أبو داودَ (5).
فصل: وتُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ عندَ الطعامِ، وحَمْدُ الله تعالى عندَ آخِرِه؛ لِما روَى عمرُ بنُ أبي سَلَمَةَ، قال: أكلتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«سَمِّ اللهَ، وكُلْ بِيَمينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» . فما زالت أكلَتِي بعدُ (6). مُتَّفَقٌ عليه (7). وروَى الإِمامُ أحمدُ (8)، بإسنادِه عن أبي هُرَيرَةَ، قال: لا أعْلَمُه
(1) تقدم تخريجه في 21/ 365.
(2)
الواو ساقطة من النسخ.
(3)
في: باب ما جاء في الأكل متكئا، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 313.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من كره أن يوطأ عقباه، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 89.
(4)
في الأصل: «وهو منضجع» ، وفي م:«منبطحا» .
(5)
في: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 314.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب النهي عن الأكل منبطحا، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1118. وقال أبو داود: وهو منكر.
(6)
سقط من: م.
(7)
تقدم تخريجه في 21/ 361.
(8)
في: المسند 2/ 283، 289.
كما أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. . . .، من أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 9/ 301. وابن ماجه، في: باب في من قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 561. وصحح إسناده في الزوائد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلَّا عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلُ مَا (1) لِلصَّائِم الصَّابِرِ» . قال: مَعْناهُ إذا أكلَ وشَرِبَ، يَشْكُرُ اللهَ ويَحْمَدُه على ما رَزَقَه. وعن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فإن نَسِيَ أنْ يَذْكُرَ [اسْمَ الله] (2) فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أوَّلَهُ وآخِرَهُ» . رَواه أبو داودَ (3). وعن مُعاذِ بنِ أنَسٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أكَلَ طَعَامًا، فَقَال: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غيرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (4). وعن أبي سعيدٍ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أكلَ طعامًا، قال:«الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أطْعَمَنَا، وسَقَانَا، وجَعَلَنا مُسْلِمِينَ» (5). وعن أبي أُمامَةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رُفِعَ طعامُه، أو ما بَينِ يَدَيه، قال:«الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ، غيرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ» . رواهُنَّ ابنُ ماجَه (6).
فصل: ويأكلُ بيَمينِه، ويَشْرَبُ بها؛ لِمَا (1) روَى ابنُ عمرَ، عن
(1) سقط من: م.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
تقدم تخريجه في 21/ 362.
(4)
تقدم تخريجه في 21/ 368.
(5)
تقدم تخريجه في 21/ 367.
(6)
تقدم تخريجه في 21/ 367.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«إذَا أَكَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَأكُلْ بِيَمِينِه، وَإذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، ويَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» . رواه مسلمٌ، وأبو داودَ (1). ويُسْتَحَبُّ الأكْلُ بثلاثِ أصابعَ، لِما روَى كعبُ بنُ مالكٍ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأْكلُ بثلاثِ أصابعَ، ولا يَمْسَحُ يَدَه حتى يَلْعَقَها. رواه الإِمامُ أحمدُ (2). وذُكِرَ له حديثٌ ترْويه ابنة (3) الزُّهْرِيِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأْكلُ بكَفِّه كلِّها (4)، فلم يُصحِّحْه، ولم يَرَ إلَّا ثلاثَ أصابِعَ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه أكَلَ خَبيصًا (5) بكَفِّه كُلِّها. ورُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ، أنَّه كان يَنْهَى بَناتِه أنَّ يَأْكُلْنَ بثلاثِ أصابعَ، وقال: لا تَشَبَّهْنَ بالرِّجالِ.
فصل: قال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ، عن حديثِ عائشةَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكينِ، فَإنَّ ذَلِكَ صَنِيعُ الأعَاجِمِ» (6). فقال: ليس بصَحِيحٍ، لا يُعْرَفُ هذا. وقال: حديث عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ خِلافُ هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ (7) مِن لَحْمِ
(1) تقدم تخريجه في 21/ 361.
(2)
تقدم تخريجه في 21/ 365.
(3)
بعده في الأصل: «عن» .
(4)
حديث موضوع تقدم تخريجه في 21/ 364
(5)
الخبيص: يعمل من التمر والعسل.
(6)
تقدم تخريجه في 21/ 360.
(7)
في الأصل: «يحترم» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّاةِ، فقام إلى الصلاةِ، وطَرَحَ السِّكِّينَ (1). وحديثُ مِسْعَرٍ، عن جامِعِ بنِ شَدَّادٍ، عن المُغِيرَةِ اليَشْكُرِيِّ، عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: ضِفْتُ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَيلَةٍ، فأمَرَ بجَنْبٍ فشُوِيَ، ثم أخَذَ الشَّفْرَةَ، فجَعَلَ يحُزُّ، فجاءَ بلالٌ يُؤذِنُه بالصلاةِ، فألْقَى الشَّفْرَةَ (2). قال: وسألْتُ أحمدَ عن حديثِ أبي جُحَيفَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«اكْفُفْ جُشَاءَكَ يَا أبَا جُحَيفَةَ، فَإنَّ أكْثَرَكُمْ شِبَعًا الْيَوْمَ أكْثَرُكُمْ جُوعًا يَوْمَ القِيَامَةِ» (3). فقال هو ويحيى جميعًا: ليس بصحيحٍ.
فصل: ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ، قال: لم يكُنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينْفُخُ في طعامٍ ولا شَرابٍ، ولا يَتَنَفَّسُ في الإِناءِ (4). وعن أَنَسٍ، قال: ما أكلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على خِوانٍ ولا في سُكُرَّجَةٍ (5). قال قَتادَةُ: فعلامَ كانوا يأكلُون؟ قال: على السُّفَرِ (6). حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وعن عائشةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُقامَ عن الطعامِ حتى يُرْفَعَ. وعن نُبَيشَةَ، قال: قال رسولُ
(1) تقدم تخريجه في 21/ 360.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 43. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 4/ 252، 255.
(3)
أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا محمد بن حميد الرازي. . . .، من أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 9/ 297، 298. وابن ماجه، في: باب الاقتصاد في الأكل. . . .، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1111.
(4)
تقدم تخريجه في 21/ 371.
(5)
السكرجة: الصحفة التي يوضع فيها الأكل.
(6)
تقدم تخريجه في 21/ 371.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ، فَلَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ» . وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْسَحْ أحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا؛ فإنَّه لَا يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» . رواهُنَّ ابنُ ماجَه (1).
فصل: وسُئِلَ أبو عبدِ اللهِ عن غَسْلِ اليَدِ بالنُّخالةِ، قال: لا بأْسَ به، نحنُ نَفْعَلُه. وسُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يأْتي القومَ، وهم على طَعامٍ، فَجْأةً، لم يُدْعَ إليه، فلمّا دخَلَ إليهم دَعَوْه، هل (2) يَأْكُلُ؟ قال: نعم، وما بأسٌ. وسُئِلَ عن حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه ادَّخَرَ لأهْلِه قُوتَ سَنَةٍ (3). هو صَحِيحٌ؟ قال: نعم، ولكِنَّهم يخْتَلِفُون في لَفْظِه.
فصل: روَى أنَسٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَ إلى سعدِ بنِ عُبادَةَ، فجاءَ بخُبْزٍ وزَيتٍ، فأكلَ، ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وأكَلَ
(1) حديث عائشة، أخرجه ابن ماجه، في: باب النهي عن الطعام حتى يرفع. . . .، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1095. وضعف إسناده في الزوائد.
وحديث نبيشة تقدم تخريجه في 21/ 366.
وحديث جابر، أخرجه ابن ماجه، في: باب لعق الأصابع، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1088.
كما أخرجه مسلم، في: باب استحباب لعق الأصابع، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1606، 1607. والترمذي، في: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 7/ 307. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 301، 331.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، من كتاب النفقات. صحيح البخاري 7/ 81. ومسلم، في: باب حكم الفئ، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم 3/ 1378، 1379. وأبو داود، في: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 126. والنسائي، في: باب قسم الفئ، من كتاب الفئ. المجتبى 7/ 120. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 25.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
طَعَامَكُمُ الأبْرارُ، وصَلَّتْ عَلَيكُمُ الْمَلائِكَةُ». وعن جابرٍ، قال: صَنَعَ أبو الهَيثَمَ بنُ التَّيِّهَانِ (1) للنبيِّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا، فَدَعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحابَه، فلمّا فَرَغُوا قال:«أَثِيبُوا أخَاكُمْ» . قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما إثَابَتُه؟ قال:«إنَّ الرَّجُلَ إذَا دُخِلَ بَيتُهُ، وأُكِلَ طَعَامُهُ، وشُرِبَ شَرابُهُ، فَدَعَوْا لَه، فَذَلِكَ إثَابَتُهُ» . رواهما أبو داودَ (2).
(1) في الأصل: «النبهان» .
(2)
تقدم تخريجهما في 21/ 368، 369.